منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    أسباب الحكم بدستورية قانونى إنشاء المحاكم الاقتصا

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    أسباب الحكم  بدستورية قانونى إنشاء المحاكم الاقتصا Empty أسباب الحكم بدستورية قانونى إنشاء المحاكم الاقتصا

    مُساهمة من طرف جدو الأحد أغسطس 05, 2012 6:28 pm

    نشر أسباب الحكم بعدم دستورية قانونى إنشاء المحاكم الاقتصادية ووضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات.. المحكمة فى حيثيات القضيتين تؤكد انتفاء مبدأ المساواة
    الأحد، 5 أغسطس 2012 - 16:56

    مستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا
    كتب إبراهيم قاسم

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، رفض الطعن المقام بعدم دستورية المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات والدعاوى، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض.

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الاجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، بأنها وضعت للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاماً للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت فى موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة فى مجملة بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه، وعاملاً أساسياً لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال ـ فى الوقت ذاته ـ بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى.

    وقد تم وضع هذا التنظيم الإجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لاجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة ـ باعتبارها تعكس أهميتها النسبية ـ قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها، وبالتالى تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7، 21) من الإعلان الدستورى أو أى أحكام أخرى فى هذا الإعلان.

    وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً مع تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.

    وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجاً للرعاية، بيد أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حداً أقصى لها لا يجاوز ستين جنيهاً، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معاً على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذ تنكب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، كما أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.

    وأوضحت المحكمة أنه تقديراً منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفاده المدعى من ذلك الحكم.

    موضوعات متعلقة


    المحكمة الدستورية العليا تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:39 pm