منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    المحاكم الاقتصادية 1

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    المحاكم الاقتصادية 1 Empty المحاكم الاقتصادية 1

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:59 pm

    المحاكم الاقتصادية

    هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، أستحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
    وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
    هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية
    فهرست
    [إخفاء]
    • ١ المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
    o ١.١ الجنح الإقتصادية
    o ١.٢ الجنايات الاقتصادية
    • ٢ المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
    o ٢.١ الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)
    • ٣ منازعات التنفيذ
    • ٤ هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
    o ٤.١ تشكيلها
    o ٤.٢ اختصاصها
    • ٥ جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
    • ٦ الطعن بالاستئناف
    • ٧ الطعن بالنقض
    o ٧.١ ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
    o ٧.٢ تنظيم الطعن بالنقض
    o ٧.٣ توصيف إجراءات الطعن بالنقض
    • ٨ الحواشي

    المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
    استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في (١) :
    1. جرائم التفالس في قانون العقوبات.
    2. جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    3. الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
    4. الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
    5. الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    6. الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
    7. الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
    8. الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
    9. الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
    10. الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
    11. الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
    12. الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
    13. الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
    14. الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    15. الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
    16. الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات.
    17. الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    الجنح الإقتصادية
    تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.
    وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.
    ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
    الجنايات الاقتصادية
    تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.
    المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
    الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)
    الدوائر الابتدائية
    فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-
    1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
    2. قانون سوق راس المال.
    3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    4. قانون التأجير التمويلي.
    5. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
    6. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
    7. قانون التمويل العقاري.
    8. قانون حماية الملكية الفكرية.
    9. قانون تنظيم الاتصالات.
    10. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    13. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
    الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية
    تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
    منازعات التنفيذ
    تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)
    ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
    ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
    ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
    هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
    تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.
    وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
    ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
    تشكيلها
    وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
    اختصاصها
    وتختص هيئة التحضير:
    1. بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
    2. دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
    3. وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .
    وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.
    ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
    وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

    جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
    للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
    ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
    الطعن بالاستئناف
    يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
    ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
    ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
    الطعن بالنقض
    ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
    فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    تنظيم الطعن بالنقض
    تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
    كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
    توصيف إجراءات الطعن بالنقض
    ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
    وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
    واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

    المبحث الأول
    الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
    3- تمهيد.
    مطلب أول - الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
    4- الخلاصة .
    5- الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية محددة في م 4 من قانونها.
    6- تصنيف الجرائم الاقتصادية المحددة في القانون 120/2008.
    § أ- المخالفات الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية §
    7- لا توجد مخالفات في مجموعة السبعة عشر.
    § ب- الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية §
    8- ماهيتها .
    9- تميز محاكم الجنح الاقتصادية عن محاكم الجنح العادية.
    10- استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية.
    11- يجوز تحريكها بالادعاء المباشر إلا في حالتين .
    الأولى – أن يكون المتهم موظفا ً أو مستخدما عاما ً أو أحد رجال الضبط و ذلك عن الجرائم التي وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    الثانية – أن يكون القانون قد قيد تحريك الدعوى الجنائية على طلب أو إذن
    12- أمثلة على الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
    §ج- الجنايات الاقتصاديةالتي تختص بها المحاكم الاقتصادية§
    13- ماهيتها.
    14- الاختصاص بنظرها .
    15- أمثلة.

    المطلب الثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
    16- عدم الأخذ بفكرة استئناف أحكام الجنايات – انتقاد و توصية.
    17- القوانين واجبة التطبيق.
    18- النص القانوني.

    المطلب الثالث- إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
    19- ملخص الإجراءات .
    المبحث الثاني
    الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة في الدعاوى المدنية
    20- تمهيد.

    مطلب أول - الدعاوى المدنية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية.
    21- لانعقاد الاختصاص بها يلزم شرطان.
    § الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى في اختصاص محاكم مجلس الدولة §
    22- اختصاص مجلس الدولة يحدده نص القانون:
    23 - الدعاوى و المنازعات التي حددها قانون مجلس الدولة :
    24- الدعاوى و المنازعات التي حددتها قوانين أخرى :
    25- في انتقاد مسلك المشرع في النص على هذا الشرط بسبب القصور المزمن في أداء محاكم مجلس الدولة :
    § الشرط الثاني– أن تنشأ الدعوى عن القوانين التي حددتها المادة 6 من القانون§
    26- مؤدى هذا الشرط .
    27- الاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية:
    28- الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية:

    المطلب الثاني- مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية
    29- النص القانوني و شرحه:

    المطلب الثالث- إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الاقتصادية

    الخاتمة

    ملحق رقم 1 : قانون رقم 120 لسنة 2008 ،بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
    ملحق رقم 2 : قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 ، في شأن تحضير الدعاوى و المنازعات بالمحاكم الاقتصادية
    ملحق رقم 3 :
    ملحق رقم 4 :
    ملحق رقم 5 : كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية.





    المقدمة و خطة البحث
    1- تقديم:
    صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 [i] ليفرض العديد من المستجدات التي يجب التصدي لها بالبحث و الشرح حتى يكون كل المشتغلين بالمجال القانوني و جمهور المتقاضين على دراية بهذه المستجدات حماية للحقوق و ضمانا ً لتطبيق أحكام القانون بشكل صحيح يتطابق مع إرادة المشرع. [ii]

    و من هذه الأمور المستجدة ما يمكن أن نسميه بـ " القواعد الإجرائية أمام المحاكم الاقتصادية "، حيث يجب أن يُفرِد الباحث مساحة مستقلة لشرح قواعد المرافعات و قواعد الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية ، و ذلك كمبحث مستقل عن شرح هذه القواعد أمام المحاكم الأخرى. و ذلك نظرا لخصوصية الإجراءات التي أفرد بها المشرع المحاكم الاقتصادية.

    و في هذه الورقة البحثية نتعرض لأحد هذه الأمور المستجدة في قانون المحاكم الاقتصادية ، ألا و هو الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم ، و ذلك على ضوء أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نفسه و كذلك أحكام قانون المرافعات طبقا ً للتعديلات التي أتى بها القانون رقم 76 لسنة 2007 [iii] ، و كذلك على ضوء قانون الإجراءات الجنائية وفقا ً لآخر تعديلاته بموجب القانون رقم 153 لسنة 2007 .


    2- تقسيم:
    و في سبيل التعرض إلى موضوع الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية نعرض إلى موضوعين رئيسيين : الأول – الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية ، و الثاني – الطعن بالنقض في الأحكام المدنية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. و سوف نعرض لكل من هذين الموضوعين في مبحث مستقل على النحو التالي:
    المبحث الأول
    الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية
    الصادرة من المحاكم الاقتصادية

    3- تمهيد:
    في بيان القواعد الإجرائية للطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، نبدأ أولا ً بتحديد الدعاوى الجنائية التي تختص بها هذه المحاكم ، ثم نتعرض إلى مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، و من بعد ذلك إلى إجراءات الطعن بالنقض في هذه الأحكام ، كل ذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي :
    مطلب أول
    الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية

    4- الخلاصة : في جملة واحدة ، يمكننا القول بأن المحاكم الاقتصادية تختص - دون غيرها - بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الاقتصادية المعاقب عليها في مجموعة القوانين المحددة في قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر .
    5- الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية محددة في م 4 من قانونها: و في تفصيل ذلك نقول أنه وفقا ً لنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فإن الدوائر الابتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها – اختصاصا ً نوعيا ً و مكانيا ً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا ً تم تحديدهم على سبيل الحصر ، و يمكن تسميتها بـ(مجموعة السبعة عشر) ، و هذه القوانين هي [iv] :
    1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. و هي الجرائم التي نصت عليها المواد من 328 و حتى 335 من قانون العقوبات.
    2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والذي عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
    3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
    ‏4‏ـ قانون سوق رأس المال ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
    5- قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2007.
    ‏6‏ ـ قانون التأجير التمويلي‏ ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
    7‏ـ قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
    8‏ـ قانون التمويل العقاري ، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001‏.‏
    9‏ـ قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون‏ رقم 82 لسنة 2002.
    10‏ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏ ، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
    ‏11‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏ ، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
    12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس ، و هذه الجرائم انتظمتها المواد من 768 و حتى 272 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
    13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. الصادر بالقانون رقم 161 لسنة 1998.
    14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
    15- قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006. [v]
    16- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
    17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

    و إذا كانت المحاكم الاقتصادية هي التي تختص وحدها دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين سالفة الذكر ، فإنه من المناسب أن نعتبر هذه الجرائم من الجرائم الاقتصادية . و ذلك على اعتبار أن العامل المشترك فيما بين هذه الجرائم هو جانبها الاقتصادي الذي جعل المشرع يقصر الاختصاص القضائي بها على المحاكم الاقتصادية باعتبار أن هذه المحاكم من أحدث حلقات سلسلة المحاكم المتخصصة.

    6- تصنيف الجرائم الاقتصادية المحددة في القانون 120/2008: و في نطاق البحث الماثل لن نتعرض إلى تعداد الأفعال التي جرمها كل من هذه القوانين ، حيث أننا لا نتناول الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية ، بل نركز في هذا المقام على الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في القوانين السبعة عشر سالفة الذكر ؛ و بالتالي فإن المهم في هذا النطاق أن نصنف الجرائم التي تنشأ عنها هذه الدعاوى تصنيفا ً يكون له دلالته في ظل نطاق البحث الماثل.
    و التصنيف الوحيد ذو الدلالة على النحو المشار إليه هو ذاته المنصوص عليه في المادة 9 من قانون العقوبات التي نصت على أن الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات [vi]، جنح [vii]، مخالفات [viii]. و بالتالي فإن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : مخالفات و جنح و جنايات.

    § أ- المخالفات الاقتصادية §
    7- لا توجد مخالفات في مجموعة السبعة عشر: بالنظر في نصوص القوانين السبعة عشر المحددة في المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية ، سنجد أن الجرائم المعاقب عليها بالغرامة يزيد فيها الحد الأدنى للغرامة عن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الذي يجب ألا تتخطاه عقوبة المخالفة ، أي أن حدها الأدنى يزيد على مائة جنيه ، و بالتالي فإن القوانين السبعة عشرة المحددة في المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية جاءت خلوا ً من المخالفات.

    § ب- الجنح الاقتصادية §
    8- ماهيتها : إذا ما أطلقنا على الجنح التي تختص المحاكم الاقتصادية تسمية " الجنح الاقتصادية " ، فإننا نعرف الجنح الاقتصادية بأنها الجرائم المنصوص عليها في القوانين السبعة عشر المنصوص عليها في م 4 من قانون المحاكم الاقتصادية ، و المعاقب عليها بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عما هو محدد بنص قانون العقوبات في المادة 11 منه (أي على مائة جنيه) أو بالحبس أو بالعقوبتين معا ً .
    9- تميز محاكم الجنح الاقتصادية عن محاكم الجنح العادية: طبقا ً للمادة 5 من قانون المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر . [ix]
    ويلاحظ أن المحكمة التي تختص بنظر هذه الجنح كمحكمة أول درجة ، طبقا ً للمادة 2/1 من قانون المحاكم الاقتصادية ، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية ، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع . وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد. وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الإجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة ابتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية. [x]

    10- استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية: يكون استئناف الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادية – طبقا ً للمادة 5/1 من القانون - أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

    11- يجوز تحريكها بالادعاء المباشر إلا في حالتين : من حيث المبدأ ، يجوز أن يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بطريق الادعاء المباشر ، و في هذه الحالة يشترط أن تكون كل من الدعويين المدنية و الجنائية مقبولة وفقا ً للقواعد المعروفة تماما في قانون الإجراءات الجنائية . إذ يكون تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعي بالحق المدني تكليفا ً صحيحا ً ، و هو يحصل بإعلان على يد محضر يوجهه إلى المتهم و يوضح فيه موضوع التهمة و مادة القانون المنطبقة عليها و يدعوه للحضور أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة محليا ً بنظر الدعوى.

    إلا أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية عن الجنح المنصوص عليها في مجموعة السبعة عشر بطريق الادعاء المباشر في حالتين :

    الأولى – أن يكون المتهم موظفا ً أو مستخدما عاما ً أو أحد رجال الضبط و ذلك عن الجرائم التي وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مثال ذلك الجريمة المنصوص عليها في م 16/1 من قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و هي جريمة إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها و التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات و إصدار القرارات الخاصة بها [xi] ، إذ أن الركن المفترض في هذه الجريمة أن يكون مرتكبها من العاملين في جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و بالتالي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها بطريق الادعاء المباشر ، حيث أن هؤلاء العاملين من الموظفين العموميين.

    الثانية – أن يكون القانون قد قيد تحريك الدعوى الجنائية على طلب أو إذن ، و هناك العديد من الأمثلة الموجودة في مجموعة السبعة عشر :

    أ- نصت المادة 50 من قانون التمويل العقاري على أن جميع الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون التمويل العقاري أو للائحته التنفيذية لا يجوز تحريكها إلا بناء على طلب الوزير المختص.

    ب- المادة 45/2 من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار قد نصت على أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحساب المتهم الشخصي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة ، هذه الدعوى الجنائية لا ترفع إلا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختص.

    جـ- المادة 21/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

    د- تنص المادة 59 من قانون الإيداع و القيد المركزي على أن الدعوى الجنائية لا ترفع بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة [xii] .

    هـ- المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن قانون تنظيم الرقابة على الأسواقوالأدواتالماليةغيرالمصرفية تنص على أنه لا يجوز اتخاذإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانينالمذكورة في المادة الثالثة [xiii] من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. [xiv]
    12- أمثلة على الجنح الاقتصادية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية: باستقراء نصوص مجموعة القوانين السبعة عشر المحددة في المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية نجد أنه من الملاحظ أن مجموعة السبعة عشر جميعها قليلا ً ما عاقبت على جريمة من الجرائم بعقوبة من العقوبات التي يعاقب بها على الجناية ، حتى أنه يمكننا القول بأن الغالب في الجرائم الاقتصادية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها أنها من الجنح . و من الجرائم التي تعتبر من قبيل الجنح الاقتصادية و التي تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عنها ما يلي :
    أ- جريمة مزاولة نشاط التمويل العقاري بدون ترخيص ، حيث أن هذا الفعل معاقب عليه بالحبس و الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف و 200 ألف جنيها ً أو بإحدى هاتين العقوبتين . م 46 من قانون التمويل العقاري.
    ب- القيام - دون الحصول على موافقة - بالتنازل للغير عن الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات ، و التي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص . (م 74 من قانون تنظيم الاتصالات)
    ج- مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحساب المتهم الشخصي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة ، إذ يعاقب مرتكب ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيها ً و لا تزيد على 5 آلاف جنيه. ( المادتين 41 و 45/1 من قانون ضمانات و حوافز الاستثمار).
    د- الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 63 من قانون سوق رأس المال ، و هي الإثبات المتعمد لبيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها . إذ يعاقب من يرتكب ذلك بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    هـ- تضمن قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني مادة وحيدة – المادة 23- حددت مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين [xv] ، و هذه الجرائم هي :
    (أ‌) إصدار شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    (ب‌) إتلاف أو تعييب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو تزوير شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
    ( ج) استعمال توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
    (د) مخالفة أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من القانون .
    ( هـ) التوصّل - بأية وسيلة - إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    و- طبقا ً للمادة 54 من قانون الإيداع و القيد المركزي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .

    §ج- الجنايات الاقتصاديةالتي تختص بها المحاكم الاقتصادية§

    13- ماهيتها: و هي الجرائم المعاقب عليها في مجموعة السبعة عشر و المعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العقوبات. و هي عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .

    14- الاختصاص بنظرها : طبقا ً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المحاكم الاقتصادية ، تختص الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة. [xvi]

    15- أمثلة: و يعتبر قانون تنظيم الاتصالات أكثر القوانين السبعة عشر معاقبة على الجرائم بعقوبات الجناية ، و ذلك على النحو التالي :
    ا- جريمة هدم أو إتلاف العمديين لشيء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً . إذ يعاقب على ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه [xvii]، و ذلك طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات.
    ب- جريمة استيراد أو تصنيع أو حيازة جهاز من أجهزة الاتصالات بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي. إذ يعاقب على هذه الجريمة بالسجن [xviii]طبقا ً للفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات.
    ج- جريمة مخالفة أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون [xix] متى وقعت مخالفة هذه الأوامر في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . إذ يعاقب عليها بالسجن طبقا ً للمادة 82/2 [xx]من قانون تنظيم الاتصالات.
    المطلب الثاني
    مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية
    الصادرة من المحاكم الاقتصادية

    16- عدم الأخذ بفكرة استئناف أحكام الجنايات – انتقاد و توصية: منذ أول قراءة لقانون المحاكم الاقتصادية ، و حتى بعد التعمق فيه بالدراسة ، و قد استقر في ذهن الباحث أن هذا التشريع الجديد لم يكن إلا خطوة غير مكتملة في سبيل تطوير منظومة العدالة المصرية ، و أنه من اللازم أن يصغي المشرع إلى الانتقادات التي سيوجهها الباحثون إلى هذا التشريع الجديد الذي يجب أن يكون إضافة إلى الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة في مصر ، و و عبر هذا البحث سنوالي بيان الانتقادات أو النواقص التي نراها تعيب قانون المحاكم الاقتصادية في وضعه الذي صدر به.
    و في هذا المقام نقول بأن المشرع المصري كانت أمامه فرصة ذهبية لمواكبة الثورة الإجرائية التي شهدها القانون الإجرائي الفرنسي في 15 يونيو من عام 2000 ، و هي المتمثلة في تعديل تشريعي يقرر – لأول مرة – حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، و هو تعديل كان من اللازم أن يلتفت إليه المشرع المصري الذي كان يمكنه أن يجعل أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة في مواد الجنايات قابلة للطعن عليها بالاستئناف. [xxi] إلا أن المشرع المصري فوت هذه الفرصة السانحة و التي يندر أن تتكرر ، و تسبب في تأخير البدء في هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنوات طويلة.
    و لا يجوز أن يتم التمسك في مواجهة هذا الرأي بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه أن قصر التقاضي في المسائل التي يفصل فيها الحكم على درجة واحدة لا يناقض الدستور ، وإنما يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، والتي تحرره من التقيد بأية أشكال محددة ، أو بأنماط جامدة تستعصي على التغيير أو التعديل ، بحيث يكون له أن يختار من الصور والإجراءات المناسبة لإنفاذ هذا الحق ، ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، دون إخلال بالضمانات الأساسية في التقاضي . [xxii]
    و في الحقيقة ، الأخذ بهذا التطور الإجرائي لم يفت أوانه بعد ، إذ أنه يمكن للمشرع المصري أن يبادر إلى التقنين لهذه الفكرة لتندمج في القواعد الإجرائية الجنائية في مصر ، خاصة و أن إقرارها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنايات من المحاكم الاقتصادية يجعل نطاق التعديل محدودا ً مما يقلل من الاضطراب في التطبيق الذي يلازم كل تعديل قانوني جديد.
    17- القوانين واجبة التطبيق: الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية يكون طبقا ً للقانون الصادر بإنشاء هذه المحاكم و كذلك القانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانونالإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أجرى المشرع بمقتضاهما تعديلا في بعض أحكامالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال وإضافة وإلغاء لبعض نصوص مواد القانون الأخير [xxiii].مع ملاحظة أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية هو الأولى بالتطبيق عند حدوث تعارض بينه و أي قانون آخر باعتبار أن الخاص يقيد العام.

    18- النص القانوني: تنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه: " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية."

    و مفاد هذا النص أنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات – كمحكمة أول درجة - و في مواد الجنح – كمحكمة طعن - طبقا ً للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، و ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا ً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

    و بالتالي فإنه [xxiv]:
    أولا ً- يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائيةالصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الآتية:
    أ-الجنايات ، عدا الأحكامالصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض.
    ب-الجنح ، عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيهفلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض.
    ثانيا ً -لا يجوز الطعن بالنقضعلى الأحكام الصادرة في المخالفات ، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لايقبل التجزئة ، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
    المطلب الثالث
    إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية
    الصادرة من المحاكم الاقتصادية
    19- ملخص الإجراءات : تتلخص إجراءات إقامة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية فيما يلي: [xxv]
    أ- إذا كان الطعنبالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين منمحام عام على الأقل.
    ب- تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراقالإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذييشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا ، لذا يجب علىالسادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول – بحسب الأحوال – أن يولوا الطعونبالنقض عنايتهم الفائقة ، وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، على أن يبينفي تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم المحامي العام أو المحامي العام الأول وصفتهالوظيفية والنيابة التي يعمل بها ، وأن يكون التوقيع مقروءا وبالاسم الثلاثي للطاعن، وان يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعونإلى الحكم فيها بعدم القبول.
    ج- يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة منمحكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، بينما يستمر اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكامالصادرة من محاكم الجنايات.
    د- إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأيةحال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
    هـ- إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبةمقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمةالتي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لميكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى منالرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
    و- في حالة عدم التزام محكمة الجناياتبالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فللنائب العام وحده أنيطلب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن – من محكمة النقض عرض الأمر علىالهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم.
    ويجب أن يرفع الطلب منالنائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقعاعليها من محام عام على الأقل.
    ز- تتولى نيابة استئناف القاهرة مراجعةالأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في الطعون بالنقض فيأحكام محكمة الجنح المستأنفة وتلقي طلبات ذوي الشأن في ذلك ، وإعداد مذكراتبالأسباب في القضايا التي يري عرض الأمر فيها على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لعدم التزام محاكم الجنايات في أحكامها بالمبادئ المستقرة المقررة فيقضاء محكمة النقض ، وإرسال هذه القضايا إلى المكتب الفني للنائب العام.
    ح- يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفقبأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاترالطعون الأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابيةوالإدارية والمالية ، وذلك فيما لا يخالف التعليمات سالفة البيان.
    ط- ينشأبكل نيابة كلية دفتر يخصص لقيد الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، كما ينشأ بكل نيابة كلية وكل نيابة جزئية بها مأمورية لمحكمة الجنح المستأنفة ،وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2007 وفي بداية كل عام ميلادي.وتكون بياناتالقيد في الدفتر المشار إليه على النحو التالي:
    مسلسل – رقم القضية– تاريخ الحكم المطعون فيه – رقم التقرير بالطعن – اسم الطاعن وصفته في الدعوى– تاريخ ورقم إرسال ملف الطعن إلى محكمة استئناف القاهرة أو نيابة النقض – تاريخالجلسة التي تحدد لنظره – الحكم في الطعن وتاريخه.
    المبحث الثاني
    الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية
    الصادرة في الدعاوى المدنية
    20- تمهيد: في بيان القواعد الإجرائية في الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية التي تصدرها هذه المحاكم في الدعاوى المدنية ، نبدأ أولا ً بتحديد الدعاوى المدنية التي تختص بها هذه المحاكم ، ثم نتعرض إلى مدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، و من بعد ذلك إلى إجراءات الطعن بالنقض ، كل ذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي :
    مطلب أول
    الدعاوى المدنية [xxvi]التي تختص بها المحاكم الاقتصادية
    21- لانعقاد الاختصاص بها يلزم شرطان: يوجد شرطان يجب اجتماعهما في الدعوى أو النزاع المدنيين حتى يكون نظرها من الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، و هذان الشرطان يمكن أن نستخلصهما من نص المادة السادسة:
    الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى أو المنازعة في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
    الشرط الثاني – أن تنشأ الدعوى أو المنازعة عن القوانين التي حددتها المادة 6 من القانون.
    و سوف نعرض كلا من الشرطين على النحو التالي :
    § الشرط الأول – ألا تدخل الدعوى في اختصاص محاكم مجلس الدولة §
    22- اختصاص مجلس الدولة يحدده نص القانون: يتحدد نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنص القانون ، باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصلي و العام بالمنازعات الإدارية [xxvii]. و المقصود بالقانون هنا هو قانون مجلس الدولة نفسه أو أي نص قانوني آخر .
    23 - الدعاوى و المنازعات التي حددها قانون مجلس الدولة : الدعاوى و المنازعات التي تختص بها محاكم مجلس الدولة حددتها المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فيما يلي :
    1 - الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
    2 - المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
    3 - الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. و من هذه الطلبات تلك المتعلقة بالطعن في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية القائمة على تطبيق القوانين التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المدنية و الجنائية التي تنشأ طبقا ً لها ، مثال ذلك : قرارات التعيين و الترقية الخاصة بالموظفين العاملين في الهيئة العامة لسوق المال [xxviii]أو الهيئة العامة للمناطق الحرة أو العاملين في الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
    4 - الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
    5 - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
    6 - الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:39 pm