منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه Empty الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه

    مُساهمة من طرف جدو الإثنين يونيو 06, 2011 2:28 pm

    الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه



    عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإن الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن في الدعوى المدنية .

    أولاً :- أطراف الطعن

    وأطراف الطعن هم المدعى والذي يمكن أن يكون المجني عليه نفسه أو من ناله ضرر شخصي مباشر من الجريمة أياً ما كان أو الممثل القانوني للمجني عليه . والمدعى عليه يمكن أن يكون المتهم أو المسئول عن الحق المدني أو كليهما معا

    حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنية.


    المعارضة :

    لا تجوز المعارضة على الإطلاق من المدعى المدني وذلك بنص المادة 399 إجراءات جنائية
    " لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية "

    سواء كانت المعارضة في حكم غيابي من أول درجه أو من محكمه ثان درجه

    ولقد قضى: " لا تجوز المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجة الثانية " .

    وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية .



    الاستئناف :

    تنص المادة 403 إجراءات جنائية على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " .

    وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنية حق قائم بذاته لا ينصرف الى ما دون الدعوى المدنية فلا يؤثر على الدعوى الجنائية ، ولا يمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .

    والعبرة في تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .

    هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف أن تعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .



    النقض :

    عملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتها المادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .

    وجدير بالذكر انه ليس للنيابة العامة ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.


    حق المتهم فى الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية .


    المعارضة :

    عملا بنص المادة 398 إجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فى الحكم الصادر في الدعوى المدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.

    لكنه إذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائية دون المدنية فلا يحق للمدعى المدني الحضور فى المعارضة حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائية كذلك إذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدني وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورة عليه طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .



    الاستئناف :

    إذا استأنف المتهم الدعوى المدنية وحدها فيشترط أن تتجاوز الدعوى النصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنية أيا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.


    الطعن بالنقض :

    للمتهم الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وكذلك في الدعوى الجنائية بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون إذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .

    حق المسئول المدني فى الطعن



    المعارضة :

    للمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ( م 398 إجراءات ) حيث انه طرف فى هذه الخصومة .



    الاستئناف :
    طبقا للمادة 403 إجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي او الاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.


    النقض :

    يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.



    طعن المسئول عن الحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية.


    لما كانت المادة 254 إجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنية في التدخل في الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها فيثور التساؤل : هل للمسئول عن الحق المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ؟

    بمطالعة قانون الإجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسألة لكنه أورد بالمادة 398 إجراءات جنائية حق المسئول المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقط أم الجنائية فقط أم كليهما.

    أما بالنسبة لحق الاستئناف فلم تنص المادة 402 إجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية.

    وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية كما ورد في المادة 254/1 ، التي وضعت فيما بعد إثناء مناقشه المشروع الأصلي في لجنه الإجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدولة ولم يلتفت واضعوها إلى بحث مدى حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائية فى الطعن فى الحكم الصادر فيها .

    الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدني على الطعن فى دعواه المدنية فقط .


    ثانياً :- مواعيد الطعن

    ميعاد المعارضة :

    طبقا للمادة 398 إجراءات جنائية فميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية مع عدم احتساب يوم الإعلان .

    ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدني

    ميعاد الاستئناف :
    تنص المادة 406 على أنه : " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشره أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك .

    وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ( عشره ايام من تاريخ الإعلان ) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن .



    ميعاد النقض :

    طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض في ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .



    ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية
    كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن .

    لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها

    عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.

    اى انه إذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيء لمركزه في الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي به وذلك بإجماع آراء قضائها . والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .



    عدم التعارض بين الحكم الجزئي والاستئنافي :


    قد يترتب على استئناف المدعى المدني وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة حكم أول درجه الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فحكم أول درجه وقد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .

    فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .



    عدم إمكان التجرئه في النقض:

    إذا كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصورا إذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلى الحكم في الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبة للمسئول المدني كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم في الدعوى المدنية وحده .

    أما إذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي للدعوى الجنائية بأوجه تنصرف للدعوى المدنية فان من سلطة محكمة النقض أفاده المسئول المدني من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليها وكذلك إذا كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لم يستند إليها في طعنه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 4:06 am