منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2 Empty التحكيم في منازعات الملكية الفكرية 2

    مُساهمة من طرف جدو الأربعاء ديسمبر 21, 2011 12:33 am

    - سابعاَ: بطلان حكم التحكيم:

    الأصل أنه وإن كانت أحكام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيها بطريق دعوى البطلان (م 52) فى حالات عددتها (م 53) لوحظ فى إيرادها أن تتطابق مع الحالات المنصوص عليها فى (م 5) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة عام 1958 والتى انضمت إليها مصر فى 9 مارس 1959 والمنشورة بملحق الوقائع المصرية العدد (35) فى 5 مايو 1959.
    ولأهمية دعوى البطلان بحسبانها الوسيلة الوحيدة للطعن فى أحكام المحكمين فإن نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم لا يعتد به، إذ لا يحول دون قبولها.
    كما انعكست هذه الأهمية أيضاَ على تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان فى غير التحكيم التجارى الدولي، إذ حددها المشرع بكونها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاَ بنظر النزاع، أما فى التحكيم التجاري الدولي فهى ذات المحكمة المختصة بكل مسائل هذا النوع من التحكيم وهى محكمة استئناف القاهرة إلا إذا اتفق على اختصاص محكمة استئناف أخرى.
    - ثامناَ: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها:

    اعترف المشرع لأحكام المحكمين بحجية الأمر المقضي وكونها واجبة النفاذ (م 55).
    واختص رئيس المحكمة المختصة ـ على حسب الأحوال ـ أو من ينيبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين بناء على طلب يقدم إليه مرفقاَ به: 1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه وترجمته مصدق عليها إذ لم يكن الحكم صادراَ بالعربية. 2) صورة من اتفاق التحكيم. 3) صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم (م 56).
    وقد أخذ المشرع بقاعدة مؤداها: أن رفع دعوى البطلان لا تحول دون تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذه بناء على طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى على أن يكون الطلب مبنياَ على أسباب جدية.
    وحدد المشرع مدة ستين يوماَ من تاريخ أول جلسة محددة لنظر وقف التنفيذ ميعاداَ للفصل فيه. وأجاز المشرع للمحكمة ـ إذا أمرت بوقف التنفيذ ـ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، كما ألزمها ـ إذا أمرت بوقف التنفيذ ـ أن تفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر (م 57). وفى تقديرنا أن الميعادين المنصوص عليهما همـا ميعادان تنظيميان، إذ لم يرتب المشرع على مخالفتهما أي جزاء.
    وقد نص المشرع على عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى (م 58/1) (التسعين يوماَ التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه المنصوص عليها فى م 54/1) ومفاد ذلك أنه إذا لم يكن هذا الميعاد قد بدء بعد أو كان قد بدء ولم ينتهى وقد طلب تنفيذ الحكم فإنه على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله.
    أما عن التظلم من الأمر الصادر بشأن حكم التحكيم: فقد كان المشرع يفرق من حيث جواز التظلم من عدمه بين ما إذا كان الأمر صادراً بتنفيذ الحكم أم كان صادراً برفض تنفيذه، ففى الحالة الأولى (صدور الأمر بتنفيذ الحكم) لم يجيز المشرع التظلم من هذا الأمر، أما فى الحالة الثانية (صدور الأمر برفض التنفيذ) فإن المشرع أجاز التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ صدوره الى المحكمة المختصة على حسب الأحوال (م 58/3).
    وليس ثمة شك فى أن هذا النص يمنحه الطرف الذى يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق فى التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ الحكم على الضوابط التى تطلبها القانون وحرمانه الطرف الآخر فى خصومة التحكيم مكنه التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفي فى المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها يكون قد مايز ـ فى مجال ممارسة حق التقاضى ـ بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند هذا التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل إخلالاَ بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وعائقاَ لحق التقاضي مخالفاَ بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور بما يجعله غير دستوري.
    وقد طعن بالفعل على هذا النص أمام المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم (92) لسنة 21 ق دستورية وصدر الحكم بجلسة 6 يناير 2001 قاضياَ بعدم دستوريته. وإذا كان مؤدى هذا الحكم انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا أن الأمر يقتضي تدخلاَ تشريعياَ لتنظيم هذا التظلم (إجراءاته ـ ميعاده ـ شروطه .. الخ).
    ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على نصوص قانون التحكيم المصرى وقانون حماية الملكية الفكرية المصرى بملاحق الكتيب
    التحكيم في منازعات حق المؤلف والحقوق المجاورة

    قنن المشرع المصري في مجال الملكية الفكرية بوجه عام , طرق حماية حقوق الملكية الذهنية و الحقوق المجاورة لحق المؤلف بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية , مراعيا في ذلك تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية المعروفة باسم اتفاقيات الجات وأيضا باقي الاتفاقيات الأخرى القاصرة على مجال حماية الملكية الفكرية في هذا الصدد . وفيما يتعلق بحماية حق المؤلف فقد اختص هذا الحق و الحقوق المتصلـــة به (المعروفة اصطلاحا باسم الحقوق المجاورة ) بحظ وافر في التقنين المار بيانه بحيث تضمن تحديد هذا الحق وبيان طرق الاعتداء عليه وإجراءات وطرق فض المنازعات المتعلقة به.
     أولاً: ماهية حق المؤلف و الحقوق المجاورة:
    يتم تعريف الملكية بصفة عامة بأنها ذلك الحق المانع الجامع الذي يعطى لصاحب الحق كافة السلطات التي يمكن لشخص التمتع بها على الشيء , وهي سلطة الاستعمال و سلطة الاستغلال و سلطة التصرف . ومما لا شك فيه أن الملكية الفكرية التي تبلور مفهومها و تحدد موضوعها في العصر الحديث , تعد أرقى و أسمي صور الملكية على الإطلاق , إذ تخول صاحبها هذه السلطات الثلاثة على نتاج الفكر والعقل في مجالات الإبداع الذهني سواء الأدبية أو العلمية أو الفنية في مجال حق المؤلف أو الصناعية و التجارية في مجالات براءات الإختراع و العلامات التجارية ...الخ .
    وعلى هذا النحو فالملكية الفكرية لا تقع على شيء مادي محسوس بل على شيء معنوي يعطى لصاحبة حق استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه ويحرم الغير من الاستيلاء عليه أو سرقته أو استعماله دون رضاء صاحبة الذي يعتبره جزءا من شخصه و أسمى ما عنده.
    وبالنظر إلى أهمية الملكية الفكرية على المفهوم السابق باعتبارها أساس قيام النهضة في المجتمعات المتقدمة , بل و أساس لحفز الإبداع و المبدعين فيها , لذلك فقد تناولتها القوانين الداخلية للدول و القضاء فيها , ثم اهتمت الدول فيما بينها بتنظيمها لضمان الحد الأدنى من تنسيق القواعد المطبقة بشأنها على حقوق المبدعين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من مواطنو الدول الأخرى أعضاء هذه الاتفاقيات . لذلك تم إبرام اتفاقية باريس عام 1883 بشأن الملكية الفكرية الصناعية , و من بعدها اتفاقية برن عام 1886 في مجال حق المؤلف , و توالت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية حتى انتهى الأمر باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي صدرت كأحد ملاحق اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ( ملحق 1/ج), و ما تلا ذلك من معاهدات الويبو.
     ثاًنيا : الحماية القانونية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة فى القانون المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002:
    أوضحت المادة رقم 181 من القانون المصري الجديد الأشكال التي تمثل اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة , وهي :
     بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
     تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
     التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
     نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
     التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
     الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
     الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاور المنصوص عليها في القانون.
     ثالثاً: التحكيم في المنازعات المدنية و التجارية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة :
    أتاح القانون المصري في حالة المنازعة بين أطراف التعاقد من إدراج شرط بالتحكيم و فض المنازعة بينهما من خلال آلية التحكيم بديلا عن القضاء , بما يمثله ذلك من تيسير و توفير في الجهد و الوقت الذي قد تستغرقه المنازعات بصفة عامة أمام القضاء , و منازعات الملكية الفكرية بصفة خاصة لما لها من أهمية اقتصادية و ما تمثله من تخصص فني يحتاج إلى عناية متميزة و خبرة دقيقة.
    وبالرغم مما قد يعتقد فيه البعض من أن التحكيم أكثر تكلفة من اللجوء إلى القضاء العادي , إلا أن تنظيم التحكيم اتفاقا يسمح بتفادي هذه التكلفة إلى حد كبير , بالإضافة إلى أن سرعة الفصل في المنازعة و تحقيق المنازعة بدقة في ضوء الخبرة المختارة من قبل المتنازعين , يعد مكسبا يفوق في حد ذاته تكلفة التقاضي .
    أخيرا فإن مزايا التحكيم من حيث السرعة و الدقة و إمكان الوصول إلى الحق في ضوء الضوابط التي رسمتها الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر في مجال حماية حق المؤلف , ومن ذلك على وجه الخصوص ما وردت به اتفاقية التربس .
    فإذا ما رجعنا إلى اتفاقية التربس لوجدنا أن الدول الأعضاء قد توافقت في باب إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الإلتزام الأعضاء " بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ المنصوص عليها فى هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية " ( مادة 41 /1) . كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لا داعي له".
    ومما لا شك فيه أن اللجوء إلى نظام التحكيم يعد محققا للأهداف و الالتزامات التي وردت في الفقرتين السابقتين من الاتفاقية . و مع ذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن الاتفاقية لم تلزم الدول الأعضاء بإنشاء نظام متميز للتقاضي في شأن حقوق الملكية الذهنية , و إنما تطلبت تحقيق هذه الأهداف في ظل نظام للتقاضي يكفل ذلك . و في ذلك فقد ورد نص المادة 41 /5 من اتفاقية التربس بأن" من المفهوم إن هذا الجزء لا ينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة. ولا ينشئ أي من الإجراءات التي ينص عليها هذا الجزء التزاما فيما يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين بصفة عامة.
    وبالإضافة إلى أن مصر أقدمت على إيجاد نظام التحكيم باختيارها في ضـــوء ما تقدم , فإن اللجوء إلى التحكيم عموما و في مجال الملكية الفكرية بالضرورة هو أيضا اختياري لا يمكن إجبار أطراف الخصومة عليه . لذلك فقد ورد نص المادة 182 من القانون رقم 82 لسنة 2002 موضحا إمكان لجوء طرفي النزاع إلى التحكيم بإرادتيهما , مع سريان أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .
    التحكيم في منازعات براءات الاختراع

     أولاً: تعريف براءة الاختراع:
    الأصل في كل اختراع حتى تضفي عليه هذه الصفة،أن يكون فيه تحقيق شيء جديد لم يسبق بمثله كما أنه يقدم خدمة للإنسان. وقد قدم الفقه تعريفات عديدة و متنوعة لبراءة الاختراع ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
     هى "الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار، لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم، و نتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي".
     هى "الشهادة التي تمنحها الدولة مجسدة في شخص المكتب المغربي للملكية الصناعية لمن توصل إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو لاكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج قديم".
     هى "وثيقة تسلم من طرف الدولة ، تخول صاحبها حق استغلال اختراعه الذي هو موضوع البراءة".
     هى "وثيقة تنشئها السلطة الحكومية ، تحمل أوصافا لإختراع، وترتب له وصفا قانونيا تجعله في حمى عن كل تجاوز خارجي".
     تعريف القانون الجزائري: هى وثيقة تسلم لحماية الاختراع.
     تعريف القانون الفرنسي: هى سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح لمالكها احتكار الاستغلال المؤقت، وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات، يمكن بيعها أو تمنح كترخيص استثنائي أو لا و تعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل إلى الورثة.
     تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI أو WIPO : هى "حق استئثاري" يمنح نظير اختراع يكون منتج أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلاً جديدا لمشكلة ما، وهي تكفل بذلك لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة (20 سنة على العموم)، وتتمثل هذه الحماية بموجب البراءة في أنه لا يمكن صنع أو الانتفاع من الاختراع، أو توزيعه، أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة.
     ثانياً: الشروط اللازمة لحصول الاختراع على براءة وحماية قانونية:
    هناك جملة من الشروط لحصول المخترع على براءة الاختراع منها ما يتعلق بالاختراع في حد ذاته وهي ما اصطلح عليها بالشروط الموضوعية وهي شروط متفق عليها في معظم التشريعات العالمية، ومنها يتعلق بما يقوم به المخترع من إجراءات طلب الحصول على براءة الاختراع.
    وتتمثل الشروط الموضوعية فى شروط 3 شروط يلزم توافرها لمنح براءة الاختراع، وهي:
    • أن يكون ثمة اختراع أو ابتكار: فيجب أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية تتجاوز المستوي المألوف في التطور الصناعي بمعني أنه يشترط لمنح البراءة ألا يكون الاختراع بديهيا لرجل الصناعة المختص في المجال التكنولوجي للاختراع. والمقصود بالخطوة الإبداعية، أن تمثل الفكرة التي يقوم عليها الاختراع تقدما ملموسا في الفن الصناعي لا يتوقع أن يصل إليه الخبير المعتاد في مجال التخصص الذي ينتمي إليه الاختراع، وهذا يعني أن الفكرة الابتكارية يجب أن تمثل درجة من التقدم في تطوير الفن الصناعي تجاوز ما يصل إليه التطور العادي المألوف في الصناعة.
    • أن يكون الاختراع جديداً: لا يكفي لكي يحصل المخترع على براءة الاختراع أن تكون الفكرة التي بنى عليها الاختراع أصلية , بل يجب فوق ذلك أن يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه , أو الحصول فعلا على براءة الاختراع أو سبق النشر عنه و إلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تمنح عنه براءة الاختراع. ويحق حينئذ لأي شخص استغلال الإختراع دون أن يعتبر ذلك اعتداء على حق صاحبه الأصلي لأن هذا الأخير لم يحرص على كتمان سر اختراعه حتى يكافأ بإعطائه حق الاستئثار بهذا الاختراع. فالجدة هي إذن عدم علم الغير بسر الاختراع قبل إيداع طلب التسجيل، فإذا شاع سره بعد وضعه أصبح حقا للجميع و يسمح لهم استغلاله في التجارة أو يستعمله في المختبرات و غيرها دون موافقة المخترع.
    • أن يكون هذا الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي: يشترط لمنح براءة الاختراع أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، وهذا يعني أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة للاستغلال في مجال الصناعة. مثل: اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة. ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة. أما الأفكار المجردة والنظريات العلمية البحثة فهي لا تحمي في ذاتها عن طريق البراءة وكذالك الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة ومهما بدل في سبيل التوصل إليها من مجهودات وأبحاث إذ يلزم لكي يكون الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة.
    وأما الشروط الشكلية أو الخطوات الإجرائية للحصول على البراءة، فيتوجب على كل مخترع اجرءات دقيقة للحصول على البراءة، يتقدم دوما طالب الحصول على براءة الاختراع لدي الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية وهيئة برءات الاختراع في كل دولة ،وهدا طبقا للمادة 12 فقرة 1 من اتفاقية باريس، حيث التزمت كل الدول الموقعة عليها بإنشاء مصلحة أو هيئة خاصة بالملكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور بالاطلاع على براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية.
     ثالثاً: دواعى الحماية الوطنية والدولية لبراءة الاختراع:
    براءة الإختراع ظهرت وتطورت ولا زالت حتى الآن حقاً وطنيا، بمعنى أن الحق المعني يتم إكتسابه والاعتراف به أساسا ضمن إقليم دولة معينة ومن قبل قانون هذه الدولة. النصوص الأولى التي حمت براءة الإختراع هي قوانين وطنية، والجهات التي تضمن الحماية وتنفذ هذه القوانين هي جهات وطنية. فاكتساب حق في براءة اختراع يتم أساسا بناء على منح صك براءة الاختراع من قبل الجهة المعنية في دولة ما، ولكن هذا الصك المسمى براءة اختراع له من حيث المبدأ مفعول قانوني محصور ضمن نطاق الدولة التي منحته, ولا يمتد إلى إقليم الدول الأخرى.. هذه الحقوق هي بالأساس إقليمية أو وطنية، بمعنى أنها تكتسب نتيجة لإستعمال الإختراع أو تسجيله في إقليم الدولة المعنية، وبناء على ذلك يتم الاعتراف بهذا الحق من قبل قانون تلك الدولة, ولكن هذا الاعتراف ليس له مفعول مبدئياً في أقاليم الدول الأخرى.
    بناء على هذه الخاصية لقانون الملكية الصناعية، كان يتوجب من أجل الحصول على حماية لبراءة الإختراع في أكثر من بلد أن يتم اكتساب الحق على موضوع الحماية في كل من هذه البلدان، بمعنى أن يتم الحصول على براءة لإختراع معين من كل البلدان التي يراد حماية الاختراع فيها.
    وإذا أخذنا بعين الاعتبار اختلاف كل من قوانين البلدان المختلفة فيما يتعلق بطرق إكتساب براءة الإختراع وحمايتها لأدركنا مقدار تعقيدات الحصول على حماية في كل من البلدان المختلفة. من اجل حماية اختراع في أكثر من بلد يتوجب أن يتم التقدم بطلبات تسجيل متعددة لهذا الاختراع في كل البلدان المراد حمايته فيها خوفاً من أن يؤثر تقديم الطلب والنشر للاختراع في بلد معين على جدة الاختراع في بلد آخر كونه سبق نشره في الدولة التي سجل فيها.
    و من بين الإعتبرات التي دعت إلى التفكير في الحماية الدولية للإختراعات ، عزوف الدول عن المشاركة في معرض الإختراعات الذي عقد في فيينا عام 1873 بدعوة من حكومة الإمبراطورية النمساوية – الهنغارية – آنذاك ، بسبب ضعف الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية ، و عدم ملاءمتها لمن لديهم الرغبة في عرض إختراعاتهم، خوفا عليها من التقليد و التعدي ، و لقصور الحماية المتوفرة لها . مما دفع الحكومة النمساوية إلى القيام بسن قانون يوفر الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية التي شاركت في المعرض.
    وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والتقني حتى أصبح البعض يسمي ذاك العصر بعصر الثورة التقنية، حيث أن اختراعات عديدة بدأت تظهر بسرعة مترافقة مع تدفق في الإنتاج وتوسع في طرق توزيعه عالمياً وانفتاح الأسواق الدولية على بعضها البعض. في هذا الوقت بدأت القوانين الوطنية لعناصر الملكية الصناعية تظهر عاجزة عن حماية براءة الإختراع الوطنية في الأسواق الخارجية وعن منع تقليدها ، وذلك نتيجة لخصائص هذه القوانين الوطنية المشار إليها أعلاه. هنا بدأت تظهر الحاجة إلى إيجاد نوع من الحماية على المستوى الدولي، والى جعل هذه القوانين الوطنية للملكية الصناعية قريبة من بعضها البعض.
    بعض الكتاب يشير إلى أن أول من أشار إلى ضرورة إيجاد شكل من أشكال الحماية للملكية الصناعية كان الأمير<< ألبرت>> زوج الملكة<< فيكتوريا>> في مناسبة المعرض الدولي الكبير لعام 1851 حيث اقترح أنه من الضروري إيجاد حماية دولية للاختراعات وذلك لمعالجة مشكلة عزوف الكثير من المخترعين عن المشاركة في المعرض خوفاً من تقليد اختراعاتهم.
    وتجدر الإشارة إلى أنه قبل 1883 لم يكن هناك تنظيم دولي لحماية حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ، حيث كان لكل دولة مطلق الحرية في سن تشريعاتها كما تريد بدون قيد ولا شرط، لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة ( وغيرها من الأسباب سابقة الذكر ) دون أن تجد إطارا قانونيا يحميها من التزييف والتقليد، مما بدأ التفكير في توحيد قوانين الملكية الفكرية بإبرام اتفاقيات دولية.
    و ذهب فريق من الفقه إلى القول بأن من مصلحة الدول النامية التي لم تصل بعد إلى المستوى الصناعي و الإقتصادي التي وصلت إليه الدول المتقدمة تقضي عدم الدخول كطرف في مثل هذه الإتفاقيات حتى تتمكن من الحصول على الأسرار الصناعية لإختراعات الدول التي سبقتها صناعيا و استغلالها دون قيد أو شرط .
    وهذه بصفة عامة أسباب اللجوء إلى الحماية الدولية للإختراعات. وهكذا تتالت الاتفاقيات الدولية إبتداءا من الإتفاقية الأم << اتفاقية باريس >> حتى وصلت إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (التريبس) التي تديرها منظمة التجارة الدولية.
    والاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية ببراءة الإختراع يمكن تقسيمها الى الاقسام التالية:
     اتفاقيات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية: الغاية منها إيجاد نظام دولي لتسجيل براءة الإختراع, يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من دول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد انجاز إجراءات معينة. هذا الإيداع الدولي يهدف ,من جملة ما يهدف إليه , إلى تسهيل إجراءات الإيداع وخفض الرسوم والوقت اللازمين لإجراء تسجيل في كل من الدول على حدى. وأهم الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل براءة الإختراع دولياً هي التالية: ، معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام 1970.
     اتفاقيات التصنيف: المقصود بها الاتفاقيات التي تتضمن معاييراً وطرقاً موحدة متفق عليها من أجل تصنيف براءة الإختراع الخاضعة للتسجيل. الاتفاقية الأساسية للتصنيف التي تم التوصل إليها هي: اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971. والتصنيفات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقيات غايتها تسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالتسجيلات الوطنية براءة الإختراع ، وتجنب اعتماد تصنيفات مختلفة من قبل الدول المختلفة مما قد يربك عمليات التسجيل.
     معاهدة التعاون فى مجال البراءات (PCT) ( سنة 1970 ) :تنشئ هذه المعاهدة اتحادا يعرف بالاتحاد الدولي للتعاون في مجال البراءات ، ويهدف إلى التعاون في مجال البحث والفحص للطلبات الخاصة بحماية الاختراعات وتقديم خدمات فنية خاصة . والغاية في النهاية هي الوصول إلى نظام موحد يستطيع طالبوا البراءات من خلاله أن يتقدموا بطلب دولي واحد يكون صالحاً لكل الدول الأعضاء، وقد وصل عدد الدول الأعضاء ( 123 دولة حتى الآن ) .
     اتفاقيات الحماية: أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية هي التالية: اتفاقية باريس لعام 1883 و تعديلاتها حتى تعديل استكهولم في و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تعتبر أجد الاتفاقيات الثلاثة الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة الدولية. واتفاقيات الحماية هي التي تتضمن قواعداً متصلة بمضمون حقوق الملكية الفكرية, توفيرها, الأشخاص المستفيدين منها والى ما هنالك. هذه الاتفاقيات هي التي تشكل الاساس في الحماية الدولية والتي طبعت القوانين الوطنية في معظم دول العالم بطابعها لجملة الأمور المذكورة. هذه الاتفاقيات يكون موضوعها تعزيز الحماية الموضوعية في المجال الدولي براءة الإختراع إما عن طريق تعزيز حماية حقوق رعايا كل دولة عضو في الاتفاقية في الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية كما هو الحال في اتفاقية باريس مثلاً, أو عن طريق إيجاد معايير موضوعية أساسية للحماية يتوجب على الدول الأعضاء أن تتبناها في قوانينها كما في اتفاقية التريبس.
     رابعاً: أهم اتفاقيات حماية براءة الإختراع:
    الاتفاقية الأولى لحماية براءة الإختراع في العالم هي اتفاقية باريس لعام 1883 المعدلة حتى عام 1967, حيث تشكل الدستور الأساسي للحماية الدولية للملكية الصناعية, ويأتي بعدها اتفاقية التريبس المعتبرة إحدى اتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية. ولأهمية هاتين الاتفاقيتين سنستعرض أهم إحكامهما فيما يلي.
    ‌أ- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( 1883 ):
    أبرمت هذه الإتفاقية في باريس 1883-03-20 و ثم توقيعها من 11 دولة و قد دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في 1884-06-07 .
    وقد استكملت هذه الإتفاقية ببروتوكول تفسيري في مدريد سنة1891 ، وأعيد النظر فيها ببروكسل سنة 1900 وفي واشنطن سنة 1911 وفي لاهاي سنة 1925 و في لندن سنة 1934 و في لشبونة سنة 1958في ستوكهولم سنة1967وتم تعديلها سنة1979 . وتتضمن هذه الإتفاقية نظامين :
     الأول : وخصص للتوفيق بين دول الإتحاد .
     الثاني : وخصص لإنشاء نظام المساواة بين دول الإتحاد .
    بموجب الانضمام إلى هذه الاتفاقية تشكل الدول الأعضاء اتحاداً لحماية الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، الرسوم والنماذج الصناعية ، العلامات والأسماء التجارية، تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية ، قمع المنافسة غير المشروع .
    ويعنى بالملكية الصناعية أوسع معانيها فكما تسرى على الصناعة والتجارة تطبق أيضاً على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات الطبيعية أو المصنعة .
    وتعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور فيما يتعلق بالحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية، حيث أنها تمثل أولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتضم القواعد الأساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية ولا تقتصر على عنصر واحد منها. والمواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس اصبحت واجبة التطبيق ايضاً بموجب اتفاقية التريبس التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق أحكام بعض الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية ومنها المواد المذكورة من اتفاقية باريس.
     الأحكام الأساسية التي حوتها إتفاقية باريس :
    النصوص الموضوعية في اتفاقية باريس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مبدأ المعاملة الوطنية, مبدأ الأسبقية ومجموعة القواعد التي يجب على جميع الدول إتباعها بخصوص حماية عناصر الملكية الصناعية المختلفة.
     مبدأ المعاملة الوطنية : بحسب هذا المبدأ, يجب أن يتمتع رعايا كل دولة من دول اتفاقية باريس في جميع دول الاتفاقية الأخرى، بالنسبة لحماية براءة الإختراع ، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتفاقية أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتفاقية بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية. ويعامل بذات المعاملة رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد بشرط: إما أن يكونوا مقيمين على أرض إحدى الدول الأعضاء . أو تكون لهم فيها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
    و من الجدير بالذكر أن الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي يستفيد من الحماية التي توفرها اتفاقية باريس. لذلك فإن الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية ، هم الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، و الأشخاص الذين يقيمون في دولة عضو في هذه الإتفاقية ، الأشخاص الذين يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية في دولة عضو في هذه الاتفاقية .
    و تطبيقا لذلك ، فإن لكل من يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، أو يقيم في دولة عضو في هذه الاتفاقية ، أو يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية في دولة عضو في هذه الاتفاقية .
    هذا وعند التعارض بين أحكام القانون الداخلي ( الوطني ) مع أحكام الاتفاقية بشأن الحماية فيكون لرعايا دول الاتفاقية – ومن يأخذ حكمهم – أن يتمسكوا بأحكام هذه الاتفاقية.
     مبدأ الأسبقية : تنص الاتفاقية على مبدأ الأسبقية فيما يتعلق ببراءات الاختراع, نماذج المنفعة , العلامات والنماذج الصناعية. هذا المبدأ يعني أنه يكون للذي يودع للمرة الأولى طلباً لتسجيل احد عناصر الملكية الصناعية في إحدى الدول الأعضاء بالاتفاقية الحق بالأسبقية, خلال مدة 12 شهراً بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة أشهر بالنسبة للعلامات والنماذج الصناعية, لتقديم نفس طلب إيداع في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد، وتعتبر هذا الطلب وكأنه قدم بتاريخ الإيداع الأول. بهذا يكون لهذه الإيداعات اللاحقة التي تمت ضمن المدد المذكورة حق بالأسبقية على أي إيداع حاصل لنفس عنصر الملكية الصناعية يقدم من قبل أشخاص آخرين بعد تاريخ الإيداع الأول وقبل تاريخ الإيداع اللاحق. أيضا هذه الإيداعات اللاحقة لن تتأثر بما يكون قد حصل من حوادث بعد تاريخ الإيداع الأول ويكون من شأنه أن يؤثر على الإيداع الثاني مثل أن يكون الاختراع قد تم الإعلان عنه.
    وهذا الحق و الذي هو حق بالأسبقية يحرر المودع من ضرورة أن يتقدم بطلبات عديدة في نفس الوقت في الدول العديدة التي تريد الإيداع فيها, وهذا له أهمية خاصة بالنسبة لبراءات الاختراع حيث يكون للمخترع المجال بأن يتقدم بالطلبات التالية خلال مدة 12 شهراً من الإيداع الأول.
    ويعتبر منشأ لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف مبرمة فيما يلي بين دول الاتحاد ، و عبء الإثبات يقع على من يدعى أولوية طلب سابق ، إذ عليه أن يحدد رقم هذا الإيداع .
     جواز تجزئة طلب براءة الاختراع وأثره على حق الأولوية : يجوز للطالب أن يجزئ طلب براءة الاختراع إلى عدد معين من الطلبات الجزئية في إحدى حالتين :
    ( أ ) إذا تبين من الفحص أن طلب البراءة يشتمل على أكثر من اختراع .
    (ب) من تلقاء نفسه .
    وفى هاتين الحالتين يحتفظ الطالب بتاريخ الطلب الأول لكـل طلـب جزئي وكذا التمتع بحق الأولوية إن وجد . و عليه يمكن القول أن تسجيل الإختراع في دولة من الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية يجعل ذلك الإختراع فاقدا لشرط الجدة في الدول الأخرى لمدة 12 شهرا ، تبدأ من تاريخ التسجيل ، و ذلك لتمكين صاحب ذلك الإختراع ، خلال المدة المذكورة ، من تسجيل اختراعه في الدول التي يرغب في حماية اختراعه فيها ، و القيام بالتدابير الضرورية بهذا الخصوص خلال تلك المدة ، وإلا سقط حقه في حماية اختراعه في تلك الدول إذا ما مضت تلك المدة ، دون أن يقوم بتسجيل اختراعه فيها وفق الأصول المقررة بهذا الشأن ، لذلك عمدت معظم الدول الصناعية الكبرى ، إلى إيجاد نوع جديد من الإيداعات وهو كما سبق لنا و أن قلنا الإيداع الإلكتروني Electronic Filing ، وذلك تفاعلا مع متطلبات العصر ، ومن المؤسف أننا نجد دولتنا لا تعرف هذا النوع أبدا في تشريعاتها .
     قواعد الحماية : القاعدة العامة هي وطنية البراءة الممنوحة في دولة معينة من دول الاتحاد عن نفس الاختراع واستقلالها عن غيرها من البراءات الممنوحة في الدول الأعضاء الأخرى. وهذا يعني أن منح براءة معينة عن اختراع في دولة متعاقدة لا يلزم باقي الدول الأعضاء على منح براءة لذات الاختراع. أيضا, منح البراءة في دول عضو لا يمكن أن يرفض, أو أن البراءة تبطل أو تنهى لأن البراءة عن ذات الاختراع قد تم رفضها أو إبطالها أو إنهائها في أي دولة أخرى عضو. المخترع له الحق لأن يسمى كذلك في البراءة الممنوحة له على الاختراع. وأيضا من القواعد، أن منح البراءة لا يجوز أن يرفض أو أن يتم إبطال البراءة لأن بيع المواد الخاضعة للبراءة, أو المواد التي تم الحصول عليها نتيجة لعملية صنع تم الحصول على براءة بشأنها, تخضع تحت القانون الوطني للدولة المعنية لتقييدات أو ضوابط أو موانع معينة.
    والاتفاقية تنص على أنه في حال أن أي بلد عضو ينص على إجراءات قانونية معينة لمنح ترخيص إجباري ليمنع إساءة استخدام الحق الاحتكاري الحصري الذي تمنحه البراءة, فإن هذه الإجراءات القانونية يجب أن تكون مضبوطة ومحدودة. بناء على ذلك, في حال أن الترخيص الإجباري يكون سبب منحه هو عدم وضع صاحب براءة الاختراع محل البراءة في التطبيق العملي, فإن الترخيص الإجباري لا يمنح إلا بناء على طلب مقدم بعد ثلاثة أو أربعة سنوات لا يقوم فيها مالك البراءة بالتطبيق الجدي للاختراع محل البراءة ويجب رفض طلب الترخيص الإجباري في حال أن مالك البراءة أن عدم التطبيق يعود لأسباب مبررة. أيضا تنص الاتفاقية على أن إبطال البراءة يجب أن لا يتم طالما أن منح ترخيص إجباري لها يكون كافياً لمنع إساءة استخدامها. في هذه الحالة يجب أن يمر على الأقل سنتان من تاريخ منح الترخيص الإجباري عليها.
     الحماية المؤقتة في المعارض الدولية : تمنح دول الاتحاد حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعاً لبراءات ، وذلك عن المنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة عضو . ولا يترتـب علـى تلك الحماية امتداد المواعيد المتعلقة بحق الأولوية ، إذ يجوز لكل دولة ـ في حالة مطالبتها بحق الأولوية ـ أن تجعـل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض ، مع حقها في أن تطلب ما تراه لازما من المستندات التي تثبت ذاتية المعروض وتاريخ إدخاله المعرض .
     استحقاق البراءة وإبطالها وإسقاطها والترخيص الإجبارى بإنتاج المنتجات محلها : لا يجوز رفض منح براءة اختراع ، كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استناداً إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو أنتج وفقاً لطريقة محمية ببراءة . ولا يجوز إسقاط البراءة إذا استورد مالكها في دولة الحماية أشياء مصنعة في أية دولة عضو في الاتحاد . ويجوز للدول أن تنص في تشريعاتها على منح تراخيص إجبارية لمواجهة التعسف في مباشرة الحق الاستئثارى الناتج عن البراءة . وإذا تبين أن الترخيص الإجباري لم يكن كافياً لتدارك التعسف جاز النص على سقوط البراءة ، على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل سنتين من منح الترخيص الاجبارى. ولا يجـوز أن يكـون الترخيـص الاجبارى استئثار يا ، كما لا يجوز انتقاله إلا بخصوص جزء المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص. ولا يجوز طلب الترخيص الاجبارى على سند من عدم الاستغلال للاختراع محل البراءة أو عدم كفاية هذا الاستغلال قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أبعد ، ويرفض منح هذا الترخيص إذا اثبت صاحب البراءة أن توقفه يعود إلى أسباب مشروعة .
     النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس: إن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تنص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على انه : (( تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition. )). كما تنص المادة 10 (مكررة - ثانيا) تحت عنوان المنافسة غير المشروعة على انه : (( 1 - تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة. 2 - يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية. 3 - ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي : أ- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ب- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ج- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها. ))). ويعد نص المادة (10- مكررة /ثانيا) من اتفاقية باريس الأساس التشريعي لنظام المنافسة غير المشروعة القانوني والمصدر للنصوص الوطنية المقررة لدى النظم القانونية التي تضمنت تشريعاتها تنظيما للحماية من المنافسة غير المشروعة ، وتجدر الإشارة أيضا أن المادة 9 والمادة 10 (مكررة -أولا) من اتفاقية باريس نظمتا حظر استيراد وأوجبت مصادرة المنتجات التي تحمل بيانات الإنتاج على نحو غير صحيح ، كما أن المادة 10 (مكررة- ثالثا) من ذات الاتفاقية أوجبت على الدولة العضو في الاتفاقية أن تكفل للدول الأعضاء فيها وسائل الطعن القانونية التي من شانها حمايتهم من المنافسة غير المشروعة ومن الاعمال المحظورة بموجب المواد 9 و10 و10(مكررة /ثانيا) من الاتفاقية.
    كانت تلك أهم ما احتوته اتفاقية باريس من أحكام رئيسية و مبادئ عامة ، يلزم التقيد بها من الدول الأعضاء و لا بد من الإشارة إلى أن العضوية في اتفاقية باريس متاحة لكل الدول . مع وجوب إيداع وثائق الانضمام لهذه الإتفاقية لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
    وقد تقدم القول أن هذه الاتفاقية قد بدأت ب 11 دولة في عام 1883 ، ومن ذلك الحين وعدد الدول الأعضاء فيها يزداد في استمرار ، و قد بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 164 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 1997 .
     خامساً: موقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى:
    تبنى قانون الملكية الفكرية سياسة تشريعية رشيدة بهدف التخفيف الى أقصى درجة ممكنة من الآثار السلبية التى سوف تترتب على تطبيق الاتفاقية اتفاقيتى باريس والتربس.
    ولما كانت المبالغة فى تدعيم حماية حقوق الملكية الفكرية من شأنها تغليب مصالح الدول الصناعية المتقدمة التى تملك العلم والمال والتكنولوجيا على حساب مصالح الدول النامية فقد روعى فى اعداد نصوص القانون تقليص نطاق الحماية عن طريق البراءة الى أقل درجة ممكنة عن طريق التوسع فى الاستثناءات التى تسمح بها نصوص اتفاقية التربس , اذ توسع القانون الى أقصى درجة ممكنة فى استبعاد عدة طوائف من الاختراعات من الحماية عن طريق البراءة فى حدود ما تسمح به اتفاقية التربس ، وهذا ما قررته المادة الثانية من القانون اذ نصت على أنه :
    لا تمنح براءة اختراع لما يلى :
     الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
     الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .
     طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان والحيوان .
     النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لانتاج النباتات والحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أو الحيوانات.
     الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم "
    ويتضح من النص المتقدم ما يلى : أن القانون استفاد من جميع الإستثناءات التى أجازت المادة 27 من الاتفاقية للدول الأعضاء الأخذ بها . إذ قررت المادة الثانية من القانون استبعاد جميع طوائف الاختراعات التى أجازت اتفاقية التربس للدول استبعادها من الحماية عن طريق البراءة.
    واستبعد القانون حماية الأصناف النباتية عن طريق براءات الاختراع . وجدير بالذكر أن القانون وضع نظاما خاصا لحماية أصناف النباتات فى الكتاب الرابع ( المواد من 189 – 206) ، مقتبس من اتفاقية اليوبوف ( UPOV 1991) .
    وحظر القانون منح براءة اختراع للأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والحمض النووي والجينوم، فاستبعد بذلك معظم الاختراعات المتعلقة بالهندسة الوراثية من نطاق الحماية عن طريق البراءة ، آخذا فى الاعتبار أن الدول المتقدمة تكاد تحتكر تكنولوجيا الهندسة الوراثية عن طريق شركاتها المتعددة القوميات .
    كما حظر القانون منح براءة اختراع للاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات . ومن الغنى عن البيان أن الاكتشافات و النظريات العلمية والطرق الرياضية والمخططات لا تعتبر من قبيل الاختراعات لعدم توافر شروط الاختراع فيها ، ومن ثم فإن استثناءها من الحماية عن طريق براءة الاختراع له ما يبرره .

    ويلاحظ أن المشرع قد توسع فى الاستثناءات إذ أضاف إلي قائمة الاستثناءات الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي" ، كما اضاف إلي الاختراعات المستثناه من الحماية عن طريق البراءة " البرامج" . وهذا يعنى أن القانون المصري يستبعد برامج الحاسب الآلي من الحماية عن طريق البراءة . على أن هذا لا يعنى أن المشرع المصري أغفل حماية برامج الحاسب الآلي ، وذلك لأن البرامج محمية قانونا باعتبارها مصنفات أدبية عن طريق الحماية المقررة لحق المؤلف.
    ويختلف موقف القانون المصري فى هذا الشأن عن كل من القانون الأمريكي والقانون الأوروبي . فالمبدأ الذى قررته أحكام القضاء الفيدرالي حديثا فى الولايات المتحدة الأمريكية أن برامج الحاسب الآلي تحمى عن طريق البراءة إذا كان تطبيق البرنامج يؤدي إلى نتائج نافعة وملموسة وماديةuseful, concrete and tangible .
    أما فى أوروبا فقد فسرت المادة 52 فقرة 2 ، 3 من اتفاقية البراءة الأوروبية (EPC) تفسيرا واسعا يسمح بحماية برنامج الحاسب الآلي إذا كان تشغيل البرنامج فى جهاز الحاسب يؤدي إلى نتيجة فنية تتجاوز ماهو مألوف عند تشغيل البرنامج و اتصاله بجهاز الكمبيوتر. [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:36 pm