منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    مذكرة فى دعوى مستعجلة بإسترداد الحيازة

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    مذكرة فى دعوى مستعجلة بإسترداد الحيازة  Empty مذكرة فى دعوى مستعجلة بإسترداد الحيازة

    مُساهمة من طرف جدو الإثنين يونيو 06, 2011 9:26 pm

    مذكرة فى دعوى مستعجلة بإسترداد الحيازة
    مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بإسترداد الحيازة

    ( المادة 958 ، 959 ، 960 من القانون المدني )
    مذكرة بدفاع
    السيد / ……………………………………… صفته …
    ضد
    السيد / ……………………………………… صفته …
    في الدعوى رقم …… لسنة ……
    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    أولاً ::: وقائع الدعوى
    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعي يضع يده على العقار الكائن ( مكان العقار ومساحته الإجمالية وحدوده الأربعة) وذلك وضع يد هادئ ظاهر مستقر ومستمر بدون انقطاع و بتاريخ _/ _/ __ م فوجئ الطالب بالمعلن إليه يتعدى على حيــازته ( يذكر نوع وأعمال التعدي ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم ………… لسنة …… إداري …… لذا أقام المدعي دعواه بطلب الحكم برد حيازته لذلك العقار وعدم تعرض المدعي عليه له فى حيازته.

    ثانياً ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

    أولاً ::: الأساس القانوني لطلبات المدعي باسترداد الحيازة

    يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
    أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
    على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
    ( المادة 45 من قانون المرافعات )

    () لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة
    خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
    (2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
    ( المادة 958 من القانون المدني )
    (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
    (2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
    ( المادة 959 من القانون المدني )
    للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
    ( المادة 960 من القانون المدني )

    ثانياً ::: توافر شروط الحكم للمدعي باسترداد الحيازة وهي :

    الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب .
    الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
    الشرط الثالث :- أن يقع سلب للحيازة.
    الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
    شرط خاص :- إذا رفعت هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل وجب توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.
    وقد قضي :: دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى وصفه واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة علي التعرض ويصبح رفعها ممن ينوب عن غيرة في الحيازة ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مـاديـة حالة
    تجعل يده متصلة اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب .
    ( نقض مدني 9/1/1964 - مجموعة أحكام النقض - رقم 12 ص 62)

    يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة
    قضت محكمة النقض : يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة ، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة علي أنها منع تعرض فاعتبرتها دعوي استرداد وحكمت فيها علي هذا الاعتبار فإنها تكون قد أخطأت .
    ( نقض مدني 4/5/1944 - مجموعة القواعد القانونية في 25 عام - 164 - 648 )

    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )

    يشترط لإختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة أن يثبت أن المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة
    قضت محكمة النقض : وحيث انه لما كان يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة أن يثبت أن المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة بالإضافة إلى باقي الشروط المتطلبة لاختصاصه ومجملها أن يقع اعتداء علي الحيازة يؤدي إلى سلبها وأن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة في بعض الحالات وأن ترفع دعوي استرداد الحيازة في ظرف سنة من تاريخ سلبها وأن
    يتوافر الاستعجال في الدعوى
    ( الدعوى رقم 755 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة - جلسة 7/6/1980)

    هام جداً مراجعة الشروط الآتية :
    الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب .
    الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
    الشرط الثالث :- أن يقع سلب للحيازة.
    الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
    شرط خاص :- إذا رفعت هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل وجب توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.

    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )
    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )
    ثالثاً ::: الطلبات
    يلتمس المدعي الحكم له وبصفة مستعجلة
    أولاً :- برد حيازته العقار المبين حدودا ومعالم بصدر صحيفة الدعوى ومنع تعرض المعلن إليه فيه
    ثانياً :- إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
    وكيل المدعي

    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:31 am