متابعة: تعديلات مهمة فى قانون المحامين
تعديلات مهمة فى قانون المحامين
أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة انتهت من صياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم17 لسنة1983 والقانون رقم197 لسنة2008 بشأن المهنة
مشيرا إلي أنه سيتقدم بمشروع القانون إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة.
المادة الأولي
تعدل وتضاف المواد التالية للقانون17 لسنة1983 والقانون197 لسنة2008 تضاف مادة13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم49 وتضاف فقرة للمادة59 وتعدل المادة60 وتضاف المادة61 مكرر والمادة124 و128 و133 و134 و135 و135 مكرر و136 و137 و152 و187 و187 مكرر وتضاف المواد5 مكرر و6 مكرر و51 مكرر و59 مكرر و175 مكرر.
المادة13 مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيدا بنقابة المحامين:
أ ـ ألا يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب ـ أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات.
ج ـ ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدي الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني.
د ـ في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدي الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذلك يظل محاميا مقيدا ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفاؤه لكل شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش.
المادة49
تضاف فقرة: ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل.
ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدي وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ماحدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة.
المادة59
تضاف الفقرة الثانية التالية:
ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقا عليها من النقابة وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالف لقيمته الحقيقية يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه.. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم.
المادة60
يشترط أن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمنا موافقته علي أن يكون مستشارا قانونيا للشركة.. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سواء في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها.
المادة61 مكرر
يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 في كل حركة قضائية.
المادة124
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتان وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتي آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيو في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف الواسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة آلاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة آلاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتي يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي مابعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون آخر مخالف لهذا النص.
المادة128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري, وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا لانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح, ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا.. وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لاجراء الانتخابات.
المادة133
يشكل مجلس النقابة العامة من:
أولا: النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالا.
ثانيا: الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولا وثانيا من الجمعية العمومية للمحامين.
ثالثا: عدد ثلاثة وعشرين عضوا من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء.
رابعا: عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم امرأة وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن أي منهم علي خمسة وثلاثين عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين.
المادة134
استثناء من أحكام القانون100 لسنة1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال60 يوما من تاريخ الاعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الاعادة.
المادة135
يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنة وفق القانون100 لسنة1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده.
المادة135 مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم100 لسنة1993 المعدل بالقانون رقم5 لسنة1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر باعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بجميع الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما.
المادة136
تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين.
المادة137
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب.
المادة152
يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1ـ نقيب.
2ـ عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية.
3ـ عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه30 سنة وقت الترشيح ممن مضي عل اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة131.
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية.
المادة187
علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوي المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوي المستعجلة الجزئية ومائة جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري ومائتي جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة علي الدعاوي الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوي الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوي الجنح المستأنفة ومائة جنيه في دعاوي الجنايات ومائتي جنيه في دعاوي النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا.
المادة187 مكرر
تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق.. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدق عليه من النقابة الفرعية التابع لها.
المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم17 لسنة1983
المادة5 مكرر
لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية.
ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحام غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد علي6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخري مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة6 مكرر
لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه.. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة.
المادة51 مكرر
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول علي اذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض.
المادة59 مكرر
يضاف رقم البطاقة القومي لكارنيه المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي.
المادة175 مكرر
ينشأ بالنقابة صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناء علي تقرير خبيرين اكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الاحالة للمعاش او الوفاة او العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية ادارة اموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي اموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة او أي سلطة أخري.
المادة الثالثة
يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون, وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ//
رئيس الجمهورية
وأوضح حمدي خليفة في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي أن الهدف من إجراء تلك التعديلات هو مواجهة أوجه القصور في القانون الحالي لأن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري لمواكبة التطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع والمهنة.
وأشار إلي أن التعديلات التي أجريت بالقانون رقم197 لسنة2008 أدت إلي زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة العامة إلي خمسة وأربعين عضوا مما كان له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس فضلا عن تشتت أفكارهم, وكذلك صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسبة التي حددها القانون رقم100 لسنة1993, ولهذا فإنه لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة فليس من المعقول أن تكون نقابة المحامين أقدم النقابات المهنية في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها وخاصة أن عيون العالم تراقب التجربة المصرية في التغيير الهاديء نحو ديمقراطية حقيقية.
وقال نقيب المحامين إنه لابد من إعادة النظر في شروط العضوية حتي يستمر العضو محاميا وليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية بل لابد من متابعته مهنيا حتي يكون عضوا فعالا وحتي يتسني للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل مؤكدا أن أتعاب المحامين والتي تدر دخلا كبيرا علي النقابة لابد من البحث عن حل للاستفادة منها بأفضل صورة حتي تتسني رعاية المحامين وأسرهم والاستفادة منها في زيادة المعاشات.
وقال حمدي خليفة إنه من ضمن التعديلات المقترحة تفعيل النصوص التي تتعلق بتعيين المحا مين في السلطة القضائية وذلك نظرا لبطء إجراءات التقاضي مما يستلزم زيادة أعداد القضاة بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972