احكام النقض في سقوط العقوبة
سقوط العقوبة
=================================
الطعن رقم 1396 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1264
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدد التى حددتها ، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة و يظل الحكم بها معتبراً يصح إتخاذه أساساً لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر ، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه إعتباره قضاء أو بحكم القانون .
( الطعن رقم 1396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )
=================================
الطعن رقم 6768 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 511
بتاريخ 13-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين و نصت المادة 395 منه على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره " و نصت المادة 397 من ذات القانون على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " و كان مناط التفرقة بين نص المادتين 395 ، 397 من قانون الإجراءات الجنائية - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فى غيبة المتهم بالقبض عليه و إعادة نظر الدعوى فى حضوره ، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب إعتبار الحكم الغيابى قائماً . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابى على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الحكم الغيابى الذى صدر فيها بتاريخ 5-3-1978 - علت أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة و قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6768 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1676 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 557
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 227
بتاريخ 02-05-1938
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إن القانون قد فرق بين الجنح و المخالفات و بين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة . ففى مواد الجنح و المخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . و تبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضوريه . و لذلك فلا يجوز الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيابى .
( الطعن رقم 1318 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 399
بتاريخ 17-02-1941
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 51 و ما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الإعتقال فى محل خاص ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و لذلك فإن كل حكم يصدر غيابياً على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعد كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، و سواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . و ذلك لأن المادة 53 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات " المواد 215 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات " فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه و عن وصف الفعل الذين أدين فى إرتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على إعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ، إذ فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . و ذلك على مقتضى الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 53 المذكورة . و إذن فذلك الحكم يبطل حتماً بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة .
( الطعن رقم 731 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 150
بتاريخ 21-05-1946
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، و كان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، و هى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، و هى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، و ذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه و يثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه إفتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، و عندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد و يعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى و ذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
سقوط العقوبة
=================================
الطعن رقم 1396 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1264
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدد التى حددتها ، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة و يظل الحكم بها معتبراً يصح إتخاذه أساساً لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر ، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه إعتباره قضاء أو بحكم القانون .
( الطعن رقم 1396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )
=================================
الطعن رقم 6768 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 511
بتاريخ 13-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين و نصت المادة 395 منه على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره " و نصت المادة 397 من ذات القانون على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " و كان مناط التفرقة بين نص المادتين 395 ، 397 من قانون الإجراءات الجنائية - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فى غيبة المتهم بالقبض عليه و إعادة نظر الدعوى فى حضوره ، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب إعتبار الحكم الغيابى قائماً . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابى على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الحكم الغيابى الذى صدر فيها بتاريخ 5-3-1978 - علت أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة و قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6768 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1676 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 557
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 227
بتاريخ 02-05-1938
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إن القانون قد فرق بين الجنح و المخالفات و بين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة . ففى مواد الجنح و المخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . و تبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضوريه . و لذلك فلا يجوز الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيابى .
( الطعن رقم 1318 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 399
بتاريخ 17-02-1941
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 51 و ما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الإعتقال فى محل خاص ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و لذلك فإن كل حكم يصدر غيابياً على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعد كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، و سواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . و ذلك لأن المادة 53 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات " المواد 215 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات " فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه و عن وصف الفعل الذين أدين فى إرتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على إعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ، إذ فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . و ذلك على مقتضى الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 53 المذكورة . و إذن فذلك الحكم يبطل حتماً بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة .
( الطعن رقم 731 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 150
بتاريخ 21-05-1946
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، و كان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، و هى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، و هى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، و ذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه و يثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه إفتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، و عندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد و يعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى و ذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )