منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    نزاهة القضاء ضمانة اساسية للعدل

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    نزاهة القضاء ضمانة اساسية للعدل  Empty نزاهة القضاء ضمانة اساسية للعدل

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 4:48 pm

    مقدمة وإهداء

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف خلق الله محمد بن عبد الله - وعلي أهله وصحبه وسلم - النبي الأمي وقاضي قضاة البشرية وخير خلق الله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 0
    أردت ببحثي هذا مساعدة كل عامل في القانون ليصل إلي الحق في تعاملة مع القضاء اعمالا للقانون والدستور المصري فهو دليل للقاضي والمتقاضي والمحامي لعله يكون له سندا مساعدا وهو إهداء إلي أبوي رحمهما الله فكنت أتمنى أن يكونا حال ميلاد هذا البحث لكان أدخل عليهما السرور كما اهديه إلي من جانبتني طوال المدة السابقة دون فراق كالشمعة التي تضيء للغير وهي تحترق فهي نعم الرفيق ونعم الخليل وكذلك اهديه إلي كل أصدقائي و أبنائي وكل من يتصل بي بصلة قريبة أو بعيدة متمنيا أن ينال رضاء الله سبحانه وتعالي ورسوله والمؤمنين وكل من يحب لي الخير وأتمني أن أكون قد وفقت في توضيح الغرض منه وعلي الله التوفيق 0


    الباحث

    المستشار القانوني

    محمد السيد أحمد الصادق

    المحامي بالنقض

    عضو اتحاد المحامين العرب


    يعتبر مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمةوالحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان، فقد عرف هذا المبدأ منذ القدمأيفي العصورالفرعونية واليونانية، كماوأدرجت العديد من الوقائع في الإسلاممنها ما يشير إلىدور القاضي العادل في تأدية وظيفته بصورة مستقلة،ومنها ماتدل على تطبيق القانون بالتساوي بين البشر لا فرق بينغني وفقير وبين حاكم ومحكوم لاعتبارات شرعيةأودينية أوأخلاقية ، غيرأن العديد من الشخصيات كانوا يرفضون تولي منصب القضاةلخطورة هذا المنصب وأهميته في المجتمعولإيمانهم بوجودجزاء أخروي ودنيوي على من يخل بواجبات هذه الوظيفة.
    ومن هنا وجدنا ضرورة البحث في القواعد العامة التي يجبألا يحيد عنها القائمون على السلطة القضائية ووزارة العدل عند إعادة هيكلة وتشكيلالسلطة القضائية .
    المبادئ العامةالواجب الالتزام بها لكي تشكل السلطة القضائية بما يتفق والدولالمتحضرة:
    -1ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عندما تحدث عنحق الالتجاء للقضاء)
    أجمل الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في أن لكل فرد الحق في الحرية، والمساواةوالحق في الحياة وفي سلامة شخصه من الرق والتعذيب والمعاملة القاسية، وفي التملكوالضمان الاجتماعي، والعمل والتعليم ومستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحةوالرفاهية له ولأسرته، كما نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانعلى أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداءعلى الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه القانون، كما نصت المادة العاشرة على أن لكلإنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمةمستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجهإليه ونصت المادة الحادية عشر على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبتإدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ولا يدانأي شخص من جراء أداء عملأو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماًوفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، ولا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التيكان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة، كما تضمنت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنيةوالسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، بضعة نصوصمفصلة لحق الالتجاء إلى القضاء وضماناته، وقد أكدت على أن لكل فرد الحق عند النظرفي أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية فيمحاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلىالقانون، ولكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطةمحكمة أعلى بموجب القانون، كما أننا نجد كفالة تامة لحق الالتجاء إلى القضاء فيجميع دساتير الدول ذات الثقافة القانونية المتحضرة بالنص على أن التقاضي حق مصونومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي كما وتكفل الدول تقريبجهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا، كما وتحظر النص في القوانين علىتحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

    2 - الالتزامبالمعاهدة والمواثيق الدولية بتوقيع الدولة علىالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يتضمن حق الالتجاء للقضاء كحق من حقوق الإنسانألزمها توفير سلطة قضائية مستقلة تكفل هذا الحق لمواطنيها كما أن الدستور ينص على:"أنالدولة هي للمواطنينالمصريين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافيةويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسيةوكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحريةتكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقليات قرارات الأغلبية وعلىالعدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة علىأساس العرف أوالدين أو اللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاءالمستقل وعلىأساس الوفاء الكامل لتراث مصر الروحي والحضاري فيالتسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون

    استقلالية السلطة القضائية:

    إننا لا نستطيعالحديث عن استقلالية السلطة القضائية إلا من خلال عناصرها الثلاث المتمثلة أولاً فيوجود مبدأ سيادة القانون وثانياً في إيجاد قضاء مصري ضمن المعايير العالميةوثالثاً في رفع جميع العوائق التي تحد من حق المواطن في الالتجاء لهذا القضاء.

    العنصر الأول : ضرورةوجود مبدأ سيادة القانون

    يضمن الفصلبين السلطات وهذا يقتضي وجوب التزام السلطة التنفيذية حكم القانون في كل أنشطتهاوتصرفاتها وبما أن السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين فلا يجوز لها أنتوافق على تشريع أيقانون لا يتفق وأحكام الدستور ، كما أن الفصل بينالسلطات يقتضي أن يكون سن القوانين من اختصاص مؤسسة خلاف السلطة التنفيذية بمعنى أنتختص السلطة التشريعية بسن القوانين وتعديلها دون أن يكون ذلك للسلطة التنفيذية فإنكان للسلطة التنفيذية حق سن القوانين، وحق تعديلها، أو إلغائها فإن معنى ذلك أنتصبح إرادة السلطة التنفيذية هي القانون وتلك حالة لا يتحقق معها سيادة القانون إذتنقلب السلطة التنفيذية إلى سلطة دكتاتورية استبدادية وتصبح الدولة دولة بوليسيةتهدر فيها الحريات ولا يجد الفرد حماية لحقوقه في مواجهة الإدارة الظالمة والمتعسفة،إن الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية غير كافلتحقيق مبدأ سيادة القانون إلا بالفصل كذلك بينهما وبين السلطة القضائية لأن السلطةالقضائية لها حق الرقابة على السلطة التشريعية من حيث عدم مخالفة التشريعات الصادرةعن السلطة التشريعية للدستور وهذا يعرف (بالمحكمة الدستورية العليا) والتي منواجبها مراقبة دستورية القوانين ، وكذلك لها حقإبطال أي عمل أوأي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية مخالفاً للقانون
    وإن توقيع السيد الرئيس على قانون السلطة القضائيةواستقلاليتها هو بمثابة تأكيد على مبدأ سيادة القانون.
    العنصر الثاني: إيجاد السلطةالقضائية

    إن القضاء ينقسم من ناحيةتكوينية إلى قضاة – طواقم إدارية – مباني.
    أولاً: القضاة:
    يجب أن يتم تعيين عدد كاف من القضاة لضمان سرعة الفصلفي القضايا، وللتخفيف من جدول القضايا المعروضة أمام القاضي حتى يتمكن من الدراسةالمتروية للقضايا المعروضة عليه، ويتم تعيين القضاة بناءً على أصول قانونية مجردةتوضع سلفاً يتم على ضوئها اختيار القضاة المراد تعيينهم .
    وهناكطريقتان لاثالث لهما يتم بموجبهما اختيار القضاة:




    أولهما : اختيارالقاضي بالانتخاب:

    ومقتضى هذاالنظام أن يتم اختيار القضاة بالانتخاب العام وهي طريقة متبعة في سويسرا والولاياتالمتحدة ويعاب على هذه الطريقة إنها إذ كانت تكفل استقلال القضاء عن السلطةالتنفيذية فإنها تعيبهم بتدخل آخر لعله شر من تدخل السلطة التنفيذية ألا وهو تدخلالناخبين إذ من شأنها أن يعمل القضاة ضماناً لتجديد انتخابهم على إرضاء جمهورالناخبين ثم هذه الطريقة لا تضمن اختيارأحسن العناصرلتولي مناصب القضاء لأن الناخبين لا يراعون في انتخابهم اعتبار الكفاية والصلاحيةبقدر ما يراعون اعتباراتأخرى كالقرابة والصداقة والميول السياسية والأهواءالحزبية كما أن هذه الطريقة يعيبها موضوع توقيت منصبالقاضي.

    ثانيها : اختيار القاضي بالتعيين:

    وجوهر هذه الطريقة أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيينالقضاة باعتبار أن الحكومة أقدر من جمهور الناخبين على التعرف بالكفاءات التي يجبتوافرها في من يولي مناصب القضاة، غير أن حسن اختيار القضاة يقتضي تقيد سلطةالحكومة في هذا الاختيار لابعاد العناصر غير الصالحة تولي القضاء ولتحديد سلطةالحكومة في اختيار القضاة طريقتان :
    الأولىتعرض الهيئات القضائية ترشيحاتها علىالحكومة ثم تختار القضاة من بين هؤلاء الأشخاص فقط وهذه الطريقة متبعة في النظامالبلجيكي
    والطريقة الثانيةوهي المتبعة في أغلب التشريعات ومؤداها تقومالسلطة التنفيذية بتعيين القضاة و يحد من سلطة الحكومة في ذلك ما استلزمه القانونمن ضرورة توافر شروط معينة فيمن يراد تعيينه قاضياً فلا يترك الأمر لمطلق تقديرالحكومة ولضمان قضاء سليم يؤدي وظيفته الطبيعية من أجل العدالة يجب توافر المقوماتالتالية:
    · يجب وضع شروط موضوعية في من يتولىالقضاء
    · كفالة حماية القاضي من السلطة التنفيذيةوالتشريعية
    · الارتقاء بمستوى القضاة المادي إلى درجة كبيرة تضمن لهمالاطمئنان في معاشهم وتوجب عليهم العفة.

    شروط تعيين القضاة:

    إن غالبية دول العالم تشترط شروط يجب توافرها في من يتماختياره قاضياً وهي كالتالي:

    · الجنسية:إنوظيفة القاضي تتعلق بسيادة الدولة فيجب بالتالي أن يكونولاء بين شاغل الوظيفة والدولة وتحديد جنسية القاضي يخضع لقوانين دولته، كما أنالإقامة بالدولة شرط أساسي لأن القاضي يجب أن يكون ملماً بأحوال الناس، والتعابيروالألفاظ الدارجة على ألسنتهم وهنا يجب اشتراط أن لا يكون المرشح لمنصب القاضي قدانقطع عن الإقامة بالدولة مدة من الزمن تكفي لنسيانه عادات ولهجات مواطني الدولةمما يجعله غير ملم بأحوال الناس وتجعله عاجزاً عن متابعة ما جد من تشريعات وسوابققضائية

    · من حيث الذكورة:لم تشترط القوانين مطلقاً شرط أن يكون القاضي ذكر أو أنثى واكتفت بالجنسية، والثابتأن أول امرأة تولت القضاء في أمريكا كان عام 1898م كما أن كافة الدساتير تنص على أنالمواطنين أمام القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز فيذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وكذلك ركزت الدساتير علىمبدأ (أن الوظائف العامة حق للمواطنين) دون تمييز بين الذكر والأنثى، والحجةالشرعية الإسلامية في حق المرأة تولي القضاء هو (أن الأصل في الأشياء الإباحة إلاما نص على غير ذلك) ولم يأتي في الشريعة الإسلامية أي نص يمنع المرأة من تولي منصبالقضاء، إن السماح للمرأة بتولي المناصب الرفيعة بالدولة كمنصب الوزير في الجهازالتنفيذي والذي من صلاحيتها إصدار القرارات واللوائح ومشاركة كافة مجلس الوزراء فيرسم السياسة العامة للدولة بما فيها سياسة إعلان الحرب وسياسة إقامة السلام وهذاأخطر بكثير من منصب القاضي حيث أن القاضي يمكن الطعن في أحكامه إذا كان فيها خطأ،كما أن قانون المحاماة يسمح بأن تعمل المرأة محامية والمحامي قاضي واقف وعمل القاضيالواقف هو البحث وإحضار الأدلة والقاضي الجالس هو الميزان وعمل الشخص الذي يضع فيالميزان أصعب من عمل القائم عليه وطالما يسمح للمرأة أن تعمل محامية (قاضي واقف) فمن باب أولى أن تعمل قاض جالس
    ·
    · شرط السن:وهذا مطلوب ومبني على اعتبارات عملية وذاتية، فمن يجلسللقضاة لابد وأن يكون لديه نضوج من حيث خبرته وثقافته القانونيةوالعملية.

    · شرط الكفاية العملية:يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (ليسانس حقوق) وذلككشرط لازم

    · شرط الصفات:يجب أن يكون القاضي محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد ارتكب عملاً مخلاً بالشرفأو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره

    · شرط سبق العملبالقانون:غالبية الدول تشترط سبقالعمل بالقانون من أمثال وكلاء النائب العام الذين سبق لهم العمل مدة أربع سنوات،المحامين الذين اشتغلوا أمام المحاكم الاستئنافية أربع سنوات،أعضاء هيئةالتدريس بكليات الحقوق

    · شرطاللياقة البدنية:وهذا مشروط بعدم وجود عاهات أو أمراض تمنع القاضي من سماعالدعوى أو تمنع الخصوم من فهم الأحكام نتيجة نطق غير سليم للقاضي، كما أن كثير منالأمراض تجعل القاضي عصبي المزاج وهذا يتنافى مع شرط وجوب الاجتهاد في القاضيللوصول إلى الحقيقة والتثبت من البينات والدراسة والمثابرة في إصدارالأحكام

    · شرط الإعلان عن الوظيفة: وإذا ما وجدنا أن هذه الشروط أساسية فإن أهم شرط هوتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطني الدولة من حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانينص على المساواة بما يضمن أن الوظيفة العامة حق لكافة المواطنين وهذا يقتضيالإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة قاضي وفقاً للشروط المطلوبة حتى يتم التقدم لها منكافة المواطنين التي تنطبق عليهم هذه الشروط وأن يكون التفضيل بينهم هو إجراءامتحان تحريري ثم يتم مقابلتهم وامتحانهم شفاهيه من قبل لجنة مكونة من رؤساءالمحاكم ويرأسها قاضي القضاة وترفع هذه اللجنة قراراتها بترشيح من رأته مناسباًلوزير العدل والذي يصادق على قرار تعيين القاضي.

    · استقلاليةالقضاء:لكي يتمكن القاضي من مباشرةعمله على خير وجه لابد بداهةًأن توفر له ضمانات كافية تكفل استقلاله وتؤكد عدم خضوعهلأيه سلطة فلا سلطان على القاضي إلا سلطان القانون وسلطان الضمير وقد قررت معظمالدساتير العالمية التي تأخذ دورها بسيادة القانون ضمانات مختلفة للقاضي تكفلاستقلاله وهذه الضمانات لحماية استقلال القاضي وفي وظيفته حتى يحسن أدائها ويشيعالطمأنينة إلى نفوس المتقاضينوأهم هذه الضمانات

    · ضمانات للقضاة ضدالسلطة


    أ- عدم قابلية القضاة للعزل:

    يقصد بهذا المبدأ أن القاضي لا يفصل أو يحال إلى المعاشأو يسحب تعيينه أو ينقل بإدارة الحكومة إلا في الأحوال وبالكيفية المبنية بالقانونفلكي يمسك القاضي بميزان العدالة يجب ألا يخشى على وظيفته ومستقبله لذلك لابد منتقرير هذا المبدأ لتشييع الطمأنينة في نفس القاضي الذي يستطيع أن يحكم طبقاً لضميرهوالقانون وهو آمن على وظيفتة.

    ب - عدم التأثير على عملالقاضي

    ضمانات استقلالية القاضي فيعمله هو عدم التأثير عليه من الهيئات الإدارية والمتصلة بعمله اتصالاً مباشراً أوغير مباشر وتكون كالتالي:

    * علاقة القاضي بوزيرالعدل:

    وإن كان لوزير العدل حقالإشراف على جميع المحاكم والقضاة لا يرقى إلى درجة توجيه القاضي في عمله بما يمسنزاهته أو حتى لا يصل لدرجة توجيه تنبيه إليه ووزير العدل عضو في السلطة التنفيذيةولا يملك أن يأمر القاضي باتخاذ إجراء أو أن يحل محله للحكم إذ لا ولاية للوزير فيذلك.
    * علاقة القاضي برئيس المحكمة:

    لكل رئيس محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وحقتنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالف لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهمويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
    * التفتيش القضائي:
    ويتم بوزارة العدل تأليف إدارة للتفتيش القضائي علىأعمال القضاة ويختار أعضائها من القضاةتكونمهمتهاتقييم عمل القضاة وتعطي لهم الدرجات ويجري التفتيش على القضاة مرة كل عامين علىالأقل وتقوم بإبلاغ القضاة بنتيجة التفتيش وإن كان التفتيش القضائي يتبع وزير العدلإلا أنه يتمتع بكيان مستقل وموضوعي لاستناده إلى أسس وقواعد قضائية موضوعية التفتيشالقضائي يباشر سلطة أكثر فعالية وإيجابية من سلطة الوزير أو رئيس المحكمة ومع ذلكلا يتأثر القاضي بكل هذه الجهات أو الأشخاص في أدائه لعمله إذ لا تأثير مباشر علىوظيفته القضائية.


    · ضمانات الترقيةوالنقل:

    إن مبدأ عدم القابلية للعزللا يكفي بمفرده لحماية استقلال القاضي إذا لم يدعم بضمانات تمنع الحكومة من التأثيرعلى القاضي عن طريق نظام الترقية أو النقل لذلك يوجد في جميع بلاد العالم نظام خاصللقضاة يختلف عن نظام باقي موظفي الدولة.
    · ضمانات للقضاة ضد ضعفهم:

    هذه الضمانات وضعت حماية للقاضي من التأثير بعواطفهالخاصة، فالقاضي بشر له حياة ومصالح خاصة قد تؤثر في قضائه وإذا تعارضت هذه المصالحمع المصلحة المطلوب فيها حمايته فلا يمكن أن تتطلب منه أن يكون مثالياً فيحكم طبقاًللقانون ولضميره إذا توافرتأسباب معينة يخشى معهاألا يكونمحايداً أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية فيتنحى القاضيعن نظر تلك الدعوى ، وهذا غير مبني على الشك في نزاهةالقاضي فالقاضي المطعون في نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً وإنما أساسه الرغبة فيإستيفاء مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم وأمام الجمهور ،وأمثلة ذلك منع القاضي من نظر الدعوى إذاكان أحد الخصوم قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة وإذا كان له أولزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته وكذلك الوكالة من أحدالخصوم تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكذلك إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع أوكان محكماً أو شاهداً أو خبيراً أو إذا كان قد سبق ونظرها قاضياً، هذه الأسبابيترتب على قيامها عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بحيث يجب عليه أن يتنحى عن نظرهاولو لم يطلب الخصوم منه ذلك وإذا حكم في الدعوى كان حكمه ولو باتفاق الخصوم باطلاًوجاز الطعن فيه.
    · حماية قاضي المتقاضيين:

    إن مبدأ ضمان استقلال القضاء بما قرره من ضمانات تحميالقضاة من بطش الحكام، قرر كذلك حمايتهم من كيد المتقاضين، فلم يجعل القضاة خاضعينلما يخضع له سائر الأفراد وسائر موظفي الدولة من حيث مسئوليتهم عن عملهم وإنما قررلهم نظام خاص بهم يسمى نظام مخاصمة القضاة، ومفاد حماية القاضي ضد المتقاضيين ترميإلى ضمان ألا تؤدي مسؤولية القاضي إلى التأثر في استقلاله وذلك عن طريق تحديدالحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً على خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لايسأل القاضي عن كل خطأ، وكذلك تم وضع خصومة لتقرير هذه المسؤولية لا تخضع لكلالقواعد العامة وتسمى في الاصطلاح القانوني بالمخاصمة.


    ثانياً: الطواقم الإدارية

    إذا كان المطلوب من القاضي التفرغ لشؤون العدالة فإن منحقه توفير طواقم إدارية لتسهيل عمل القاضي وضمان سرعة الفصل في القضايا وهذهالطواقم تتلخص في الآتي:
    · سكرتير لكل قاضي لأن القاضي الذي يكتب الضبط بنفسه لايستطيع التفكير والتمحيص فيما يعرض عليه لانشغال فكره وتركيزه على الكتابة، كما أنالقاضي يجب عند الحديث مع الخصوم أن تتوجه عيناه لهم لأن القاضي قد يستنبط مننظراته للمتهم أو الخصم ما يفيد القضية والكتابة تحول دون ذلك.

    · إيجاد موظفينبعدد كاف غير سكرتارية المحكمة تكون مهمتهم مراجعات المحامين وجمهور المواطنين وهذاما يسمى بقلم المحكمة وتوفير رئيس لقلم كل الكتاب يكون ذو خبرة كافية في موضوعالإجراءات القضائية.

    · توفير رجال الضبط القضائي حتى يشيع الأمن في نفوس القضاةوالخصوم معاً.

    · توفير عدد كاف من موظفي قلم المحضرين حتى لا يكون عدم الاعلان سبب من أسباب تأجيل القضايا.

    · إدخال نظامالحاسوب الآلي والأجهزة العلمية المتطورة في قلم الكتاب لحفظ أرشفة ملفات القضاياوتحديد جدول القضاء.

    ثالثاً: مباني المحاكم

    يجب من ناحية شكليةأن يدل شكل المبنى على أنه محكمة بحيث يستطيع الإنسان الجاهل أن يندل عليه ويجب أنيكون في مكان معروف لكافة الناس، أما من ناحية موضوعية فيجب أن يتضمنالآتي:

    * غرفة لكل قاضي حتى يتمكن من دراسة القضايا المعروضة عليهبهدوء.
    * قاعة لكل دائرة قضائية وأنتكون القاعة فسيحة ترتاح فيها النفوس ولا تسرع في الملل فخير المجالس ما سافر فيهالبصر وارتاح فيه الجسد، وهذا مطلوب لعلنية الجلسات حتى يتمكن الجمهور من حضورالجلسات.

    * غرفة مرفقة بكل قاعة للمداولة وتكون مجهزة بحيث تتسع إلىالهيئة القضائية للتداول وتكون مزودة بالمراجع القانونية والسوابقالقضائية
    .
    * غرفة كبيرة لموظفي قلم الكتاب .

    * غرفة لرئيس قلم الكتاب .

    * غرفةلسكرتارية المحكمة.

    * توفير استراحةكبيرة لجمهور المواطنين المراجعين مزودة بمقصف وحمامات.

    * توفيرغرف للمحامين بكل محكمة حتى يتمكنوا فيها منالمداولة مع موكليهم.

    * توفير مكتبة يجب أن تتوافر فيها مجموعة القوانين المعمولبها وكذلك السوابق القضائية وإدخال النظم الحديثة حتى يتم استخراج المطلوب بسرعة،لأن الاستعانة بمكتبة المحكمة غالباً ما تكون وقتية ومطلوبة في وقتقصير.

    * توفير صندوق للدفع بالمحكمة ( الخزينة ) خاص بالمحكمة وكذلك فرع بريدلإرسال الإخطارات.


    العنصرالثالث: استقلال القضاء والعوائق التي تحد من حق المواطن باللجوءإليه

    أن استقلالية القضاء تتطلبالالتزامات الآتية تجاه المواطنين حتى يتمكن المواطن من اللجوء إلى هذا القضاءوتتلخص هذه العوائق في الآتي:

    - تلتزمالدولة بتقريب جهات العدالة من المواطنين ، لأن كثير من الناس يتنازلون عن حقوقهمنظراً لبعد جهات التقاضي عنهم فمثلاً لو افترضنا أن شخص له حق لدى خصمه وجهةالعدالة موجودة فيالاسكندرية مثلا وقيمة هذا الحق مائة جنيه وهنا نجد أن المواطن في هذاالمثل يريد ضعف حقه لكي يصل إلى المحكمة ليطالب بحقه وهذا يؤدي إلى عدم تمكينالمواطن من استخدام حقه في اللجوء إلى القضاء، لذلك نجد لزاماً على الدولة تقريبجهات العدالة من المتقاضيين.

    - عدم تقيد سلطة القضاء عن طريق النص فيالقوانين على تحصين أعمال أو قرارات السلطة التنفيذية من رقابة القضاء لأن حقالمواطن في اللجوء إلى القضاء مكفول بكل حق قرره له الدستور.

    - سرعة الفصل فيالدعاوي وهذا أخطر قيد على استعمال حق التقاضي لأن المواطن عندما يعلم أن قضيته لكييفصل فيها ويتسلم حقوقه سوف ينتظر سنوات يضطر فيها إما للتنازل عن جزء من حقه مقابلالاستلام الفوري له أو اللجوء إلى القضاء العرفي للإسراع في الحصول على حقه ممايؤدي إلى ضياع حقه في غالب الأحوال لأن القاضي العرفي وإن كان ملماً بأحوال الناسإلا أنه غير مثقف قانونياً بما يسمح له بإصدار الأحكام التي توصل الحقوق إلىأصحابها، إن سرعة الفصل في الدعاوي من أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى استعمالحقهم في اللجوء إلى القضاء ولذلك يجب على الدولة كفالة ذلك، كما أن مبدأ سرعة الفصلفي الدعاوي يقتضي أن تضع الدولة إجراءات للتقاضي تساعد على سرعة الفصل فيالدعاوي.

    - الرسوم القضائية:
    إن القضاء ولاية عامة من ولاية الدولتقوم به من اجل إشاعة الأمن والعدالة في ربوعها والأصل فيه أن يكون مجاناً ولأجلالتقليل من الخصومات الكيدية تفرض الدولة رسوم قضائية على كل دعوى تحدد غالباًبنسبة معينة من قيمة الدعوى وليس أضر من مبدأ جعل التقاضي باهظ النفقات فيخشى الناسالتقاضي ولا يندفعون في تياره وهدف حق الالتجاء للقضاء هو إيصال الحقوق إلىأربابها، فإذا كان صاحب الحق المغتصب يجد أمامه حصونا من المصاريف تحول دون ولوجباب المحاكم فقد ضاع حقه في استعمال حق الالتجاء للقضاء وهذا مخالف لحقوق الإنسانوللأهداف التي وضع من أجلها القضاء.



    - ضمان مبدأ الدفاع:
    إن حق الدفاع حق أصيلينشأ منذ اللحظة التي يواجه فيها الشخص بالاتهام ويقصد بهذا الحق تمكن الشخص من درءالاتهام عن نفسه إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه والاتهام يقتضيالدفاع فهو ضرورة منطقية له.

    - حرية المحامين بالدفاع: إن المحاماة أوالوكالة بالخصومة هي مهنة دفاع عن الحق وبغير مساعدة المحامين قد يغم الأمر علىالقضاء وتضيع حقوق الناس فالمحاماة وإن كانت ضرورية في كل القضايا إلا أنها مفروضةبنص القانون في الخطير منها مثل القضايا الجزائية والحقيقة أن حق الدفاع ينشأللإنسان من اللحظة التي يوجه له فيها اتهام ومادام الإنسان له الحق بالدفاع عن نفسهأو بواسطة محام فإن حق الدفاع للمحامي تتولد من اللحظة التي يتم توجيه الاتهاملموكله وهذا يعطي المحامي الحق في حضور جلسات التحقيق وله الحق في مقابلة موكله فيأي وقت يشاء ومن حق المتهم عدم إعطاء أي إفادة والامتناع عن الإجابة عن أسئلةالمحقق إلا بحضور محاميه، كما أن الوكالة بالخصومة واجبة لأن كثير من الناس عاجزونعن الدفاع حقوقهم والعجز عن الدفاع كالحرمان منه كما أن استقلال المحاماة عزيز علىالعدالة كما هو عزيز عند المحامين ولولا حرية المحامين في أن يناقشوا وينتقدواأحكام القضاء نفسه لتكررت الأخطاء وتراكمت واستحال إصلاحها وتجنبها، ولأصبحتالمحاكممصدراً للمظالم بدلاً مما هي الآن عنوان الحقيقة والعدلإن كثير من الناس قد لا يستطيع استعمال حقه باللجوء إلى القضاء نظراً لعدم استطاعتهإدارة الخصومة بنفسه ولجهله بالقوانين، وحرية المحامين بالدفاع هي التي تمكنالإنسان من استعمال حقه من الالتجاء إلى القضاء في غالبية الأحوال.

    - ضمان تنفيذالأحكام:
    إن من أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى اللجوء للقضاء هو كفالة السلطةالتنفيذية الأحكام الصادرة عن المحاكم جبرا بواسطة قوات الشرطة التابعة للدولة ، وهذاالموضوع لا يريد شرحاً عندما كانت السلطة التنفيذية ممثلة فيرجال الشرطة غائبة وجدنا المحاكم تكاد تكون مفرغة من المتقاضيين لعلم الناس بأنأحكام المحاكم لا تنفذ بسبب عدم التزام السلطة التنفيذية بتنفيذها.






      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 10:23 am