بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة العمالية
طعن بطريق النقض
انه في يوم الموافق / /2010
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم لسنة ق
من الأستاذ / محمد السيد أحمد الصادق المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا بمركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية .
بناء علي طلب السيد / محمد عبد المنعم عبد الوهاب المقيم 15 شارع محمد عثمان دار السلام – المطبعة – القاهرة والمتخذ له محلا مختار مركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية وبصفته وكيل عن الطالب بموجب توكيل خاص رقم 4468/ د لسنة 2010 توثيق المعادي القاهرة والمودع بمستندات الطعن
ضد
1 - السيد / محمد فريز عبد الحليم سالم صاحب الشركة والممثل القانوني لشركة النصر لغزل البوليستر ( سالمكو) ومقر المنطقة الصناعية الثانية – العاشر من رمضان الشرقية
وذلك طعنا بالنقض في
الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم 324 / 51 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ بتاريخ 7/7/2010 .
والذي قضي بمنطوقة :
حكمت المحكمة :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف 0
والذي سبق وأن صدر هذا الحكم طعنا في الحكم الصادر من محكمة بلبيس الكلية دائرة عمال بلبيس في الدعوي رقم 302 لسنة 2008 عمال كلي بلبيس الصادر بتاريخ 30|10|2008 والذي قضي بمنطوقه
حكمت المحكمة : بقبول طلب المدعي بصفته بفصل المدعي عليه من العمل لديه وأعفت المدعي عليه من المصروفات 0
موضوع الطعن
• بموجب عقد عمل ممتد يعمل المدعي عليه لدعي المدعي من 17/9/1994 بمرتب 575.00 جنية 0
• ولما كانت سياسة الشركة هي التصفية للخبرات والعمالة القديمة لارتفاع الأجور والمرتبات وإبدالها بعمالة حديثة بمرتبات زهيدةوأن المدعية عليه قد تضامن مع زملائه في رفع الدعوى الجماعية مطالبين بحقوقهم في الدعوى رقم 295 لسنة 2006 عمال الزقازيق 0
• وإذا بالمدعي يقوم بمنع المدعي عليه من دخول الشركة 8/5/2006 فقام المدعي عليه باللجوء إلي مكتب العمل وقدم شكوي بذلك برقم 365 في 8/5/2006 فقررت الشركة بأنه لا مانع لديها من عودته ولكن نية الشركة غير ما أبدت .
• فقامت الشركة بمنعه من دخول العمل مما حدا بالطالب بطلب إحالة الشكوي للجنة القضائية للفصل في التعويض القانوني عن واقعة الفصل التعسفي.
• فوجئ المشكو في حقه يمنع الطالب عن دخول العمل وقام بفصله فصلا تعسفيا وذلك اعتبارا من 4/ 5/2006 وحرر عنها عن الواقعة شكوى بمكتب العمل وتحرر عن ذلك الدعوى رقم 574/2006 عمال كلي الزقازيق أمام الدائرة الثانية العمالية وتحدد لها جلسة 3/4 /2006 ندب خبير في الدعوى .
• الا أن المستأنف ضده اتخذ ذريعة اخري وقام بتحريك الدعوي وقيدت برقم 687 لسنة 2006 لجنة خماسية مباشرة الي اللجنة المصدرة للقرار والتي تنتهج نهجا يعد مخالفة للقانون تستوجب الغاء قراراها فتارة تصدر قرارها بسقوط الحق في الوقت الذي لا يسقط الحق فيه وتارة تصدر قرارها بفصل العامل رغم سقوط الحق في العرض علي اللجنة ولا نعلم ما هو السبب والسبب يعلمه الله سبحانه وتعالي !!!!!
• وحيث قيدت الدعوي رقم 687 لسنة 2006 لجنة خماسية في حين ان الدعوي المقامة من العامل قيدت برقم 574 لسنة 2006 خماسية الزقازيق اي تسبقها بالكثير والدعوي المذكور قيدت بعد منع المستأنف من دخول العمل بوقت كبير 0 والذي انتهت بالحكم علي الرغم من تنبيه اللجنة أكثر من مرة بمحاضر الجلسة ومذكرات الدفاع أن هناك دعوى أخري وطلبنا الضم للدعوي المتداولة والتي تسبقها الا أن اللجنة صممت علي حجز الدعوي للقرار لجلسة /3/2007 وصدر القرار الاتي منطوقه :
• بقبول فصل المستأنف .
• وقام المستأنف بإستئناف هذا القرار بالاستئناف رقم 195 لسنة 50 ق اسئتناف المنصوره مأمورية الزقازيق وقضي فيه بالإلغاء والإعادة ونظر أمام محكمة بلبيس العمالية بجلسة 10/7/2008 تحت رقم 302 لسنة 2008 عمال كلي بلبيس .
• وحيث تأجلت الدعوى لجلسة 9/10/2008 وبهذه الجلسة حضر وكيل المستأنف وطلب أجلا للمذكرات إلا أن المحكمة ألتفتت عنه طلبه كما دفع بعدم إختصاص المحكمة محليا لكون عنوان المدعي عليه بالقاهرة وأن الإنعقاد لمحكمة جنوب القاهرة واحتياطيا طلب إحاله الدعوى لمحكمة الزقازيق الكليه لنظرها مع أخري وهي الدعوى 2533 لسنة 2008 عمال كلي الزقازيق إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 30/10/2008 .
• وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الاتي منطوقة : (( حكمت المحكمة / بقبول طلب المدعي بصفته بفصل المدعي عليه من العمل لديه وأعفت المدعي عليه من المصروفات .))
• قام الطاعن باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف 324 لسنة 51 ق امام محكمة استئناف عالي المنصورة والذي تداول مع استئناف دعوي الفصل التعسفي المقيدة برقم 325 لسنة 51 ق والتي تتداول معها وتم حجز الدعوي للحكم علي الرغم يظهر محاضر جلسات الدعوي المطعون عليها طلب الطاعن الضم للارتباط ولكن المحكمة لم تستجيب له وحجزت الدعويان للحكم لجلسة 9|6|2010 وفصلت في الدعوي الاخري بحكم استجواب ومدت اجل الاستئناف المطعون عليه لجلسة 7|7|2010 واذا تصدر الحكم المطعون عليه وتؤسسه علي ان الطاعن لم يثير هذا الطلب اثناء جلسات المرافعة ولم يقدم شهادة من الجدول عن الدعوي الاخري كيف سيدي وان محاضر جلسات الحكم الطعين تثبت طلب المستأنف الضم في جميع الجلسات ويتضح ذلك من محاضر الجلسات المرفقة بالطعن الماثل بالاضافة ان ان السيد العضو مصدر هذا الحكم الطعين هو ذات السيد العضو الذي اصدر حكم الاستئناف بجلسة 9|6|2010 وان الدعويان كانتا حجزتا للحكم لجلسة 9|6|2010 وصدر الحكم في الدعوي المطلوب ضمها المقيدة برقم 325 لسنة 51 ق والمنظورة مع ذات الاستئناف الطعين وتم حجزهما للحكمة لجلسة 9|6|2010 امام ذات العضو مصدر الحكمين واللذين تضاربا وان المحكمة اصدرت حكما اصابه العوار متضارب مع الحقيقة والواقع ليثبت بطلان الحكم الطعين والواجب نقضه علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة امام دائرة اخري لنظره من جديد حتي لا تتضارب الاحكام خاصة في الاستئناف الثاني والذي صدر فيه حكم تمهيدي بالاستجواب والمرفق صورته مع اوراق الطعن 0
• واية ذلك ان المحكمة بجلسة 9|4|2009 قررا التأجيل لجلسة 5|5|2009 لنظره مع اخر ثم بجلسة 5|5|2009 تأجل لجلسة 6|7|2009 لنطرهه مع اخر وبجلسة 6|7|2009 قررت لجلسة 10|12|2009 لنظره مع اخر بجلسة 10|12|2009 تأجل لجلسلة 3|4|2010 للقرار السابق وبجلسة 3|4|2010 حجز للحكم 9|6|2010 مع الاخذ في الاعتبار ان الاستئناف الاخر رقم 325 لسنة 51 ق كان يتداول مع الاستئناف انف الذكر ويلية في الرول حتي جلس 3|4|2010 حجز للحكم جلسة 9|6|2010 والاثنين كانا مع ذات العضو مصدر الاحكام فصدر حكم في الاستئناف رقم 325 لسنة 51 ق بالاستجواب والاسئتناف الطعين مد اجله الي 7|7|2010 وصدر الحكم الطعين مستندا الي ان المستأنف لم يرشد عن الاستئناف الاخر فكيف والاثنين يتداولا خلف بعضهما والاثني حكم فيهما من ذات العضو وتم فصلهما في الجلسات عندما اصدر حكما في الاول ومد اجل الاخر وهذا من واقع محاضر الجلسات التي تثبت طلب الضم اكثر من مرة من المستأنف علي خلاف ما جاء بالحكم الطعين الذي نافي وجافي الحقيقة التي تكشف اللثام عن ذلك الحكم الطعين
الطلبات
يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحضير الطعن عرضه علي أحدي الدوائر بمحكمة النقض لتقضي فيه
أولا : بقبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وفي شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لتوافر حالات الاستعجال
ثالثا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه علي ان يكونالنقض مقرون بالاحالة للأسباب الوارد باطن الطعن أو إحالة الاستئناف الرقيم 324/51 ق محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق للفصل فيه مجددا أمام دائرة اخري رفق الاستئناف الرقيم 325 لسنة 51 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي 0
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله 0
الوجه الأول من الأوجه مخالفة القانون :
قيام الحكم علي غير قاعدة قانونية 0
بناء الحكم علي ما يخالف القاعدة القانونية الواجبة التطبيق
استناد الحكم إلي قاعدة قانونية لا يجوز تطبيقها علي النزاع المطروح 0
الوجه الثاني من الأوجه الخطأ في تطبيق القانون :
الخطأ في تكييف الدعوى حيث أنه من مسائل القانون ويخضع القاضي في تكييفه للدعوى أي للوقائع المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض , إذا أقام قضاءه علي أسباب غير سائغة ليس لها أصلها في الأوراق 0
الخطأ في الإسناد
الأخذ بقاعد في تشريع مغاير للتشريع الذي كان يتعين عليه الأخذ به 0
الوجه الثالث من الأوجه الخطأ في تأويل القانون
الخطأ في التفسير وهو ما يفترض أن النص القانوني الذي أعمله الحم محل خلاف , وأن الحكم المطعن فيه يبني تفسيرا تراه المحكمة لا يتفق والتفسير الصحيح 0
المسخ أو التحريف للمحررات أو الخطأ في فهم الوقائع في الدعوى أو النعي المتعلق بمستندات الدعوى وهو يتعلق بتفسير المحكم لما تضمنته نصوص المستندات المقدمة في الدعوى إذا فسرتها علي عكس دلالتها 0
السبب الثاني : وقوع بطلان موضوعي في الحكم
الوجه الثاني من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
1. القصور في التسبيب
1. القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
2. عدم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
3. القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى
4. عدم بناء الحكم علي أساس قانوني
الوجه الثالث من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
الفساد في الاستدلال 0
الوجه الرابع من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
التناقض في الأسباب
والتالي شرح أسباب الطعن بالنقض آنفة الذكر
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله 0
الوجه الأول مخالفة القانون :
المقصود بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة آيا كان مصدرها سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 0
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرتها الأخيرة علي سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو استنادا إلي المادة 144 منه والتي نصت في عجزها علي أنه ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
والمقصود بمخالفة القانون : إنكار القاضي قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية 0
ويلاحظ ان مخالفة القانون بهذا المعني التي تستوجب نقض الحكم هو المخالفة التي تقع في منطوق الحكم دون النظر إلي ما يرد في أسبابه من أخطاء قانونية – فإذا ان منطوق الحكم موافقا لصحيح القانون – وفقا لما حصله الحكم في شأن وقائع الدعوى – فلا يضير الحكم ان تتضمن أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة 0
ولا يلزم ان يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي ينسب للحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة لأول مرة أمام محكمة النقض إذ الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي 0
الوجه الثاني من الأوجه الخطأ في تطبيق القانون :
يقصد بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقها علي نحو يؤدي إلي نتائج قانونية مخالفة للنتائج المستهدفة من هذه القاعدة أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق كأن يخطئ القاضي في تكييف الوقائع ويؤدي به ذلك إلي تطبيق قانون آخر غير القانون الواجب التطبيق فيكون مثال خطأ مزدوج يتمثل في الخطأ في التكييف أولا الذي يتتبع الخطأ في تطبيق قواعد لا تنطبق علي النزاع و مثال ذلك تكييف عقد البيع بأنه وصية ثم يطبق عليه قواعد الوصية & أو تعريف القاعدة القانونية تعريفا سليما ثم تطبيقها علي حالة لا تتوافر فيها شروطها 0
ويشترط كان يكون الخطأ في تطبيق القانون هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم وبمعني آخر يشترط لقيام هذا الوجه أن يكون الحكم قد بني علي الخطأ في تطبيق القانون وأن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضائه وذلك بغض النظر عما يرد في أسبابه من تقريرات قانونية 0
والخطأ في تكييف الدعوى حيث أنه من مسائل القانون ويخضع القاضي في تكييفه للدعوى أي للوقائع المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض , إذا أقام قضاءه علي أسباب غير سائغة ليس لها أصلها في الأوراق & أو الخطأ في الإسناد & أو الأخذ بقاعد في تشريع مغاير للتشريع الذي كان يتعين عليه الأخذ به 0
ويخضع قاضي الموضوع في تكييفه لوقائع الدعوى المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الوقائع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفي وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر 0
إلا أنه في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما يري تطبيقه من أحكام القانون فانه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها
فان قصر حكم في ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه 0
ولما كان الحكم الطعين قد استند الي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بل جعله جزءا لا يتجزأ من حكمها ومكملا له وان هذا الحكم قد خالف صحيح القانون والنص القانوني الذي قرر ان الدعوي تقام في موطن المدعي عليه وليس موطن المدعي وحيث قد قدم الطاعن امام محكمة اول درجة الدفع التالي :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات علي الاتي :-
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
- ويتضح من النص أن الموطن عرفه القانون المدني في المادة 40 منه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فعنصراه الإقامة والسكن والاعتياد أي الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد إذا كان يقيم في مكانين علي سبيل المثال إقامة معتادة في كل منهما وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني .
- يجوز ألا يكون للشخص موطن بالمعني الذي نص عليه القانون كما إذا كان لا يقيم في مكان ما عادة وإنما يتنقل من مكان إلي أخر دون أن يستقر قي مكان معين أو كان وطنه في خارج القطر .
- في حالة تعدد المدعي عليهم فإن الاختيار في ذلك للمدعي ولكن بأربعة شروط أولها أن يكون تعدد المدعي عليهم تعددا حقيقيا وثانيهما ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول في الدعوى .
- وإذا رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعي عليهم وقبل أحدهم اختصاصها فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص.
- وإذا ورد استثناء علي القاعدة الأصلية المنصوص عليه في هذه المادة فيطبق الاستثناء وذلك كما لو كانت الدعاوى عينية عقارية فإن الاختصاص يكون للمحكمة الواقع بدائرتها العقار محا النزاع دون موطن أي من المدعي عليهم وذلك عملا بالمادة 50 مرافعات.
- كما قضت محكمة النقض :
الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . هذا الوصف لا ينطبق علي منزل العائلة إلا إذا ثبت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه علي وجه الاعتياد والاستقرار .
( نقض 10/3/66 المكتب الفني السنة 17 ص 551 )
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . شرطة . أن يقيم قضاءه في ذلك علي أسباب سائغة .
( نقض 18/11/76 سنة 27 ص 1619 )
وكما نصت المادة 62 مرافعات :
إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه 0
علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي متا يخالف هذا الاختصاص .
- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه . ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع.
- كما قضت محكمة النقض :
الاتفاق علي اختصاص محكمة معينة . لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعي عليه المختصة أصلا . علة ذلك . للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام أي من المحكمتين.
( الطعن رقم 2324 لسنة 60 ق – 8/12/1997 )
كما نصت المادة 108من قانون المرافعات :
الدفع يبعدم الإختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوي إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع ببطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبده في صحيفة الطعن .
وقضت محكمة النقض :
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي . ماهيته . طلب تأجيل للإطلاع أو لتقديم مستندات دون بيان مضمونها ليس تعرضا للموضوع.
( نقض 31/3/1993 طعن رقم 2647 لسنة 57 قضائية )
وبإعمال ما تقدم علي موضوع الدعوى حيث أن المدعي يقيم بالبساتين القاهرة – التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الكلية وحيث أن الدعوى تداولت أمام اللجنة العماليه وبإستئناف الحكم والصادر بإلغاء الحكم وإنعدامه مما يبطل معه كل إجراء تم وإعادتها أول درجة يعتبر إعادة الدعوى من منشأها واما المحكمة العمالية بلبيس دفع الحاضر عن المستأنف بعدم إختصاص المحكمة محليا وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة إلا أن المحكمة إلتفتت ولم تثبت ذلك بمحاضر جلساتها ولم تثبت سوي حضور المدعي عليه فقط دون طلبات وسوي تقديم حافظة مستندات تفيد محل إقامة المدعي عليه ومحرره ضد الشركة المدعي عليها وكل هذا التفتت عنه المحكمة مما يكون المستأنف لم يتحدث في موضوع الدعوى ولم يتنازل عن حقه في الدفوع الشكليه حيث ان اللجنة كل إجراء تم أمامها باطل طبقا لحكم المحكمة الدستورية وأن حكم محكمة الأستنئاف لم تنظر الدعوى وإنما وقف حكمها علي بطلان الحكم الصادر ويكون بذلك محكمة بلبيس الكليه وجلساتها هي المختصه بنظر الدعوى وعليه ومن واقع محاضر الجلسات لم يتكلم المستأنف في موضوع الدعوى مما يكون دفعه بعدم إختصاص المحكمة محليا قد صادف صحيح القانون ولعدم تكلمه في موضوع الدعوى مما يلتمس معه المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي والذي كان يستوجب علي المحكمة الاستئنافية بحث الوقاعة بحثا دقيقا واقساطها الوقت الكافي ليؤكد اطلاعها علي كامل ملف الدعوي وتقضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي 0
وبإعمال ما تقدم علي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والمعتبر مكمل لأسباب الحكم المطعون عليه والذي أحال إلي ما جاء به من أسباب اعتبرها مكملة للحكم المطعن عليه فأننا نجد :
1. أن المحكمة لم تعتنق القاعدة القانونية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي لاقامتها في موطن المدعي بالمخالفة لصحيح القاعدة القانونية 0
ذلك ما انتهي اليه البحث في هذا الوجه والسبب مما يوجب نقض هذا الحكم مقرورنا بالإحالة باعتبار أن حكم محكمة اول درجة جزءا لا يتجزأ من الحكم الطعين ومكملا له كما جاء بأسباب الحكم الطعين 0
الوجه الثالث من الأوجه الخطأ في تأويل القانون
يقصد بالخطأ في تأويل القانون في هذا الصدد الخطأ في تفسيره وبيان مراد الشارع منه وهو ما يوجب علي محكمة الموضوع أن تسعي إلي الوقوف علي معني النص وما تغياه الشارع منه وقد يمتد ذلك إلي تحديد نطاقه وسبيلها في ذلك أن تستعين بقواعد التفسير والسوابق القضائية ورأي الفقه فان انحرفت عن المعني الصحيح كان قضاؤها مشوبا بالخطأ في تأويل القانون 0
ويفترض الخطأ في تفسير القانون أن النص القانوني الذي أعمله القاضي محل خلاف في الحياة العملية وأن الحكم قد تبني تفسيرا تراه محكمة النقض لا يتفق مع التفسير الصحيح 0 فالخطأ في التأويل والتفسير لا يتضمن مخالفة لنص القانون و إنما يتضمن مخالفة لروح القانون بتفسيره علي معني غير معنا الحقيقي 0
والمعروف أن محكمة النقض المصرية – والتي تتربع علي قمة الهرم القضائي في مصر – تقوم بدور بالغ الأهمية في تفسير القانون وتجليته وتحديه استجابة للتطورات التي تطرأ علي الحياة العملية في المجتمع المصري ففي أحيان ليست بالقليلة لا تتقيد بما سبق أن أصدرته من إحكام فتفسر النص ذاته تفسيرا مغايرا وتعدل عما سبق أن أصدرته من مبادئ قانونية استجابة لدواعي التطور والتحديث وبما يتفق مع ما طرأ علي المجتمع المصري من تغييرات ومستجدات 0
الدفع بالإحالة للارتباط
المقصود بالارتباط . تقدير الارتباط موضوعي . شروط الدفع بالإحالة للارتباط . الشرط الأول : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليه مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة واختصاصاً نوعياً الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب منها الإحالة من درجة واحدة . هل تجوز الإحالة للارتباط بين محكمين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ لا يجوز الدفع أمام محكمة مصرية بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أجنبية أو إلى محكمين . المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط . عدم تعلق الدفع بالإحالة للارتباط بالنظام العام . الحكم في الدفع بالإحالة للارتباط . تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . الطعن في الحكم الصادر في طلب الإحالة للارتباط .
فاذا ما كان الدعوي المرتبطة تتداول امام ذات المحكمة وتتزامن مع الدعوي المطعون في حكمها بل تليها في الرول وتحجزا للحكم لجلسة واحد وتعود المحكمة لتفصل بينها كما وسبق وبينا ثم تصدر الحكم الطعين 0
وبإعمال ما تقدم عل الحكم الطعين نجد أن المحكمة الاستئنافية قد سايرت الحكم الابتدائي في الخطأ في تفسير القانون واستندت الي حكمها باعتباره مكملا للحكم الطعين واهدرت كافة اسباب الاستئناف ولم تتعرض لها من قريب او من بعيد مما يستوجب معه الغاء هذا الحكم والقضاء بنقضه علي ان يكون النقض مقرون بالاحالة الي دائرة اخري0
السبب الثاني : وقوع بطلان موضوعي في الحكم
الوجه الثاني من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
2. القصور في التسبيب
تنص المادة 178 مرافعات معدل بالقانون 13/1973 علي انه :
1. 00000000000000000
2. كما يجب ان يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
3. والقصور في أسباب الحكم الواقعية 000000000 يترتب عليه بطلان الحكم 0
ويبين من هذه المادة ان القصور في التسبيب والمقصود به عدم كفاية أسباب الحكم وما ما يعرف بعيوب التسبيب المتعلقة بالواقع وليس بالقانون فقد أوجب القانون أن يبني الحكم علي أسباب كافية لحمل قضائه ، ومال طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ( والإخلال بذلك يعرف بعيب القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى ) وبحيث يستظهر نا استخلصه من أدلة الثبوت وقوتها ودلالتها ، وما طبقه من القواعد القانونية .
( والإخلال بذلك يعرف بعيب عدم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية ) ، وبحيث يكون بيانه في الرد علي أدلة الدعوى سائغا ، لا يغفل واقعة هامة أو دفاع مؤثر ( والإخلال بذلك يعرف بعيب القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى ) ، وبحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى ، وأنه انتهي إلي نتيجة صحيحة محمولة علي أسبابها ( والإخلال بذلك يعرف بعيب عدم بناء الحكم علي أساس القانونية).
ويبين مما تقدم أن الوجه الثاني للبطلان يشمل بعض البيانات العامة للحكم الاخري ، التي يترتب عليها البطلان ، ويمثل كل بيان عيبا من عيوب التسبيب علي النحو الاتي : -
1. القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
2. القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
3. القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى
4. الإخلال بدفاع جوهري
القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
ويقصد ببيان الوقائع الأساسية للدعوى بيان وقائع الدعوى و طلبات الخصوم الأصلية والإضافية والاحتياطية وما جد أو طرأ علي تلك الطلبات من تعديلات وما لحق الخصومة من تغييرات خاصة بالنسبة لأطراف الدعوى ويجب إلا تكون الإحالة إلي صحيفة الدعوى بما يجهل بالوقائع او بسير الخصومة 0
وبمطالعة الحكم المستأنف وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية نجد أن الأول استند إلي الثاني فيما جاء به من وقائع تحت مسمي منعا للتكرار في حين أن قرار محكمة اول درجة جاء مبتسرا لم يظهر وقائع الدعوى إظهارا حقيقيا كما نجد أن المحكمة الاستئنافية قد سايرت محكمة اول درجة في القصور في بيان الوقائع الاساسية وايضا قصر الحكم المطعون عليه في اثبات أن الطاعن صمم علي ضم الاستئنافين حيث انهما مرتبطين والتفتت عنه المحكمة الاستئنافية واستندت الي حكم اول درجة وما شابه من بطلان باعتباره مكملا للحكم الطعين مما يستوجب معه الغاء هذا الحكم والقضاء بنقضه علي ان يكون النقض مقرون بالاحالة الي دائرة اخري0
القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
يقصد ببيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته علي ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها وطلبات الدفاع والخصوم فيها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :
الحكم يجب أن يقام علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها علي ما تؤدي اليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 0
إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو له وجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا .
( نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 قضائي )
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها , التفات الحكم عنها كلها أو بعضها وعدم اطلاعه عليها قصور .
( نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 قضائية )
وجوب ايراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن جوهرية اغفال المحكمة الرد عليها قصور .
( نقض 9/2/1980 طعن رقم 595 لسنة 49 ق )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم يؤدي إلي نقضه هو الذي يقع في الاسباب بحيث لا يفهم معه اساس قضت المحكمة فيما انتهت اليه بالمنطوق .
( نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 قضائية ، نقض 19/12/1980 طعن 541 لسنة 47 قضائية )
وهذا دليل قاطع علي عدم إطلاع المحكمة علي أوراق الدعوى إطلاع صريح ولم يقسطها القسط الوافي للبحث أما حكم اول درجة فلم يحتوي ثمة دليل واقعي أو حجة قانونية بل جال ومال وانتهي إلي الحكم في الدعوى مستندا الي القرار الملغي والصادر من اللجان الخماسية وتم الغائه من المحكمة الاستئنافية والاعادة لنظرة امام المحكمة الابتدائية للاختصاص الولائي ويجب أن تكون للأدلة الخاصة بالحكم اصل ثابت في الأوراق والا تقع في أحد عيوب التسبيب وهذا ما لم ترعيه المحكمة في الحكم الطعين وما سبقه من الحكم الابتدائي مما يوجب نقض هذا الحكم 0
القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى :
1. القصور في بيان مصدر الواقعة
2. عدم توافق المنطق مع الأدلة
3. انصراف بحث الأدلة لما يقتضيه مقطع النزاع
4. استقلال كل وجه من وجوه النزاع بأسبابه
5. عدم جواز رفض طلبات إثبات الدعوى
6. وجوب تمحيص الأدلة القرائن المتساندة
7. وجوب الإشارة إلي دلالة المستندات
وبإعمال ما تقدم علي الحكم الطعين وسابقه نجد أن محكمة اول درجة خالفت ما تقدم في كافة ما جاء بأسباب الحكم ولم تنتبه الي الدفع بعدم الاختصاص المحلي الوارد بمذكرة دفاع الطاعن ومحاضر الجلسات وقد سايرتها محكمة الاستئناف فيما جاء بأسباب الحكم الطعين ويتضح ذلك من مطالعة أسباب الحك الابتدائي والحكم الطعين مما يوجب نقضه
الإخلال بدفاع جوهري
ويقصد بالإخلال بدفاع جوهري الإخلال بالدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهذا الإخلال عيب ينصرف أساسا إلي الإجراءات السابقة علي تحرير ورقة الحكم ويعيب الحكم بالقصور المبطل وهو بطلان موضوعي للحكم بحيث لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه وإنما يجب عليها إحالة القضية إلي محكمة الإحالة 0
وتقول محكمة النقض :
1. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أيا كانت اعتباره رفضا لها ويكون التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إذا كان قابلا له 0
2. إغفال ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلانه , إلا إذا كان دفاعا جوهريا 0
3. إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه 0
4. الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه 0
5. إغفال الرد علي أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثر في النتيجة التي انتهت اليه 0
وحيث تقدم الطاعن ابان نظر الدعوي بدفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوي وهي :
عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون
حيث أن المادة 69/ 4 من قانون العمل 12 لسنة 2003 علي أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأجسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :-
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية علي أن يسبق الفصل انذار كتاب موصي عليه ..................)
وحيث يتضح من النص التغيب بدون مبرر مشروع وبإعمال ما سبق علي موضوع الدعوي نجد أن المدعي عليه لم يتغيب لسبب غير مشروع إنما تم منعه من دخول العمل وحرر شكوي بذلك ونشأ عنها الدعوى رقم 574 لسنة 2006 والمحجوزة لقرار لجلسة 30/10/2007 والمنظورة أمام اللجنة الثانية عمال الزقازيق مما يكون معها المدعي عليه لم يتغيب عن العمل وتكون الدعوى مقامه علي غير ذي سند من القانون .
رفض الدعوى لعدم تقديم شهادة من البريد تفيد استلام المستأنف الإنذار :
حيث اسست المحكمة حكمها علي أن الشركة المستأنف ضدها قد انذرت المستأنف بمسجل بعلم الوصول بتاريخ 11/5/2006 وهو مخالفا لما جاء بالاوراق حيث أن الشركة قامت بإنذار المستأنف بإنذار بتاريخ 11/5/2006 فقط غير مصحوب بعلم الوصول وهذا الإنذار لم يرد للمستأنف ولكن قامت بإنذاره بتاريخ 11/2/2007 أي بعد نظر الدعوى الماثله وحضر المستأنف بها بخطاب سريع مصحوب بعلم الوصول وهذا أن هذا الإنذار تم بعد المواعيد المقرره قانون فعليه نصمم علي قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وصرف مستحقاته .
وباعمال ما تقدم نجد ان الطاعن طلب ضم الاستئناف محل الطعن لأخر مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن المسائل الاولية لوجوب الحكم في الاستئناف الطعين الا ان المحكمة علي الرغم من اثبات ذلك بمحاضر الجلسات لا نعلم كيف اصدرت هذا الحكم دون الاطلاع علي محاضر الجلسات كون الاستئنافين كانا متداولين متتالين بالجلسات وحجزا للحكم امام عضوا واحد من اعضاء الدائرة مما يبطل هذا العمل ليصبح الحكم الطعين معيبا بالاخلال بدفاع جوهري ليوجب نقضه والغاءة علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة الي دائرة اخري 0
الوجه الرابع من أوجه وقوع بطلان في الحكم:
3. التناقض في الأسباب
يقصد بالتناقض في الأسباب أن تتماحي به الأسباب وعارض بعضها البعض بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حكم الحكم عليه 0
وقد قضت محكمة النقض :
تناقض الأسباب المبطل هو أن تكون تلك الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باقي يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم 0
وبالإطلاع علي الحكم الابتدائي الذي يعد مكملا للحكم ألاستئنافي الطعين نجده قد تناقض مع بعضه البعض كما تناقض مع منطوقه تناقضا يفسده ويبطله ليوجب نقضه والغاءة علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة الي دائرة اخري 0
تلك هي أسباب الطعن والعيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه والأدلة علي قيام أوجه الطعن بغية تخطئة الحكم المطعون فيه قانونا ونقضه والإحالة 0
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون ن فيه
تنص المادة 251/2 مرافعات :
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة – بناء علي عريضة - جلسة لنظر هذا الطلب , يعلن الطاعن خصمه بها , وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة 0
• لما كان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلي ما تردي فيه من اخطأ قانونية يرجح معها نقضه وان في تنفيذه ما يترتب عليه ضبالنسبة لمحكمة اول درجة المصدرة للحكم المعتبر مكملا للحكم المطعون فيه ولعدم تصدي المحكمة لهذه الجزئية التي هي أساس لنظر موضوع الدعوى وأن في تنفيذ هذا الحكم ضررا جسيما ماديا وأدبيا للطاعن حيث سوف يتم الفصل في دعوي الفصل التعسفي التي تسبق الدعوي المطعون عليها بزمن طويل والمرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بل تعد من المسائل الاولية للفصل في الدعوي المطعون علي حكما بالاضافة الي ضياع حقوق الطاعن الماليه حيث ان عمل لفترة طويلة بالشركة وضياع حقوق اولاده وانه لا زال لم يجد العمل وانه يتعايض علي التسول من اقاربه للقمة العيش 0
بناء عليه
يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحضير الطعن عرضه علي أحدي الدوائر بمحكمة النقض لتقضي فيه
أولا : بقبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في هذا الطعن
ثالثا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة للأسباب الوارد باطن الطعن أو إحالة الاستئناف الرقيم 324/51 ق محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق للفصل فيه مجددا أمام دائرة اخري رفق الاستئناف الرقيم 325 لسنة 51 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي 0
محكمة النقض
الدائرة العمالية
مذكرة شارحة
بناء علي طلب السيد / محمد عبد المنعم عبد الوهاب المقيم 15 شارع محمد عثمان دار السلام – المطبعة – القاهرة والمتخذ له محلا مختار مركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية وبصفته وكيل عن الطالب بموجب توكيل خاص رقم 4468/ د لسنة 2010 توثيق المعادي القاهرة والمودع بمستندات الطعن
الطاعن
ضـــــــــــد
- السيد / محمد فريز عبد الحليم سالم صاحب الشركة والممثل القانوني لشركة النصر لغزل البوليستر ( سالمكو) ومقر المنطقة الصناعية الثانية – العاشر من رمضان الشرقية
المطعون ضده
الموضوع والدفاع والطلبات
يحيل الطاعن إلي عريضة الطعن بالنقض في الموضوع والدفاع والطلبات ، وقد تكفلت العريضة بشرح الأسباب وأوجه النعي علي الحكم المطعون فيه ، مع الأخذ بنظرية استبدال الأسباب ، ولما لمحكمة النقض من سلطة استبدالها لصالح الطاعن.
بناء عليه
يصمم الطاعن علي ما جاء في عريضة الطعن بالنقض من الأسباب وأوجه النعي علي الحكم المطعون فيه ، مع تقدير سلطة محكمة النقض في استبدال الأسباب لصالح الطاعن .
وكيل الطاعن
محكمة النقض
الدائرة العمالية
طعن بطريق النقض
انه في يوم الموافق / /2010
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم لسنة ق
من الأستاذ / محمد السيد أحمد الصادق المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا بمركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية .
بناء علي طلب السيد / محمد عبد المنعم عبد الوهاب المقيم 15 شارع محمد عثمان دار السلام – المطبعة – القاهرة والمتخذ له محلا مختار مركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية وبصفته وكيل عن الطالب بموجب توكيل خاص رقم 4468/ د لسنة 2010 توثيق المعادي القاهرة والمودع بمستندات الطعن
ضد
1 - السيد / محمد فريز عبد الحليم سالم صاحب الشركة والممثل القانوني لشركة النصر لغزل البوليستر ( سالمكو) ومقر المنطقة الصناعية الثانية – العاشر من رمضان الشرقية
وذلك طعنا بالنقض في
الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم 324 / 51 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ بتاريخ 7/7/2010 .
والذي قضي بمنطوقة :
حكمت المحكمة :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف 0
والذي سبق وأن صدر هذا الحكم طعنا في الحكم الصادر من محكمة بلبيس الكلية دائرة عمال بلبيس في الدعوي رقم 302 لسنة 2008 عمال كلي بلبيس الصادر بتاريخ 30|10|2008 والذي قضي بمنطوقه
حكمت المحكمة : بقبول طلب المدعي بصفته بفصل المدعي عليه من العمل لديه وأعفت المدعي عليه من المصروفات 0
موضوع الطعن
• بموجب عقد عمل ممتد يعمل المدعي عليه لدعي المدعي من 17/9/1994 بمرتب 575.00 جنية 0
• ولما كانت سياسة الشركة هي التصفية للخبرات والعمالة القديمة لارتفاع الأجور والمرتبات وإبدالها بعمالة حديثة بمرتبات زهيدةوأن المدعية عليه قد تضامن مع زملائه في رفع الدعوى الجماعية مطالبين بحقوقهم في الدعوى رقم 295 لسنة 2006 عمال الزقازيق 0
• وإذا بالمدعي يقوم بمنع المدعي عليه من دخول الشركة 8/5/2006 فقام المدعي عليه باللجوء إلي مكتب العمل وقدم شكوي بذلك برقم 365 في 8/5/2006 فقررت الشركة بأنه لا مانع لديها من عودته ولكن نية الشركة غير ما أبدت .
• فقامت الشركة بمنعه من دخول العمل مما حدا بالطالب بطلب إحالة الشكوي للجنة القضائية للفصل في التعويض القانوني عن واقعة الفصل التعسفي.
• فوجئ المشكو في حقه يمنع الطالب عن دخول العمل وقام بفصله فصلا تعسفيا وذلك اعتبارا من 4/ 5/2006 وحرر عنها عن الواقعة شكوى بمكتب العمل وتحرر عن ذلك الدعوى رقم 574/2006 عمال كلي الزقازيق أمام الدائرة الثانية العمالية وتحدد لها جلسة 3/4 /2006 ندب خبير في الدعوى .
• الا أن المستأنف ضده اتخذ ذريعة اخري وقام بتحريك الدعوي وقيدت برقم 687 لسنة 2006 لجنة خماسية مباشرة الي اللجنة المصدرة للقرار والتي تنتهج نهجا يعد مخالفة للقانون تستوجب الغاء قراراها فتارة تصدر قرارها بسقوط الحق في الوقت الذي لا يسقط الحق فيه وتارة تصدر قرارها بفصل العامل رغم سقوط الحق في العرض علي اللجنة ولا نعلم ما هو السبب والسبب يعلمه الله سبحانه وتعالي !!!!!
• وحيث قيدت الدعوي رقم 687 لسنة 2006 لجنة خماسية في حين ان الدعوي المقامة من العامل قيدت برقم 574 لسنة 2006 خماسية الزقازيق اي تسبقها بالكثير والدعوي المذكور قيدت بعد منع المستأنف من دخول العمل بوقت كبير 0 والذي انتهت بالحكم علي الرغم من تنبيه اللجنة أكثر من مرة بمحاضر الجلسة ومذكرات الدفاع أن هناك دعوى أخري وطلبنا الضم للدعوي المتداولة والتي تسبقها الا أن اللجنة صممت علي حجز الدعوي للقرار لجلسة /3/2007 وصدر القرار الاتي منطوقه :
• بقبول فصل المستأنف .
• وقام المستأنف بإستئناف هذا القرار بالاستئناف رقم 195 لسنة 50 ق اسئتناف المنصوره مأمورية الزقازيق وقضي فيه بالإلغاء والإعادة ونظر أمام محكمة بلبيس العمالية بجلسة 10/7/2008 تحت رقم 302 لسنة 2008 عمال كلي بلبيس .
• وحيث تأجلت الدعوى لجلسة 9/10/2008 وبهذه الجلسة حضر وكيل المستأنف وطلب أجلا للمذكرات إلا أن المحكمة ألتفتت عنه طلبه كما دفع بعدم إختصاص المحكمة محليا لكون عنوان المدعي عليه بالقاهرة وأن الإنعقاد لمحكمة جنوب القاهرة واحتياطيا طلب إحاله الدعوى لمحكمة الزقازيق الكليه لنظرها مع أخري وهي الدعوى 2533 لسنة 2008 عمال كلي الزقازيق إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 30/10/2008 .
• وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها الاتي منطوقة : (( حكمت المحكمة / بقبول طلب المدعي بصفته بفصل المدعي عليه من العمل لديه وأعفت المدعي عليه من المصروفات .))
• قام الطاعن باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف 324 لسنة 51 ق امام محكمة استئناف عالي المنصورة والذي تداول مع استئناف دعوي الفصل التعسفي المقيدة برقم 325 لسنة 51 ق والتي تتداول معها وتم حجز الدعوي للحكم علي الرغم يظهر محاضر جلسات الدعوي المطعون عليها طلب الطاعن الضم للارتباط ولكن المحكمة لم تستجيب له وحجزت الدعويان للحكم لجلسة 9|6|2010 وفصلت في الدعوي الاخري بحكم استجواب ومدت اجل الاستئناف المطعون عليه لجلسة 7|7|2010 واذا تصدر الحكم المطعون عليه وتؤسسه علي ان الطاعن لم يثير هذا الطلب اثناء جلسات المرافعة ولم يقدم شهادة من الجدول عن الدعوي الاخري كيف سيدي وان محاضر جلسات الحكم الطعين تثبت طلب المستأنف الضم في جميع الجلسات ويتضح ذلك من محاضر الجلسات المرفقة بالطعن الماثل بالاضافة ان ان السيد العضو مصدر هذا الحكم الطعين هو ذات السيد العضو الذي اصدر حكم الاستئناف بجلسة 9|6|2010 وان الدعويان كانتا حجزتا للحكم لجلسة 9|6|2010 وصدر الحكم في الدعوي المطلوب ضمها المقيدة برقم 325 لسنة 51 ق والمنظورة مع ذات الاستئناف الطعين وتم حجزهما للحكمة لجلسة 9|6|2010 امام ذات العضو مصدر الحكمين واللذين تضاربا وان المحكمة اصدرت حكما اصابه العوار متضارب مع الحقيقة والواقع ليثبت بطلان الحكم الطعين والواجب نقضه علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة امام دائرة اخري لنظره من جديد حتي لا تتضارب الاحكام خاصة في الاستئناف الثاني والذي صدر فيه حكم تمهيدي بالاستجواب والمرفق صورته مع اوراق الطعن 0
• واية ذلك ان المحكمة بجلسة 9|4|2009 قررا التأجيل لجلسة 5|5|2009 لنظره مع اخر ثم بجلسة 5|5|2009 تأجل لجلسة 6|7|2009 لنطرهه مع اخر وبجلسة 6|7|2009 قررت لجلسة 10|12|2009 لنظره مع اخر بجلسة 10|12|2009 تأجل لجلسلة 3|4|2010 للقرار السابق وبجلسة 3|4|2010 حجز للحكم 9|6|2010 مع الاخذ في الاعتبار ان الاستئناف الاخر رقم 325 لسنة 51 ق كان يتداول مع الاستئناف انف الذكر ويلية في الرول حتي جلس 3|4|2010 حجز للحكم جلسة 9|6|2010 والاثنين كانا مع ذات العضو مصدر الاحكام فصدر حكم في الاستئناف رقم 325 لسنة 51 ق بالاستجواب والاسئتناف الطعين مد اجله الي 7|7|2010 وصدر الحكم الطعين مستندا الي ان المستأنف لم يرشد عن الاستئناف الاخر فكيف والاثنين يتداولا خلف بعضهما والاثني حكم فيهما من ذات العضو وتم فصلهما في الجلسات عندما اصدر حكما في الاول ومد اجل الاخر وهذا من واقع محاضر الجلسات التي تثبت طلب الضم اكثر من مرة من المستأنف علي خلاف ما جاء بالحكم الطعين الذي نافي وجافي الحقيقة التي تكشف اللثام عن ذلك الحكم الطعين
الطلبات
يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحضير الطعن عرضه علي أحدي الدوائر بمحكمة النقض لتقضي فيه
أولا : بقبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وفي شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين لتوافر حالات الاستعجال
ثالثا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه علي ان يكونالنقض مقرون بالاحالة للأسباب الوارد باطن الطعن أو إحالة الاستئناف الرقيم 324/51 ق محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق للفصل فيه مجددا أمام دائرة اخري رفق الاستئناف الرقيم 325 لسنة 51 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي 0
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله 0
الوجه الأول من الأوجه مخالفة القانون :
قيام الحكم علي غير قاعدة قانونية 0
بناء الحكم علي ما يخالف القاعدة القانونية الواجبة التطبيق
استناد الحكم إلي قاعدة قانونية لا يجوز تطبيقها علي النزاع المطروح 0
الوجه الثاني من الأوجه الخطأ في تطبيق القانون :
الخطأ في تكييف الدعوى حيث أنه من مسائل القانون ويخضع القاضي في تكييفه للدعوى أي للوقائع المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض , إذا أقام قضاءه علي أسباب غير سائغة ليس لها أصلها في الأوراق 0
الخطأ في الإسناد
الأخذ بقاعد في تشريع مغاير للتشريع الذي كان يتعين عليه الأخذ به 0
الوجه الثالث من الأوجه الخطأ في تأويل القانون
الخطأ في التفسير وهو ما يفترض أن النص القانوني الذي أعمله الحم محل خلاف , وأن الحكم المطعن فيه يبني تفسيرا تراه المحكمة لا يتفق والتفسير الصحيح 0
المسخ أو التحريف للمحررات أو الخطأ في فهم الوقائع في الدعوى أو النعي المتعلق بمستندات الدعوى وهو يتعلق بتفسير المحكم لما تضمنته نصوص المستندات المقدمة في الدعوى إذا فسرتها علي عكس دلالتها 0
السبب الثاني : وقوع بطلان موضوعي في الحكم
الوجه الثاني من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
1. القصور في التسبيب
1. القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
2. عدم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
3. القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى
4. عدم بناء الحكم علي أساس قانوني
الوجه الثالث من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
الفساد في الاستدلال 0
الوجه الرابع من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
التناقض في الأسباب
والتالي شرح أسباب الطعن بالنقض آنفة الذكر
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله 0
الوجه الأول مخالفة القانون :
المقصود بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة آيا كان مصدرها سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 0
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرتها الأخيرة علي سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو استنادا إلي المادة 144 منه والتي نصت في عجزها علي أنه ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
والمقصود بمخالفة القانون : إنكار القاضي قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية 0
ويلاحظ ان مخالفة القانون بهذا المعني التي تستوجب نقض الحكم هو المخالفة التي تقع في منطوق الحكم دون النظر إلي ما يرد في أسبابه من أخطاء قانونية – فإذا ان منطوق الحكم موافقا لصحيح القانون – وفقا لما حصله الحكم في شأن وقائع الدعوى – فلا يضير الحكم ان تتضمن أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة 0
ولا يلزم ان يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي ينسب للحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة لأول مرة أمام محكمة النقض إذ الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي 0
الوجه الثاني من الأوجه الخطأ في تطبيق القانون :
يقصد بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقها علي نحو يؤدي إلي نتائج قانونية مخالفة للنتائج المستهدفة من هذه القاعدة أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق كأن يخطئ القاضي في تكييف الوقائع ويؤدي به ذلك إلي تطبيق قانون آخر غير القانون الواجب التطبيق فيكون مثال خطأ مزدوج يتمثل في الخطأ في التكييف أولا الذي يتتبع الخطأ في تطبيق قواعد لا تنطبق علي النزاع و مثال ذلك تكييف عقد البيع بأنه وصية ثم يطبق عليه قواعد الوصية & أو تعريف القاعدة القانونية تعريفا سليما ثم تطبيقها علي حالة لا تتوافر فيها شروطها 0
ويشترط كان يكون الخطأ في تطبيق القانون هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم وبمعني آخر يشترط لقيام هذا الوجه أن يكون الحكم قد بني علي الخطأ في تطبيق القانون وأن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضائه وذلك بغض النظر عما يرد في أسبابه من تقريرات قانونية 0
والخطأ في تكييف الدعوى حيث أنه من مسائل القانون ويخضع القاضي في تكييفه للدعوى أي للوقائع المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض , إذا أقام قضاءه علي أسباب غير سائغة ليس لها أصلها في الأوراق & أو الخطأ في الإسناد & أو الأخذ بقاعد في تشريع مغاير للتشريع الذي كان يتعين عليه الأخذ به 0
ويخضع قاضي الموضوع في تكييفه لوقائع الدعوى المطروحة عليه لرقابة محكمة النقض
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الوقائع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفي وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر 0
إلا أنه في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما يري تطبيقه من أحكام القانون فانه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها
فان قصر حكم في ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه 0
ولما كان الحكم الطعين قد استند الي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بل جعله جزءا لا يتجزأ من حكمها ومكملا له وان هذا الحكم قد خالف صحيح القانون والنص القانوني الذي قرر ان الدعوي تقام في موطن المدعي عليه وليس موطن المدعي وحيث قد قدم الطاعن امام محكمة اول درجة الدفع التالي :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات علي الاتي :-
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
- ويتضح من النص أن الموطن عرفه القانون المدني في المادة 40 منه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فعنصراه الإقامة والسكن والاعتياد أي الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد إذا كان يقيم في مكانين علي سبيل المثال إقامة معتادة في كل منهما وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني .
- يجوز ألا يكون للشخص موطن بالمعني الذي نص عليه القانون كما إذا كان لا يقيم في مكان ما عادة وإنما يتنقل من مكان إلي أخر دون أن يستقر قي مكان معين أو كان وطنه في خارج القطر .
- في حالة تعدد المدعي عليهم فإن الاختيار في ذلك للمدعي ولكن بأربعة شروط أولها أن يكون تعدد المدعي عليهم تعددا حقيقيا وثانيهما ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول في الدعوى .
- وإذا رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعي عليهم وقبل أحدهم اختصاصها فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص.
- وإذا ورد استثناء علي القاعدة الأصلية المنصوص عليه في هذه المادة فيطبق الاستثناء وذلك كما لو كانت الدعاوى عينية عقارية فإن الاختصاص يكون للمحكمة الواقع بدائرتها العقار محا النزاع دون موطن أي من المدعي عليهم وذلك عملا بالمادة 50 مرافعات.
- كما قضت محكمة النقض :
الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . هذا الوصف لا ينطبق علي منزل العائلة إلا إذا ثبت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه علي وجه الاعتياد والاستقرار .
( نقض 10/3/66 المكتب الفني السنة 17 ص 551 )
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . شرطة . أن يقيم قضاءه في ذلك علي أسباب سائغة .
( نقض 18/11/76 سنة 27 ص 1619 )
وكما نصت المادة 62 مرافعات :
إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه 0
علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي متا يخالف هذا الاختصاص .
- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه . ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع.
- كما قضت محكمة النقض :
الاتفاق علي اختصاص محكمة معينة . لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعي عليه المختصة أصلا . علة ذلك . للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام أي من المحكمتين.
( الطعن رقم 2324 لسنة 60 ق – 8/12/1997 )
كما نصت المادة 108من قانون المرافعات :
الدفع يبعدم الإختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوي إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع ببطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبده في صحيفة الطعن .
وقضت محكمة النقض :
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي . ماهيته . طلب تأجيل للإطلاع أو لتقديم مستندات دون بيان مضمونها ليس تعرضا للموضوع.
( نقض 31/3/1993 طعن رقم 2647 لسنة 57 قضائية )
وبإعمال ما تقدم علي موضوع الدعوى حيث أن المدعي يقيم بالبساتين القاهرة – التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الكلية وحيث أن الدعوى تداولت أمام اللجنة العماليه وبإستئناف الحكم والصادر بإلغاء الحكم وإنعدامه مما يبطل معه كل إجراء تم وإعادتها أول درجة يعتبر إعادة الدعوى من منشأها واما المحكمة العمالية بلبيس دفع الحاضر عن المستأنف بعدم إختصاص المحكمة محليا وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة إلا أن المحكمة إلتفتت ولم تثبت ذلك بمحاضر جلساتها ولم تثبت سوي حضور المدعي عليه فقط دون طلبات وسوي تقديم حافظة مستندات تفيد محل إقامة المدعي عليه ومحرره ضد الشركة المدعي عليها وكل هذا التفتت عنه المحكمة مما يكون المستأنف لم يتحدث في موضوع الدعوى ولم يتنازل عن حقه في الدفوع الشكليه حيث ان اللجنة كل إجراء تم أمامها باطل طبقا لحكم المحكمة الدستورية وأن حكم محكمة الأستنئاف لم تنظر الدعوى وإنما وقف حكمها علي بطلان الحكم الصادر ويكون بذلك محكمة بلبيس الكليه وجلساتها هي المختصه بنظر الدعوى وعليه ومن واقع محاضر الجلسات لم يتكلم المستأنف في موضوع الدعوى مما يكون دفعه بعدم إختصاص المحكمة محليا قد صادف صحيح القانون ولعدم تكلمه في موضوع الدعوى مما يلتمس معه المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي والذي كان يستوجب علي المحكمة الاستئنافية بحث الوقاعة بحثا دقيقا واقساطها الوقت الكافي ليؤكد اطلاعها علي كامل ملف الدعوي وتقضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي 0
وبإعمال ما تقدم علي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والمعتبر مكمل لأسباب الحكم المطعون عليه والذي أحال إلي ما جاء به من أسباب اعتبرها مكملة للحكم المطعن عليه فأننا نجد :
1. أن المحكمة لم تعتنق القاعدة القانونية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي لاقامتها في موطن المدعي بالمخالفة لصحيح القاعدة القانونية 0
ذلك ما انتهي اليه البحث في هذا الوجه والسبب مما يوجب نقض هذا الحكم مقرورنا بالإحالة باعتبار أن حكم محكمة اول درجة جزءا لا يتجزأ من الحكم الطعين ومكملا له كما جاء بأسباب الحكم الطعين 0
الوجه الثالث من الأوجه الخطأ في تأويل القانون
يقصد بالخطأ في تأويل القانون في هذا الصدد الخطأ في تفسيره وبيان مراد الشارع منه وهو ما يوجب علي محكمة الموضوع أن تسعي إلي الوقوف علي معني النص وما تغياه الشارع منه وقد يمتد ذلك إلي تحديد نطاقه وسبيلها في ذلك أن تستعين بقواعد التفسير والسوابق القضائية ورأي الفقه فان انحرفت عن المعني الصحيح كان قضاؤها مشوبا بالخطأ في تأويل القانون 0
ويفترض الخطأ في تفسير القانون أن النص القانوني الذي أعمله القاضي محل خلاف في الحياة العملية وأن الحكم قد تبني تفسيرا تراه محكمة النقض لا يتفق مع التفسير الصحيح 0 فالخطأ في التأويل والتفسير لا يتضمن مخالفة لنص القانون و إنما يتضمن مخالفة لروح القانون بتفسيره علي معني غير معنا الحقيقي 0
والمعروف أن محكمة النقض المصرية – والتي تتربع علي قمة الهرم القضائي في مصر – تقوم بدور بالغ الأهمية في تفسير القانون وتجليته وتحديه استجابة للتطورات التي تطرأ علي الحياة العملية في المجتمع المصري ففي أحيان ليست بالقليلة لا تتقيد بما سبق أن أصدرته من إحكام فتفسر النص ذاته تفسيرا مغايرا وتعدل عما سبق أن أصدرته من مبادئ قانونية استجابة لدواعي التطور والتحديث وبما يتفق مع ما طرأ علي المجتمع المصري من تغييرات ومستجدات 0
الدفع بالإحالة للارتباط
المقصود بالارتباط . تقدير الارتباط موضوعي . شروط الدفع بالإحالة للارتباط . الشرط الأول : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليه مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة واختصاصاً نوعياً الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب منها الإحالة من درجة واحدة . هل تجوز الإحالة للارتباط بين محكمين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ لا يجوز الدفع أمام محكمة مصرية بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أجنبية أو إلى محكمين . المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط . عدم تعلق الدفع بالإحالة للارتباط بالنظام العام . الحكم في الدفع بالإحالة للارتباط . تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . الطعن في الحكم الصادر في طلب الإحالة للارتباط .
فاذا ما كان الدعوي المرتبطة تتداول امام ذات المحكمة وتتزامن مع الدعوي المطعون في حكمها بل تليها في الرول وتحجزا للحكم لجلسة واحد وتعود المحكمة لتفصل بينها كما وسبق وبينا ثم تصدر الحكم الطعين 0
وبإعمال ما تقدم عل الحكم الطعين نجد أن المحكمة الاستئنافية قد سايرت الحكم الابتدائي في الخطأ في تفسير القانون واستندت الي حكمها باعتباره مكملا للحكم الطعين واهدرت كافة اسباب الاستئناف ولم تتعرض لها من قريب او من بعيد مما يستوجب معه الغاء هذا الحكم والقضاء بنقضه علي ان يكون النقض مقرون بالاحالة الي دائرة اخري0
السبب الثاني : وقوع بطلان موضوعي في الحكم
الوجه الثاني من أوجه وقوع بطلان في الحكم :
2. القصور في التسبيب
تنص المادة 178 مرافعات معدل بالقانون 13/1973 علي انه :
1. 00000000000000000
2. كما يجب ان يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
3. والقصور في أسباب الحكم الواقعية 000000000 يترتب عليه بطلان الحكم 0
ويبين من هذه المادة ان القصور في التسبيب والمقصود به عدم كفاية أسباب الحكم وما ما يعرف بعيوب التسبيب المتعلقة بالواقع وليس بالقانون فقد أوجب القانون أن يبني الحكم علي أسباب كافية لحمل قضائه ، ومال طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ( والإخلال بذلك يعرف بعيب القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى ) وبحيث يستظهر نا استخلصه من أدلة الثبوت وقوتها ودلالتها ، وما طبقه من القواعد القانونية .
( والإخلال بذلك يعرف بعيب عدم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية ) ، وبحيث يكون بيانه في الرد علي أدلة الدعوى سائغا ، لا يغفل واقعة هامة أو دفاع مؤثر ( والإخلال بذلك يعرف بعيب القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى ) ، وبحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى ، وأنه انتهي إلي نتيجة صحيحة محمولة علي أسبابها ( والإخلال بذلك يعرف بعيب عدم بناء الحكم علي أساس القانونية).
ويبين مما تقدم أن الوجه الثاني للبطلان يشمل بعض البيانات العامة للحكم الاخري ، التي يترتب عليها البطلان ، ويمثل كل بيان عيبا من عيوب التسبيب علي النحو الاتي : -
1. القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
2. القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
3. القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى
4. الإخلال بدفاع جوهري
القصور في بيان الوقائع الأساسية للدعوى
ويقصد ببيان الوقائع الأساسية للدعوى بيان وقائع الدعوى و طلبات الخصوم الأصلية والإضافية والاحتياطية وما جد أو طرأ علي تلك الطلبات من تعديلات وما لحق الخصومة من تغييرات خاصة بالنسبة لأطراف الدعوى ويجب إلا تكون الإحالة إلي صحيفة الدعوى بما يجهل بالوقائع او بسير الخصومة 0
وبمطالعة الحكم المستأنف وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية نجد أن الأول استند إلي الثاني فيما جاء به من وقائع تحت مسمي منعا للتكرار في حين أن قرار محكمة اول درجة جاء مبتسرا لم يظهر وقائع الدعوى إظهارا حقيقيا كما نجد أن المحكمة الاستئنافية قد سايرت محكمة اول درجة في القصور في بيان الوقائع الاساسية وايضا قصر الحكم المطعون عليه في اثبات أن الطاعن صمم علي ضم الاستئنافين حيث انهما مرتبطين والتفتت عنه المحكمة الاستئنافية واستندت الي حكم اول درجة وما شابه من بطلان باعتباره مكملا للحكم الطعين مما يستوجب معه الغاء هذا الحكم والقضاء بنقضه علي ان يكون النقض مقرون بالاحالة الي دائرة اخري0
القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
يقصد ببيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته علي ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها وطلبات الدفاع والخصوم فيها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :
الحكم يجب أن يقام علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها علي ما تؤدي اليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 0
إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو له وجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا .
( نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 قضائي )
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها , التفات الحكم عنها كلها أو بعضها وعدم اطلاعه عليها قصور .
( نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 قضائية )
وجوب ايراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن جوهرية اغفال المحكمة الرد عليها قصور .
( نقض 9/2/1980 طعن رقم 595 لسنة 49 ق )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم يؤدي إلي نقضه هو الذي يقع في الاسباب بحيث لا يفهم معه اساس قضت المحكمة فيما انتهت اليه بالمنطوق .
( نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 قضائية ، نقض 19/12/1980 طعن 541 لسنة 47 قضائية )
وهذا دليل قاطع علي عدم إطلاع المحكمة علي أوراق الدعوى إطلاع صريح ولم يقسطها القسط الوافي للبحث أما حكم اول درجة فلم يحتوي ثمة دليل واقعي أو حجة قانونية بل جال ومال وانتهي إلي الحكم في الدعوى مستندا الي القرار الملغي والصادر من اللجان الخماسية وتم الغائه من المحكمة الاستئنافية والاعادة لنظرة امام المحكمة الابتدائية للاختصاص الولائي ويجب أن تكون للأدلة الخاصة بالحكم اصل ثابت في الأوراق والا تقع في أحد عيوب التسبيب وهذا ما لم ترعيه المحكمة في الحكم الطعين وما سبقه من الحكم الابتدائي مما يوجب نقض هذا الحكم 0
القصور والخطأ في الرد علي أدلة الدعوى :
1. القصور في بيان مصدر الواقعة
2. عدم توافق المنطق مع الأدلة
3. انصراف بحث الأدلة لما يقتضيه مقطع النزاع
4. استقلال كل وجه من وجوه النزاع بأسبابه
5. عدم جواز رفض طلبات إثبات الدعوى
6. وجوب تمحيص الأدلة القرائن المتساندة
7. وجوب الإشارة إلي دلالة المستندات
وبإعمال ما تقدم علي الحكم الطعين وسابقه نجد أن محكمة اول درجة خالفت ما تقدم في كافة ما جاء بأسباب الحكم ولم تنتبه الي الدفع بعدم الاختصاص المحلي الوارد بمذكرة دفاع الطاعن ومحاضر الجلسات وقد سايرتها محكمة الاستئناف فيما جاء بأسباب الحكم الطعين ويتضح ذلك من مطالعة أسباب الحك الابتدائي والحكم الطعين مما يوجب نقضه
الإخلال بدفاع جوهري
ويقصد بالإخلال بدفاع جوهري الإخلال بالدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهذا الإخلال عيب ينصرف أساسا إلي الإجراءات السابقة علي تحرير ورقة الحكم ويعيب الحكم بالقصور المبطل وهو بطلان موضوعي للحكم بحيث لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه وإنما يجب عليها إحالة القضية إلي محكمة الإحالة 0
وتقول محكمة النقض :
1. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أيا كانت اعتباره رفضا لها ويكون التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إذا كان قابلا له 0
2. إغفال ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلانه , إلا إذا كان دفاعا جوهريا 0
3. إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه 0
4. الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه 0
5. إغفال الرد علي أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثر في النتيجة التي انتهت اليه 0
وحيث تقدم الطاعن ابان نظر الدعوي بدفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوي وهي :
عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون
حيث أن المادة 69/ 4 من قانون العمل 12 لسنة 2003 علي أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأجسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :-
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية علي أن يسبق الفصل انذار كتاب موصي عليه ..................)
وحيث يتضح من النص التغيب بدون مبرر مشروع وبإعمال ما سبق علي موضوع الدعوي نجد أن المدعي عليه لم يتغيب لسبب غير مشروع إنما تم منعه من دخول العمل وحرر شكوي بذلك ونشأ عنها الدعوى رقم 574 لسنة 2006 والمحجوزة لقرار لجلسة 30/10/2007 والمنظورة أمام اللجنة الثانية عمال الزقازيق مما يكون معها المدعي عليه لم يتغيب عن العمل وتكون الدعوى مقامه علي غير ذي سند من القانون .
رفض الدعوى لعدم تقديم شهادة من البريد تفيد استلام المستأنف الإنذار :
حيث اسست المحكمة حكمها علي أن الشركة المستأنف ضدها قد انذرت المستأنف بمسجل بعلم الوصول بتاريخ 11/5/2006 وهو مخالفا لما جاء بالاوراق حيث أن الشركة قامت بإنذار المستأنف بإنذار بتاريخ 11/5/2006 فقط غير مصحوب بعلم الوصول وهذا الإنذار لم يرد للمستأنف ولكن قامت بإنذاره بتاريخ 11/2/2007 أي بعد نظر الدعوى الماثله وحضر المستأنف بها بخطاب سريع مصحوب بعلم الوصول وهذا أن هذا الإنذار تم بعد المواعيد المقرره قانون فعليه نصمم علي قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وصرف مستحقاته .
وباعمال ما تقدم نجد ان الطاعن طلب ضم الاستئناف محل الطعن لأخر مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن المسائل الاولية لوجوب الحكم في الاستئناف الطعين الا ان المحكمة علي الرغم من اثبات ذلك بمحاضر الجلسات لا نعلم كيف اصدرت هذا الحكم دون الاطلاع علي محاضر الجلسات كون الاستئنافين كانا متداولين متتالين بالجلسات وحجزا للحكم امام عضوا واحد من اعضاء الدائرة مما يبطل هذا العمل ليصبح الحكم الطعين معيبا بالاخلال بدفاع جوهري ليوجب نقضه والغاءة علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة الي دائرة اخري 0
الوجه الرابع من أوجه وقوع بطلان في الحكم:
3. التناقض في الأسباب
يقصد بالتناقض في الأسباب أن تتماحي به الأسباب وعارض بعضها البعض بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حكم الحكم عليه 0
وقد قضت محكمة النقض :
تناقض الأسباب المبطل هو أن تكون تلك الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باقي يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم 0
وبالإطلاع علي الحكم الابتدائي الذي يعد مكملا للحكم ألاستئنافي الطعين نجده قد تناقض مع بعضه البعض كما تناقض مع منطوقه تناقضا يفسده ويبطله ليوجب نقضه والغاءة علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة الي دائرة اخري 0
تلك هي أسباب الطعن والعيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه والأدلة علي قيام أوجه الطعن بغية تخطئة الحكم المطعون فيه قانونا ونقضه والإحالة 0
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون ن فيه
تنص المادة 251/2 مرافعات :
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة – بناء علي عريضة - جلسة لنظر هذا الطلب , يعلن الطاعن خصمه بها , وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة 0
• لما كان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلي ما تردي فيه من اخطأ قانونية يرجح معها نقضه وان في تنفيذه ما يترتب عليه ضبالنسبة لمحكمة اول درجة المصدرة للحكم المعتبر مكملا للحكم المطعون فيه ولعدم تصدي المحكمة لهذه الجزئية التي هي أساس لنظر موضوع الدعوى وأن في تنفيذ هذا الحكم ضررا جسيما ماديا وأدبيا للطاعن حيث سوف يتم الفصل في دعوي الفصل التعسفي التي تسبق الدعوي المطعون عليها بزمن طويل والمرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بل تعد من المسائل الاولية للفصل في الدعوي المطعون علي حكما بالاضافة الي ضياع حقوق الطاعن الماليه حيث ان عمل لفترة طويلة بالشركة وضياع حقوق اولاده وانه لا زال لم يجد العمل وانه يتعايض علي التسول من اقاربه للقمة العيش 0
بناء عليه
يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحضير الطعن عرضه علي أحدي الدوائر بمحكمة النقض لتقضي فيه
أولا : بقبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في هذا الطعن
ثالثا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه علي ان يكون النقض مقرونا بالاحالة للأسباب الوارد باطن الطعن أو إحالة الاستئناف الرقيم 324/51 ق محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق للفصل فيه مجددا أمام دائرة اخري رفق الاستئناف الرقيم 325 لسنة 51 ق مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي 0
محكمة النقض
الدائرة العمالية
مذكرة شارحة
بناء علي طلب السيد / محمد عبد المنعم عبد الوهاب المقيم 15 شارع محمد عثمان دار السلام – المطبعة – القاهرة والمتخذ له محلا مختار مركز الصادق للاعمال القانونيه والمحاماه الكائن العاشر من رمضان فيلا 23 المجاورة الرابعة الشرقية وبصفته وكيل عن الطالب بموجب توكيل خاص رقم 4468/ د لسنة 2010 توثيق المعادي القاهرة والمودع بمستندات الطعن
الطاعن
ضـــــــــــد
- السيد / محمد فريز عبد الحليم سالم صاحب الشركة والممثل القانوني لشركة النصر لغزل البوليستر ( سالمكو) ومقر المنطقة الصناعية الثانية – العاشر من رمضان الشرقية
المطعون ضده
الموضوع والدفاع والطلبات
يحيل الطاعن إلي عريضة الطعن بالنقض في الموضوع والدفاع والطلبات ، وقد تكفلت العريضة بشرح الأسباب وأوجه النعي علي الحكم المطعون فيه ، مع الأخذ بنظرية استبدال الأسباب ، ولما لمحكمة النقض من سلطة استبدالها لصالح الطاعن.
بناء عليه
يصمم الطاعن علي ما جاء في عريضة الطعن بالنقض من الأسباب وأوجه النعي علي الحكم المطعون فيه ، مع تقدير سلطة محكمة النقض في استبدال الأسباب لصالح الطاعن .
وكيل الطاعن