تحكيم
تحكيم
ماهيته التحكيم
جلسة الأربعاء 12 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 6529، 6530 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. انصرافه الى ما تتجه اليه ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم. الاتفاق على التحكيم. شرطه.
عزل المحكمين. شرطه. لا يشترط ترتيب زمن بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم. مشارطة التحكيم. ماهيتها. شرط صحتها. وفاة احد المحكمين او عزله. لا يشترط القانون للعزل شكل خاص. تعدد المحكمون شرط ان يكون عددهم وترا.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - بحسب الأصل للمحاكم - إلا أن المشرع أجاز للخصوم - وخروجا على هذا الأصل - إحالة النزاع على المحكمين، ومن ثم كان التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين. وان النص فى المادة 502-3 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة النزاع - جرى على أنه ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة يجب تعين أسماء المحكمين فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل، وان النص فى المادة 503-2 من ذات القانون جرى على أنه "لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل لان الثقة فى الحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معا أو أن يتم هذا قبل ذلك، ولما كانت مشارطة التحكم هى عقد رضائى إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول وكانت مما يجوز التحكيم فيه فإنها تنعقد صحيحة ولا يغير من ذلك وفاة أحد المحكمين أو عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم ولا يشترط فى عزل الحكم شكل - خاص فقد يتم بصورة ضمنية أو باتفاق صريح وكل ما اشترطه القانون - وعلى ما تقضى به المادة 502-2 مرافعات انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا يكون التحكيم باطلا.
جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 86 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات. نطاقه. نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين. الفصل في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده. جزاء ذلك بطلان حكم التحكيم. إتفاق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على هيئة التحكيم أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.
القاعدة
يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وسلبا لإختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضائها بشأنه يضحى واردا على غير محل من خصومه التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الإتفاق باطلا ورتب المادة (153-1، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الإتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته، وكان من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من ذات القانون أنه متى إتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي إتفقا عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا إتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 4791 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات. إقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة.
القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت إختيارهم فإذا لم يتفق إتبع ما يلي (1) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاث محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد بإتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم.
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
تحكيم
ماهيته التحكيم
جلسة الأربعاء 12 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 6529، 6530 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. انصرافه الى ما تتجه اليه ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم. الاتفاق على التحكيم. شرطه.
عزل المحكمين. شرطه. لا يشترط ترتيب زمن بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم. مشارطة التحكيم. ماهيتها. شرط صحتها. وفاة احد المحكمين او عزله. لا يشترط القانون للعزل شكل خاص. تعدد المحكمون شرط ان يكون عددهم وترا.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - بحسب الأصل للمحاكم - إلا أن المشرع أجاز للخصوم - وخروجا على هذا الأصل - إحالة النزاع على المحكمين، ومن ثم كان التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين. وان النص فى المادة 502-3 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة النزاع - جرى على أنه ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة يجب تعين أسماء المحكمين فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل، وان النص فى المادة 503-2 من ذات القانون جرى على أنه "لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل لان الثقة فى الحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معا أو أن يتم هذا قبل ذلك، ولما كانت مشارطة التحكم هى عقد رضائى إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول وكانت مما يجوز التحكيم فيه فإنها تنعقد صحيحة ولا يغير من ذلك وفاة أحد المحكمين أو عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم ولا يشترط فى عزل الحكم شكل - خاص فقد يتم بصورة ضمنية أو باتفاق صريح وكل ما اشترطه القانون - وعلى ما تقضى به المادة 502-2 مرافعات انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا يكون التحكيم باطلا.
جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 86 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات. نطاقه. نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين. الفصل في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده. جزاء ذلك بطلان حكم التحكيم. إتفاق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على هيئة التحكيم أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.
القاعدة
يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وسلبا لإختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضائها بشأنه يضحى واردا على غير محل من خصومه التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الإتفاق باطلا ورتب المادة (153-1، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الإتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته، وكان من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من ذات القانون أنه متى إتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي إتفقا عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا إتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.
جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 4791 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات. إقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة.
القاعدة
التحكيم طريق إستثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت إختيارهم فإذا لم يتفق إتبع ما يلي (1) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاث محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد بإتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم.
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )