قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "
وزير العدل --- ----- رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي ---
---- إسماعيل صدقي
أحكام الوصية
الباب الأول:أحكام عامة
الفصل الأول :تعريف الوصية وأركانها وشرائطها
مادة 1 الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2 تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارته المفهمة . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة ألف وتسعمائة واحدي عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي . وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة واحدي عشر الإفرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3 يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع . وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الإسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4 مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه . والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له أو لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا علي انه إذا كان محجورا علية لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسني .
ما يشترط في الموصي له
مادة 6 يشترط في الموصي له . 1- أن يكون معلوما 2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا . فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند لبوصيه ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7 تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولأعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير . مادة 8 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9 تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
ما يشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به 1- أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي . 2- أن يكون متقوما عند الموصي إن كان مالا . 3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث
مادة 11 تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12 تصح الوصية بإقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .
الوصية بقسمة أعيان التركة
مادة 13 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14 تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي . مادة 15 تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له . مادة 16 لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفه أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17 يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلي الحكم بالإعدام علي الموصي وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق و لا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني :الرجوع عن الوصية
مادة 18 يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
جحد الوصية
مادة 19 لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .
الفصل الثالث : قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20 تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصي له جنينا أو قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاية علي ماله بعد إذن المجلس الحسبي . ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية أو ردها
مادة 21 إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية أو ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصي له بإعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعده
مادة 24 لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25 إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت . وتكون زوائد الموصي به من حيث الملك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الأول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "
مادة 26
تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي أو بعدة كانت الغلة له إلي أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين اليأس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصي بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29 إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الأولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة في المادتين السابقتين . وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصي بها أو ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30 تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم أو المساواة . زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31 إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29 مادة 32 إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به . مادة 33 إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة . عود ما أوصي به إلي التركة. مادة 34 إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35 تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية : 1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية . 2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثة مائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة . وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين . وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36 إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك . وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته في الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .
الفصل الثاني:الموصى به
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38
تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضة أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفات المدين .
مادة 39
إذا كان الدين غير مستغرق واستوف كله أو بعضة من الموصى بة كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى فيه ثلث الباقي من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث
مادة 40 : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهما زائدا علي الفريضة إذا كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين .
مادة 42
إن كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصي أو بمثل نصيبه سوء أعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .
أحكام الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب
مادة 43
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقه . مادة 44 : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه . مادة 45 : إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي ألا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه . مادة 46 : في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة علي دين مستحق الأداء علي احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقت المقاصة في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا . وإذا كان الدين المستحق الأداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو اقل فان كان أكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا . وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبه في المال الحاضر إلا إذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤديه باعة القاضي ووفى الدين من ثمنه وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه
مادة 47 : اذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث . مادة 48 : اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا أخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث . مادة 49 : اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث . وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه . الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام مادة 50 : اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها . واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى . منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة مادة 51 : اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى . واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة . واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 : اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم . ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية . مادة 53 : اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 : اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة
مادة 55 : اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التأجير
مادة 56 : اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية . وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 : اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 : تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين
مادة 60 : يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية . مادة 61 : اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 : اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها . فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 : اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة . الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64: تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة . فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة
مادة 66 : اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة . فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 : اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى . ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة . فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 : اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة . واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 : في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 : لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين
الفصل الخامس :احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 : اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية . واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة . مادة 72 : اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين . مادة 73 : اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة . مادو 74 : استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها . مادة 75 : اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 : اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه . وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض
مادة 77 : إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة . وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة . وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من أوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا
مادة 78 : الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا . فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها
مادة 79 : في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تزاحم الوصايا
مادة 80 : إذا زادت الوصايا علي ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة ألا يستوفى الموصى له بين نصيبه إلا من هذه العين .
تزاحم الوصايا بالقربات
مادة 81 : إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تزاحم الوصايا بالمرتبات
مادة 82 : إذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )