تفسير القانون
جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 977 لسنة 74قحكم
ملخص القاعدة
يجب تفسير القوانين المتعلقة بالإيجار في أضيق لأنها قوانين إستثنائية. تفصيل ذلك.
القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الإستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى × 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا قام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ...." يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضا مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانونا في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار - وهى ذات العلة التي إقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار.
جلسة 28 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1196 لسنة 67ق
ملخص القاعدة
القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. دخول أعمال المقاولات والتشييد والبناء في نطاق عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002. أثر ذلك.
القاعدة
من حق المشرع أن يصدر قانونا تفسيريا يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص في مادته الأولى على أن (تفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" التي تؤدى للغير بإستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي.. وأعمال مقاولات التشييد والبناء...)، فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بإستعمال أصول ومعدات مورد الخدمة - مقاول البناء - سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى المطعون ضده ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات عن نشاطه على سند من قوله بعدم خضوع نشاط مقاولات التشييد والبناء للغير للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة 28 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1206 لسنة 67ق
ملخص القاعدة
تخضع أعمال المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وفقا للقانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 في تفسيره لعبارات خدمات التشغيل للغير الواردة في القانون 11 لسنة 1991.
القاعدة
حق المشرع أن يصدر قانونا تفسيريا يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص في مادته الأولى على أن (تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير بإستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي... وأعمال مقاولات التشييد والبناء...) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بإستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة - مقاول البناء - سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد - المقاول - أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم إنصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة 9 يونيه سنة 2005
طعن رقم 445 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
العبرة في تفسير النصوص بالمقاصد والمعاني، التعرف على الحكم الصحيح في النص. مقتضاه. تقصي الغرض والقصد.
القاعدة
العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 977 لسنة 74ق
ملخص القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن هي من القوانين الإستثنائية. يجب تفسيرها في أضيق الحدود. وتفسير الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 يجب أن يتم على أساس أن المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك - بيان وتفصيل ذلك.
القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الإستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه..." يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضا مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانونا في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار - وهي ذات العلة التي إقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار.
جلسة 28 مارس سنة 2005
طعن رقم 8821 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها. فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها.
تطبيق ذلك على إيجار الأراضي الزراعية.
القاعدة
يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها، أو يضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، وكان النص في المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 على أن "(1) تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بإنتهاء السنة الزراعية 96-1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك... (4) وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل إنقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل له عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة في كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى" يدل - في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 على أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28-6-1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدني، فقدمت الحكومة مشروعا تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلي (ثالثا: إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضا له عن إنهاء عقد الإيجار" ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والري والشئون الدستورية إستصدرت نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذي صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز إتفاق المالك مع المستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما إقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الإقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاضي المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط.
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 977 لسنة 74قحكم
ملخص القاعدة
يجب تفسير القوانين المتعلقة بالإيجار في أضيق لأنها قوانين إستثنائية. تفصيل ذلك.
القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الإستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى × 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا قام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ...." يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضا مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانونا في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار - وهى ذات العلة التي إقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار.
جلسة 28 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1196 لسنة 67ق
ملخص القاعدة
القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. دخول أعمال المقاولات والتشييد والبناء في نطاق عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002. أثر ذلك.
القاعدة
من حق المشرع أن يصدر قانونا تفسيريا يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص في مادته الأولى على أن (تفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" التي تؤدى للغير بإستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي.. وأعمال مقاولات التشييد والبناء...)، فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بإستعمال أصول ومعدات مورد الخدمة - مقاول البناء - سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى المطعون ضده ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات عن نشاطه على سند من قوله بعدم خضوع نشاط مقاولات التشييد والبناء للغير للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة 28 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1206 لسنة 67ق
ملخص القاعدة
تخضع أعمال المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وفقا للقانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 في تفسيره لعبارات خدمات التشغيل للغير الواردة في القانون 11 لسنة 1991.
القاعدة
حق المشرع أن يصدر قانونا تفسيريا يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص في مادته الأولى على أن (تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير بإستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي... وأعمال مقاولات التشييد والبناء...) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وهي أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بإستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة - مقاول البناء - سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد - المقاول - أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم إنصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة 9 يونيه سنة 2005
طعن رقم 445 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
العبرة في تفسير النصوص بالمقاصد والمعاني، التعرف على الحكم الصحيح في النص. مقتضاه. تقصي الغرض والقصد.
القاعدة
العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 977 لسنة 74ق
ملخص القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن هي من القوانين الإستثنائية. يجب تفسيرها في أضيق الحدود. وتفسير الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 يجب أن يتم على أساس أن المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك - بيان وتفصيل ذلك.
القاعدة
القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الإستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه..." يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضا مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانونا في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار - وهي ذات العلة التي إقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار.
جلسة 28 مارس سنة 2005
طعن رقم 8821 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها. فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها.
تطبيق ذلك على إيجار الأراضي الزراعية.
القاعدة
يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها، أو يضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، وكان النص في المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 على أن "(1) تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بإنتهاء السنة الزراعية 96-1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك... (4) وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل إنقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل له عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة في كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى" يدل - في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 على أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28-6-1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدني، فقدمت الحكومة مشروعا تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلي (ثالثا: إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضا له عن إنهاء عقد الإيجار" ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والري والشئون الدستورية إستصدرت نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذي صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز إتفاق المالك مع المستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما إقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الإقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاضي المقابل المنصوص عليه أو الإستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط.
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )