اثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم في القضاء التحكيمي والوطنى
تبلور موقف الفقه التحكيمي والوطنى من أثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم من خلال عدة قضايا ومن اهم هذة القضايا هي:
**قضيه هضبة الاهرام:
_تتلخص وقائع هذه القضيه الشهيرة في ابرام عقدين يتعلقان بمشروع انشاء مجمع سياحي على هضبة الاهرام بالجيزة بمصر:
الاول:.كان عبارة عن مشروع عقد تم توقيعه في 23سبتمبر1974 بين كل من وزير السياحة المصري والهيئة المصريه العامه للسياحه والفنادق من جهه وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)ومقرها (هونج كونج)من جهه اخرى ،ولم يكن هذا المشروع متضمنا شرط تحكيم.
الثانى:.ابرم في 12 ديسمبر 1974وهو عقد المشروع،والذي يحتوى على شرط تحكيم امام غرفة التجارة الدولية بين كلا من الهيئه المصريه العامه للسياحه والفنادق وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)،ووقعه الطرفان كما قام وزير السياحه المصري بتزييل العقد بعبارة بخط يده(تصدق وقبل وتأيد)ثم اتبعها بتوقيعه.
بيد ان الحكومه المصريه قد قامت في نهاية شهر مايو 1978 بسحب موافقتها على المشروع على اساس اعتبار الموقع من المناطق الاثرية التى يجب نزع حق الانتفاع المقرر للشركة المشتركه عليها وتخصيصها للمنفعه العامه،ولذا لجأت شركة (s.p.p)لتقديم طلب تحكيم امام غرفه التجارة الدولية ضد كل من الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق والحكومه المصرية ،الا ان الحكومة المصرية تمسكت بأنه لا يجوز اخضاعها للتحكيم لانها لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم.
على ان هيئة التحكيم التابعة لغرفه التجارة الدولية قد حكمت في 16 فبراير 1983 باختصاصها في مواجهة الحكومه المصرية لان تاريخ العلاقات التعاقدية بين الاطراف يسمح لها بتوحيد البرنامج التعاقدى المشكل من العقدين المشار اليهما ،كما يسمح لها باشراك الحكومه المصرية كطرف في شرط التحكيم ،كما قررت المحكمة ان شرط التحكيم ينبغى ان يكون واضحا لا لبس فيه،وهو الامر المتوفر في العقد المبرم في ديسمبر 1974 دون اى لبس او غموض.
وقد طعنت الحكومه المصرية في حكم هيئة التحكيم خلال الموعد القانونى امام محكمة استئناف باريس وذلك وذلك استنادا على نص المادة (1504)مرافعات فرنسي وطالبت ببطلانه لانه صدر بدون وجود اتفاق تحكيم وقد قبلت المحكمة الطعن وقررت في حكمها الصادر في 12 يوليو 1984بالغاء حكم هيئة التحكيم المطعون فيه لانه قد صدر بموجب اتفاق تحكيم لم تكن الحكومه المصرية طرفا فيه اذ لم تكن الحكومة المصرية طرفا في العقد الثانى المبرم عام 1974،كما ان عبارة (تمت الموافقة والتصديق عليه ويعتمد )الصادرة عن وزير السياحة المصري ينبغى تفسيرها على انها كانت من قبيل ممارسة الوزير لسلطته الوصائية على المؤسسة الخاضعة لرقابته اى بصفته جزء من الكيان القانونى للمؤسسة ذاتها.
وفي تفصيل هذا المعنى قررت المحكمه:
1_مشروع العقد الاول المبرم في سبتمبر 1974كان موقعا عليه من ثلاثة اطراف هم
*وزير السياحة
*الهيئه المصرية العامه للسياحه والفنادق(e.g.o.t.h)
*شركة (s.p.p) ولكنه لم يصبح نهائيا.
2_في العقد التانى المبرم في 12 ديسمبر 1974محل النزاع لم توقع الحكومه المصرية ضمن اطراف العقد.
3_كان توقيع الوزير المصري في العقد التانى محل النزاع تحت صفة وزير السياحة في حين كان توقيعه في مشروع العقد الاول تحت صفه وزير السياحه الممثل لحكومه جمهورية مصر العربية .
4_توقيعات الاطراف في العقد الثانى محل النزاع كانت مستقلة ومنفصلة عن توقيع الوزير المصري حيث جاء توقيعه بعيدا عن توقيعهم في ذيل العقد.
5_العقد الثانى محل النزاع لم يلق على عاتق الحكومه المصرية اى التزام.
______________________________________
وقد تأيد حكم محكمة استئناف باريس من محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 6يناير 1987.
ويتضح من هذا الحكم ان اتساع نطاق شرط التحكيم في منازعات المجموعات العامه يكمن في ارادة الاطراف في الالتزام بهذا الشرط ، ومن ثم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم التجارى متعدد الاطراف.
تبلور موقف الفقه التحكيمي والوطنى من أثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم من خلال عدة قضايا ومن اهم هذة القضايا هي:
**قضيه هضبة الاهرام:
_تتلخص وقائع هذه القضيه الشهيرة في ابرام عقدين يتعلقان بمشروع انشاء مجمع سياحي على هضبة الاهرام بالجيزة بمصر:
الاول:.كان عبارة عن مشروع عقد تم توقيعه في 23سبتمبر1974 بين كل من وزير السياحة المصري والهيئة المصريه العامه للسياحه والفنادق من جهه وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)ومقرها (هونج كونج)من جهه اخرى ،ولم يكن هذا المشروع متضمنا شرط تحكيم.
الثانى:.ابرم في 12 ديسمبر 1974وهو عقد المشروع،والذي يحتوى على شرط تحكيم امام غرفة التجارة الدولية بين كلا من الهيئه المصريه العامه للسياحه والفنادق وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)،ووقعه الطرفان كما قام وزير السياحه المصري بتزييل العقد بعبارة بخط يده(تصدق وقبل وتأيد)ثم اتبعها بتوقيعه.
بيد ان الحكومه المصريه قد قامت في نهاية شهر مايو 1978 بسحب موافقتها على المشروع على اساس اعتبار الموقع من المناطق الاثرية التى يجب نزع حق الانتفاع المقرر للشركة المشتركه عليها وتخصيصها للمنفعه العامه،ولذا لجأت شركة (s.p.p)لتقديم طلب تحكيم امام غرفه التجارة الدولية ضد كل من الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق والحكومه المصرية ،الا ان الحكومة المصرية تمسكت بأنه لا يجوز اخضاعها للتحكيم لانها لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم.
على ان هيئة التحكيم التابعة لغرفه التجارة الدولية قد حكمت في 16 فبراير 1983 باختصاصها في مواجهة الحكومه المصرية لان تاريخ العلاقات التعاقدية بين الاطراف يسمح لها بتوحيد البرنامج التعاقدى المشكل من العقدين المشار اليهما ،كما يسمح لها باشراك الحكومه المصرية كطرف في شرط التحكيم ،كما قررت المحكمة ان شرط التحكيم ينبغى ان يكون واضحا لا لبس فيه،وهو الامر المتوفر في العقد المبرم في ديسمبر 1974 دون اى لبس او غموض.
وقد طعنت الحكومه المصرية في حكم هيئة التحكيم خلال الموعد القانونى امام محكمة استئناف باريس وذلك وذلك استنادا على نص المادة (1504)مرافعات فرنسي وطالبت ببطلانه لانه صدر بدون وجود اتفاق تحكيم وقد قبلت المحكمة الطعن وقررت في حكمها الصادر في 12 يوليو 1984بالغاء حكم هيئة التحكيم المطعون فيه لانه قد صدر بموجب اتفاق تحكيم لم تكن الحكومه المصرية طرفا فيه اذ لم تكن الحكومة المصرية طرفا في العقد الثانى المبرم عام 1974،كما ان عبارة (تمت الموافقة والتصديق عليه ويعتمد )الصادرة عن وزير السياحة المصري ينبغى تفسيرها على انها كانت من قبيل ممارسة الوزير لسلطته الوصائية على المؤسسة الخاضعة لرقابته اى بصفته جزء من الكيان القانونى للمؤسسة ذاتها.
وفي تفصيل هذا المعنى قررت المحكمه:
1_مشروع العقد الاول المبرم في سبتمبر 1974كان موقعا عليه من ثلاثة اطراف هم
*وزير السياحة
*الهيئه المصرية العامه للسياحه والفنادق(e.g.o.t.h)
*شركة (s.p.p) ولكنه لم يصبح نهائيا.
2_في العقد التانى المبرم في 12 ديسمبر 1974محل النزاع لم توقع الحكومه المصرية ضمن اطراف العقد.
3_كان توقيع الوزير المصري في العقد التانى محل النزاع تحت صفة وزير السياحة في حين كان توقيعه في مشروع العقد الاول تحت صفه وزير السياحه الممثل لحكومه جمهورية مصر العربية .
4_توقيعات الاطراف في العقد الثانى محل النزاع كانت مستقلة ومنفصلة عن توقيع الوزير المصري حيث جاء توقيعه بعيدا عن توقيعهم في ذيل العقد.
5_العقد الثانى محل النزاع لم يلق على عاتق الحكومه المصرية اى التزام.
______________________________________
وقد تأيد حكم محكمة استئناف باريس من محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 6يناير 1987.
ويتضح من هذا الحكم ان اتساع نطاق شرط التحكيم في منازعات المجموعات العامه يكمن في ارادة الاطراف في الالتزام بهذا الشرط ، ومن ثم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم التجارى متعدد الاطراف.