نقض جنائي قتل واصبة خطأ ( وقبل )
الي ابنائي واحفادي هذا نقض جنائي يصلح ا هو محتواه لكتابه مذكرة بالدفاع ( ارجو المعذرة للاخطأ المطبيعة حيث ضعف النظر )
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من
السيد / محمد محي الدين حسن المتهم والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد السيد أحمد الصادق المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والسابق التقرير من المتهم بشخصه من سجن القطا الجديد بالهرم التابع لجنوب الجيزة برقم 161 في 29/4/2006 في القضية رقم 22582 لسنة جنح السلام 2004 المستأنفة برقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شمال القاهرة
ضد
النيابة العامة ممثل الاتهام
طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شرق القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2006 والقاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات والسابق صدور حكم في 3/7/2005 غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصروفات وذلك طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 22582 لسنة 2004 جنح السلام الصادر بجلسة 27/4/2005 والصادر من محكمة جنح السلام الجزئية والقاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية وذلك طعنا في الحكم الصادر16/2/2005 غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ و المصاريف 0
الطلبات
الطاعن يلتمس الحكم ب :
قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية 0
بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة0
وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإلغائه علي أن يكون الحكم مقرونا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0
o علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليها وتصالحها
نصوص مواد القيد والوصف من النيابة العام
تقيد بالمواد : المادة 244 , 238 عقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0
حكم محكمة أول درجة
حكمت المحكمة بجلسة 16/2/2005
غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0
حكمت المحكمة بجلسة 27/4/2005
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0
حكم المحكمة الاستئنافية
حكمت المحكمة بجلسة 3/7/2005
غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف
حكمت المحكمة بجلسة 26/3/2006
حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0
وقائع الدعوى والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها
o بتاريخ 14/7/2004 الساعة 7.30 صباحا بطريق مصر الإسماعيلية المتجه إلي القاهرة عند الكيلو 24 كان المتهم وهو أحد المصابين يقود سيارته علي سرعة لم تتجاوز 90 كيلو متر ساعة ( والسرعة المسموح بها 100 كيلو متر ساعة ) وبالجانب الأيمن من الطريق كانت سيارة أمامه ( فيات أو لادا ) ملاكي تسير أمامه وفجأة ضغط علي الفرامل فحاول المتهم العبور من جانبه إلا ان كانت سيارة نقل قلاب خلفه فصدمته من الخلف فدفعت للجانب الأيمن من الطريق بمصادفة اندفاعه قبل عمود إنارة ذو قاعدة خراسانية مرتفعة جدا فانقلبت السيارة وحدثت الإصابات والوفاة لعدد أثنين من الركاب وأصيب السائق المتهم أيضا ضمن المصابين 0
o اخلي سبيل المتهم وقدمته النيابة متهما علي الرغم من انه مجني عليه ومصاب إلا أنها عجزت عن إحضار المتهم الحقيقي فقدمت المتهم بدلا منه
o تحدد 16/2/2005 موعد الجلسة إلا أنه خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إعلان المتهم بموعد الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم الاتي أسبابه ومنطوقه وهو من الأحكام السابقة التجهيز حيث انه حكم مطبوع :
وحيث ان النيابة العامة أسندت ألي المتهم بوصف أنه يوم 14/7/2004 بدائرة قسم السلام:
1. تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
2. نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
3. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر 0
وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244 و 238 من قانون العقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0
وحيث ان الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة القتل 00000000000000000
وحيث أن قضاء النقض قد استقر علي أن المحكمة الموضوع أن تأخذ 0000000000
وحيث انه وهديا لم تقدم فقد توافرت لجريمة الإصابة الخطأ – القتل أركانها الثلاثة القانونية وثبت للمحكمة يقينا ارتكاب المتهم لهذه الجريمة المسندة إليه ثبوتا كافيا لأدانته لعدم تبصره الطريق أمامه وكذلك لعدم مراعاته للوائح والقوانين حال قيادته للسيارة مما تسبب عنه ما قد سلف ذكره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304 / 2 إجراءات جنائية وحيث أنه يتعين تطبيق المادة 32 للارتباط بين الاتهامات المسندة إلي المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها تكون جريمة واحدة وتقضي المحكمة تبعا لذلك بالعقوبة الأشد 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0
ملحوظة : قانون المرور صدر سنة 1972 وتعديله صدر سنة 1980 ونص المادة 116 من اللائحة لا تنطبق علي الواقعة
o عارض المتهم لجلسة 27/4/2004 وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية :
حيث أن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابي فلن يرتضي بهذا الحكم فطعن عليه بطريق المعارضة وذلك في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية الأمر الذي يتعين علي المحكمة أن تقضي بقبولها شكلا 0
حيث أن وقائع الدعوى قد سردها الحكم الغيابي في أسبابه فمن ثم تحيل إليه هذه المحكمة مكملا لأسبابها منعا للتكرار وحيث أنه عن موضوع المعارضة فان الحكم الغيابي المعارض في محله للأسباب الواردة به التي انتهت إلي إدانة المتهم لثبوت الاتهام قبل المتهم 0
وحيث أنه وهديا لما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بالأسباب التي تضمنها الحكم الغيابي فتأخذها مكملة لأسبابها متضمنة إلي ثبوت إدانة المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكم برفض المعارضة من حيث الموضوع وكذا تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارض شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0
o وقد استأنف المتهم وتحدد لجلسة 4/7/2005 لنظر الاستئناف وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي :
بجلسة الجنح والمخالفة المستأنفة المنعقد علنا بسراي المحكمة في 3/7/2005
برئاسة السيد الأستاذ / أيمن رمضان رئيس المحكمة
وبحضور السيدين / حازم صالح , محمد صلاح القاضيين
وبحضور السيد / إسامة عيسي وكيل النيابة
بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرف السيد عضو اليسار 0
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
وحيث انه من المقرر قانونا 0 وعلي ما جري به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغاؤه أو تعديله 0
( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1، 249 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الدكتور مأمون سلامة طبعة 1980 س 1175 ) 0
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة سبق وان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن و تحيل إليه منعا للتكرار 0
وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قضت المحكمة بجلسة 16/2/2005 غ حبس المتهم سنه مع الشغل وك 500 ج والمصاريف 0
وحيث أن المتهم عارض في ذلك الحكم وقضي بجلسة 27/4/2005 قبول ورفض وتأييد والمصاريف 0
وحيث أن المتهم لم يقبل ذلك الحكم فستأنف لجلسة 3/7/2005 0
وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات علي النحو المبين بمحاضره ولم يمثل المتهم بشخصه ولم يسدد الكفالة المقررة بموجب الحكم المستأنف القاضي بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ 0
وحيث أنه لما كانت المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي ان( يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ) وفي ذلك استقر قضاء النقض علي ان الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ مناءلة – عدم التقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته ( طعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/3/1988 س39 ص 508 ) ولما كان ما تقدم وبالبناء علي الأصول والمقررات القانونية سالفة البيان وكان المتهم المستأنف قد قضي قبله بموجب الحكم المستأنف بعقوبة مقيدة للحرية واجل تنفيذها حين سداد الكفالة المقررة إلا أنه لم يتقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته دون عذر ولم يثبت عدم علمه بتاريخ الجلسة مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الاستئناف عملا بالمادة 412/1 من قانون الإجراءات الجنائية 0
وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف 0
ألا أن هذا الحكم قد أصابه البطلان المطلق الذي يجعله منعدما حيث بمطالعة محضر الجلسة في ذات اليوم حيث صدر بالاتي :
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد علنا في سراي المحكمة يوم 3/7/2005
تحت رئاسة السيد / حسن جبريل رئيس المحكمة
وبحضور السيدين / وسيم سو يلم و أياد طوسون
وبحضور السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ وكيل النيابة
والسؤال يطرح نفسه ما هو تشكيل المحكمة الصحيح والتي حضرت المرافعة والمداولة والتي أصدرت الحكم ؟؟؟؟؟ الأولي أم الثانية ؟؟؟؟؟؟ وفي محضر الجلسة من هو وكيل النيابة الذي حضر الجلسة ؟؟؟؟؟؟؟وهذا ليس من قبيل الخطأ المادي !!!!!!!!!
o عارض المتهم استئنافيا لجلسة 26/3/2006 والذي صدر الحكم التالي :
ضـــد
محمد محي الدين حسن يس
اتهمت النيابة العامة المذكور في القضية رقم 22582 جنح السلام لسنة 2004 لأنه في 14/7/2004 بدائرة القسم
إصابة خطأ
وطلبت عقابه بالمواد 66/72
0000000
ومحكمة أول درجة الجزئية حكمت غ بتاريخ 16/2/2005 حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف
عارض : قبول ورفض وتأييد في 27/4/2005
استأنف بجلسة 3/7/2005 غ سقوط الحق في الاستئناف والمصاريف
عارض المتهم في 2/2/2006
وبالجلسة طلبت النيابة التأييد
000000000
والمتهم حضر
المحكمة
وبعد سماع التقرير الذي تلاه السيد / رئيس المحكمة
وطلبات النيابة والمدعي بالحق المدني السالفة
وبعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا
حيث ان المعارضة مقدمة في الميعاد القانوني فهي مقبول شكلا
وحيث ان الحكم المعارض في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده
فلهده الأسباب
وبعد رؤية المواد المذكورة السالفة
حكمت المحكمة حضوريا بقبول ألمعارضه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه
تلك هي الأحكام الأربع التي صدرت في هذه القضية بدأ من الحكم الغيابي ثم المعارضة فيه والتي أحالت إلي الأسباب الواردة فيه ثم الاستئناف الذي أحال للحكم الذي يسبقه وهو حكم المعارضة الذي أحال إلي الأسباب الواردة في الحكم الغيابي ثم المعارضة الاستئنافية والذي أحالت إلي أسباب حكم الاستئناف الغيابي الذي أحال إلي حكم المعارضة في الحكم الغيابي والذي أحال حكم المعارضة إلي الحكم الغيابي لتصبح جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعوى قد أسست أسبابها علي أسباب الحكم الغيابي والذي أصابه العوار والبطلان
مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر في الاستئناف والذي قضي غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف قد أصابه البطلان كون الهيئة المصدرة للحكم ليست هي الهيئة التي استمعت للمرافعة والذي بطل تشكيلها أيضا لعدم وجود وكيل نيابة في محضر الجلسة الذي يتناقض مع الحكم الصادر في تشكيل الهيئة وهذا للتنويه عن تلك المخالفة القانونية 0
ويضاف علي ذلك أن حكم الاستئناف قد استند إلي القانون 66/72 الخاص بقانون المرور والذي لم يحال إليه في قيد ووصف النيابة التي أحالت بالقانون 66 لسنة 19977 والذي لا وجود له ساحة القانون والقضاء كما ان الحكم لم يحل إلي قانون العقوبات وبذلك تكون النتيجة التي انتهي إليها الحكم في المعارضة الاستئنافية قد خالف القانون وخالف سابقة علي الرغم من انه أحال إلي الحكم السابق وكذلك حتى الحكم الغيابي الذي استند إلي قيد ووصف النيابة العامة الباطل وبذلك يكون هذا الحكم قد أصابه العوار والبطلان المطلق الذي يندرج إلي درجة الانعدام ويجعله غير صالح للتنفيذ فكل حكم من الأحكام الأربع استند إلي واقعة مخالفة عن الاخري فتارة إصابة خطأ وتارة قتل خطأ بالمخالفة للحقيقة في أسماء المصابين أو المتوفين كذلك فذكر أن المتوفى واحد فقد في حين أنه يوجد عدد اثنين وأيضا ذكر الحكم الغيابي بأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه في حين أن المتهم كان ضمن المصابين ومجني عليه ولم ينكل لمساعدة أحد من المصابين كونه أيضا هو مصاب ضمن المصابون في السيارة وتم نقله بواسطة الإسعاف إلي مستشفي السلام ولم ينكل بنقل أحد وبهذا يكون الحم قد خالف صحيح الواقعة والوقائع مما يبطل ذلك الحكم الطعين بل يفسده فسادا يجعل غير صالح للتنفيذ ليصبح المتهم ينفذ عليه بحكم منعدم 0
أسباب الطعن
أولا : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
الحالة أو السبب الأول من حالات أو أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 0
هذه الحال أو السبب الأول يتضمن في الواقع ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وهي :
الوجه الأول : مخالفة القانون : ويمكن تعريفه بأنه الخطأ المباشر في القانون , ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه , مثل إغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 0
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : ويتحقق بإعمال نص قانوني لا ينطبق علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية , مثل الحكم علي غير العائد بالعقوبة المقررة للعائد 0
الوجه الثالث : الخطأ في تأويل القانون : ويمكن تعريفه بأنه يرجع إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تطبيقه , بأن تعطي المحكمة معني غير معناه الحقيقي مثل الخطأ في تفسير معني السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الخطأ في تفسير معني المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش 0
الخطأ في تطبيق القانون :
وهو إعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائية . وينتقد بعض الفقه إعمال هذا الوجه من النقض علي إجراءات الخصومة ، ويخالف الرأي الذي ذهب إلى جعل تعبير (( القانون )) في هذا الوجه للنقض ، شاملا كذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتضمنه من قواعد موضوعية ، وطبقه بالنسبة لقواعد الاختصاص والقبول والحدود الإجرائية.وحجة هذا الرأي بأن حكم النقض الذي أخذ بالرأي السابق ، يجعل من العسير جدا رسم الفواصل بين أوجه النقض المختلفة ،مع أهمية ذلك في تحديد سلطة محكمة النقض إذا نقضت الحكم ... ذلك أن الوجهين الثاني والثالث يشيران إلي مخالفة قواعد إجرائية أنبني عليه بطلان الحكم أو الإجراءات التي استند إليها ...، لا تفرقة بين أنواع القواعد الإجرائية فمخالفتها تؤدي في النهاية إلي بطلان الحكم أو الإجراءات باعتبار أن دورها هو تحديد شروط صحة الإجراءات .
أمثلة للحالات التي تندرج في هذا الوجه :
1- خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة : كأن يثبت أن تسلم المال كان ناقلا لحيازته الناقصة بناء علي عقد من عقود الأمانة ، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة ، ويدخل في هذه الحالة ، أن يخطىء الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة مما ينبني عليه خطؤه في وصفها ....كما لو وصف محررا عرفيا بأنه محرر رسمي ،وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.
وقد قضت محكمة النقض :
o تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت فيها , مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه 0
( نقض 11/3/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 11226 ص 519 )
o قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 288 من قانون العقوبات , ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون , لا علي مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعني المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها ولا يسوغ قانون تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض 0
( نقض 19/5/1958 مجموعة إحكام النقض س 9 رقم 315 ص 550 )
وبمراجعة ما جاء بوقائع الدعوى من مقارنة للأحكام الأربع نجد أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيق القانون وأن ما طرحته محكمة أول درجة في الحكم الغيابي خالفته محكمة الاستئناف المطعون عليه للأسباب السابق ذكرها في الوقائع مما يبطل هذا الحكم ويستوجب إلغائه والقضاء مجددا بإحالته إلي المحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري 0
الخطأ في تأويل القانون :
المقصود بالخطأ في تأويل القانون :
الوجه الثالث من السبب ألأول للطعن بالنقض هو الخطأ في تأويل القانون , أي الخطأ في تأويل النصوص الواجبة التطبيق , وتتوافر هذه الصورة حيث يكون خطأ المحكمة في فهم المقصود من الاصطلاحات والتعبيرات المستخدمة في النص الواجب التطبيق أو أن تعمل المحكمة القياس في غير الأحوال التي يجوز فيها أعماله 0
وقد ترجع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالمعني السالف بيانه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق إلا أن هذه الصورة الحالية تتميز عن الصورتين السابقتين في ان المحكمة لا تتجاهل القانون الواجب التطبيق بل تطبقه علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية ولكنها عند هذا التطبيق تعطي للقانون معني غير معناه الحقيقي أي تسيء إلي تفسيره وهذا ما يسمي بالخطأ في تأويل القانون 0
وبإعمال ذلك علي الواقعة نجد أن الحكم الطعين قد أخطأ في تأويل القانون كونه استند إلي نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1972 بالمخالفة لما جاء بمواد القيد والوصف واستبعد نصوص قانون العقوبات في المواد 238 و 244 ما استندت إليه محكمة أول درجة في حكمها الغيابي والذي استند إليه وأعتبره مكملا لأسبابه مستندا للأسباب الواردة فيه فإذا كانت تلك الأسباب باطله وفاسدة في الاستدلال مخطئة في تطبيق القانون حيث أتي ذلك الحكم بوقائع ليس لها أصل في الأوراق وهي
o تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
o نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
o قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر
وبالتطبيق علي ما جاء بالأوراق نجد أن المتهم لم يصطدم بالمتوفى المذكور وأنه هو شخصه مجني عليه وأنه أصيب وتم نقله إلي المستشفي فكيف نكل عن مساعدة المجني عليه المذكور وهو كان بحاجه لمن يعينه علي إصابته وهذا واضح البيان أن المحكمة عندما كانت تحكم في هذه الدعوى كان إمام ملف دعوى أخري أم ان الحكم الذي حرر من المحكمة في هذه الدعوى لم يكن يخص تلك الدعوى أو أنه من الأحكام سابقة التجهيز وهو ما يطلق عليه الحكم المطبوع الذي لا ينطبق والواقعة مما يدل علي أن المحكمة لم تطرح الدعوى أمامها الطريق الذي يؤكد اكتمال إطلاعها علي الدعوى وأحاطتها بها الاحاطه الكافية لكي تصدر مثل هذا الحكم مما يجعل هذا الحكم الطعين جدير بالإلغاء والقضاء مجددا بإحالة الدعوى للمحكمة المصدرة لتعيد نظرها أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة
ثانيا : وقوع بطلان في الحكم الطعين
تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :
السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0
والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :
1. بيان باسم الشعب
2. تاريخ الحكم
3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم
4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته
5. بيان وصف التهمة
6. بيان علانية النطق بالحكم
7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها
8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب
9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0
تدوين الحكم :
1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها
2. تسبيب الحكم
3. الحكم بالبراءة
4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية
5. عيوب تسبيب الحكم
6. منطوق الحكم
7. التوقيع علي الحكم
ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرت الحكم :
بمطالعة الحكم الطعين نجد أنه استند في أسبابه وجعلها مكملة له علي ما جاء بالحكم الصادر في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف 0
وبمطالعة هذا الحكم الصادر بجلسة 3/7/2005 نجد أنه ذكر تشكيل الهيئة المصدرة للحكمة كما جاء بوقائع الدعوى أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمين واليسار وخلا من وجود وكيل النيابة وذلك مسطر بمحاضر الجلسة تختلف عن الهيئة التي أصدرت الحكم وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمن واليسار وهي كالأتي :
م البيان ما جاء بالحكم ما جاء بمحضر الجلسة
1 اسم رئيس المحكمة ايمن رمضان حسن جبريل
2 عضو اليمني حازم صالح وسيم سو يلم
3 عضو اليسار محمد صلاح أياد طوسون
4 أسم وكيل النيابة إسامة عيسي لا يوجد اسم
وواضح وبين المخالفة التي وردت بين الحكم ومحاضر الجلسات والتي تبطل الحكم بل تجعله منعدما
وقد قضت محكمة النقض :
من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة اللذين أصدروه لهم السلطة القانونية في ذلك , فإذا كان بين محضر الجلسة والحكم خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهري التي يترتب عليها بطلان الحكم
( نقض 6/2/1923 المجموعة الرسمية س 24 رقم 81 )
من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى 0
( النقض 11/1/1979 مجموعة إحكام النقض س 30 رقم 10 ص 67 )
اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما من هذا البيان يجعل الحكم باطلا كأنه لا وجود له لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلي كافة أجزائه – أسباب ومنطوق - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل آخذا بأسبابه فانه يكون مشوبا بذلك البطلان لاستناده إلي حكم باطل 0
( نقض 2/12/1981 مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 180 ص 1029 )
وبأعمال ما تقدم يتضح بطلان الحكم بطلانا يجعله منعدما مما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة
ثانيا : بيان وصف التهمة :
بيان وصف التهمة يدر عادة في ديباجة الأحكام وهو من البيانات الهامة التي قد يتوقف عليها صحة الحكم نفسه
وقد قضت محكمة النقض :
التجهيل الشديد في هذا الشأن مبطل للحكم ومن ذلك أن تقضي المحكمة بعقوبة شخص اتهم بالاشتراك في سرقة جملة عقود ولا يبين حقيقة التهمة الموجهة إلي الشخص المذكور أن كانت اشتراكا في سرقة عقد واحد أو أكثر ولا ما هية هذا العقد أو تلك العقود كان هذا الحكم فاسدا متعينا نقضه 0
( نقض 17/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 124 ص 146 )
ولما كانت صيغة الاتهام 0000 هي جزء من الحكم , فلذا تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة 000 حين لا تجوز الإحالة في هذا الشأن إلي وصف النيابة للواقعة كما هو وارد مثلا في محضر التحقيق ولا إلي ورقة التكليف بالحضور إذ يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها والا كان باطلا 0
وبالرجوع إلي الحكم الطعين نجده قد جاء مبسترا في قول إصابة خطأ دون التفصيل المطلوب ليجعله قاصرا مجهل لا يفصح عن كنة الواقعة أو ملابستها حتى نكون أمام واقعة مفصلة أما وأن الحكم قد بستر علي هذا القدر فيصبح هذا الحكم باطلا مما يستوجب معه نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظره أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة 0
ثالثا : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 0
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
يبين من نص هذه المادة أن الشارع قد تطلب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 0
وعلة هذا البيان الهام أنه يتيح التعرف علي سبب الدعوى والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة كما يتيح هذا البيان فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها , باعتبارها تنطبق علي هذه الواقعة وبيان الواقعة في ديباجة الحكم يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمة وصياغة أسبابه , إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم لا و ما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها كما ان هذا البيان يتيح للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها ويتيح للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته 0
وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مقتضاه توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
أوجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا
( نقض 8/11/1987 مجموعة أحكام النقض س 38 رقم 41 ص 776 )
وبإعمال ذلك علي الحكم الطعين نجده قد ذكر إصابة خطأ فقط دون ذكر التفصيل الواضح للواقعة حتى يستخلص منه صحة الحكم أو ما انتهي إليه حيث أن طبق الظرف المشدد دون ذكر سبب ذلك علي الرغم أن وصف الجنحة لا ينطبق معه الحكم الوارد مما يجعل هذا الوصف غير دقيق يتضارب مع منطوق الحكم مما يوجب نقض هذا الحكم وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري للقضاء بالبراءة 0
رابعا : بيان نص القانون الذي طبقه الحكم :
استوجبت المادة 310 إجراءات جنائية أن يشر حكم الإدانة إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وأهمية الإشارة إلي نص القانون في حكم الإدانة يرجع إلي تحقيق اعتبارين :
الأول : أن قاعدة لا عقوبة أو لا جريمة بغير نص تقتضي هذا البيان الهام فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضي إلي أنه لم يجد النص المنطبق علي الواقعة فعليه ان يبرئ ساحة المتهم 0
ثانيا : أن واجب محكمة النقض في مراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله يقتضي هذا البيان إذ عن طريقه تتمكن من مباشرة وظيفتها الأساسية في هذه المراقبة من ناحية بحيث مدي انطباق النص المشار إليه علي القدر الثابت من الوقائع ومن ناحية دخول العقوبة المقضي بها في هذا النص بالذات 0
وقد قضت محكمة النقض :
إشارة حكم الإدانة إلي رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يغني عن ذكر مواد القانون 0
( نقض 28/11/1988 مجموعة أحكام النقض س 39 رقم 176 ص 1137 )
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل علي نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب علي المتهم 0
( نقض 14/5/1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 395 ص 1085 )
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم الطعين نجده أن ذكر وطلب عقابه بالمواد 66/72 ولم يحدد مواد القانون ولو افترضا العودة إلي الحكم الغيابي نجده قد فسد في ذكر القانون الواجب التطبيق حيث ذكر القانون رقم 66 لسنة 1977 المعدل بالقانون 210 لسنة 1982 في حين أن القانون 66 لسنة 1972 المعدل القانون 210 لسنة 1980 وهذا يؤكد بطلان الحكم الطعين مما يوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجدد بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظرها أمام دائرة أخري لتحكم بالبراءة 0
خامسا : أسباب الحكم :
تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها 0000
ويبين من نص هذه العبارة 000 أن الحكم يجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا 000 إذ تعتبر هذه الأسباب الدعامة التي تبرر منطوق الحكم , فإذا خلا الحكم من أسبابه تعذر مراقبة سلامة الحكم في تطبيق القانون لهذا كان وجود الأسباب ضمانا هاما لتمكين محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون 0
ولا يتوافر التسبيب عندما يكون الحكم خاليا تماما من الأسباب أو عندما يكون في عبارة مجملة خالية من التفصيل أو عبارة غامضة 0
وقد أجملت محكمة النقض علة تسبيب الحكم في قولها بأن :
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين 0
( نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانوني ج1 رقم 170 ص 178 )
يبطل الحكم إذا كانت الأسباب التي استند إليها مجملة أو غامضة مبهمة كما يبطل إذا كانت غير متسقة مع منطوقه أو إذا كانت أسبابه متناقضة فيما بينها أو مناقضة لمنطوقة ويجب توافر الشروط التالية :
1. تفصيل الأسباب ووضوحها :
يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها أي أن تكون كافية للإقناع بما قضي به الحكم في منطوقه ويقتضي ذلك أن يعر ض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها 0
ويعني الوضوح للأسباب قابليتها لفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة أي استطاعته أن يحدد المقصود بها وان يستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها
فإذا كانت الأسباب مجملة كقول الحكم أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي أو من شهادة الشهود بالجلسة أو ان كان الحكم قد جهل أدلة الإثبات في الدعوى فلم يبينها في وضوح يكون معيبا 0
وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها فان الحكم الذي يستند إليها يكون معيبا لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الأستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقا صحيحا
ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه وأن يرد علي كل دفع جوهري أبدي في الدعوى 0
وقد قضت محكمة النقض :
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد - أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فانه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
( نقض 22/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 71 ص 337 )
وبإعمال ما تقدم وتطبيقه علي الحكم الطعين سواء حكم المحكمة الاستئنافية في المعارضة الاستئنافية أو الاستئناف أو المعارضة الجزئية أو الحكم الغيابي جاء غامض مجهل غير مفصل فهو جاء بحكمين للنقض ثم دلف علي أن أركان الجريمة ثلاثة ولم يستعرضها أو يطبقها علي الواقعة والا لاستبان ان المتهم أحد المجني عليهم وهو مصاب وأنه لم يصطدم بالمجني عليه الوارد ذكر أسمه بالحكم وان السيارة انقلبت وليس اصطدام كما ذكر وأيضا لاكتشف أن المتهم لم ينكل بالمجني عليه ولم يفر هاربا من مسرح الواقعة بل تم نقله كمصاب وبالأجمال فان الحكم الطعين جاء غمضا مجهل لا ينتج النتيجة التي انتهي إليها مع واقع الحال ليجعل ذلك الحكم جدير بالإلغاء والقضاء مجدد بإعادة الدعوى إلي المحكمة المصدرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة بالبراءة 0
رابعا : عيوب تسبيب الحكم :
الوجه الأول : القصور في البيان :
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان 000 إذا انطوت علي عيب سلامة استقراء العناصر الأساسية للدعوى وبيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم كذا عدم مناقشة أدلة الدعوى بطريقة موضوعية والرد علي أوجه الدفاع الجوهري فيها 0
ويشتمل الوجه الأول القصور في البيان من العيوب التي تلحق بأسباب الحكم ويكون وجها للنقض علي ثلاثة عيوب هي :
العيب الأول : عدم بيان العناصر الأساسية للواقعة :
بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
من واجب المحكمة متي قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بيانا موضحا عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة وأذن متي كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان بها الطاعن ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفيا بمجرد الإشارة إلي شهادة الشهود دون أن يورد مؤدي الشهادة لكل منهم فان الحكم يكون قاصر البيان 0
( نقض 29/3/1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 147 ص 435 )
وهذا واضح وضح الشمس أن المحكمة لم تبين الواقعة بيانا واضحا تصح معه عناصر الجريمة إلا أن المحكمة آتت بأشياء لا وجود لها أو اصل بالأوراق أن المتهم اصطدم بالمجني عليه المذكور بالحكم وذلك ناتج لرعونته وعدم أحترازة وأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه مما يؤكد عدم اتصال المحكمة بأوراق الدعوى اتصالا صحيحا ليثبت أنها اطلعت علي الأوراق إطلاعا كافيا لتكون منه عقيدتها بالا دانه وأنها اكتفت بوجه ملف الدعوى فقط وبه وصف وقيد النيابة العامة وليؤكد أيضا مسايرتها إلي مواد القانون الوارد بأمر القيد والوصف والتي هي لا وجود لها علي مسرح القانون 0
العيب الثاني : عدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم : :
يجب علي المحكمة ان تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا 000 وذلك بسرد مضمون كل دليل للإدانة بما ثبت بالحكم عن ظروف الدعوى ودفاعها وسائر أوجه دفاعها الهامة 000 وذلك بطريقة وافية يبين منها ان المحكمة حين استعرضت وقائع الدعوى كان ملما بها إلماما شاملا قد هيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 0
كما يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم 0000 حتى يتضح وجه استدلالها به ويفسح لمحكمة النقض مجالا تتبين منه مدي صحة الحكم وفساده والا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله 0
لذا يعتبر خاليا من الأسباب ويجب نقضه الحكم الذي لم يرد به خلاف عبارة أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات لأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجنائي 0
كذلك فان سردها الحكم بعبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي دون بيان مضمون هذه الأدلة يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله
يجب إلا يجهل الحكم أدلة الإثبات في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 0
( نقض 28/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
إذا دان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة علي الأدلة المستمدة من ذلك فانه يكون قاصر 0
( نقض 8/5/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 195 ص 596 )
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلي التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر علي الإشارة إلي نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها في حسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
( نقض 6/3/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 67 ص 331 )
وبإعمال ما تقدم نجد ان الحكم قد استند إلي التقرير الطبي الذي لا وجود له حيث خلت الأوراق من تقرير طبي باسم المجني عليه الوارد بالحكم وكذلك تقرير الصفة التشريحية أو حتى تقريرا واحدا بسبب الوفاة وان الأوراق جاءت خلو من ثمة تقرير إلا من المصابون والمجني عليه أحدهم أما المتوفون فلم تحتوي الأوراق ثمة إشارة إلي سبب الوفاة أو الصفة التشريحية مما يجعل ذلك الحكم قاصر البيان مما يستوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الأوراق للمحكمة المصدرة لنظرها بدائرة مغايرة للقضاء ببراءة المتهم 0
العيب الثالث : عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية عدم الرد علي أوجه الدفاع الجوهري :
يجب علي محكمة الموضوع حتى يكون حكمها عادلا أن تناقش كافة أدلة الدعوى المطروحة أمامها وان ترد علي أوجه الدفاع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع فإغفال الرد علي أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب 0
وهذا أيضا واضحا في الأوراق عدم الرد علي دفع المتهم باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم وتوافر عنصر القوة القاهرة والحادث المفاجيء فلم تتعرض المحكمة لثمة دفع أو دفاع من المتهم مما يعيب ذلك الحكم
الوجه الثاني : الخطأ في الإسناد :
إذا كان لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات الوقائع في الدعوى وفي تقدير الأدلة عليها دون رقابة محكمة النقض 0
إلا أن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو سليم من إجراءات الخصومة الجنائية إذ يجب ان تبني الأحكام علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها 0
ويجب علي محكمة الموضوع أن تبني تقديرها علي أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى المثبتة لهذه الإجراءات 0
فإذا أخطأت المحكمة فاعتمدت علي دليل لا أساس له في أوراق الدعوى اثر ذلك في موضوعية اقتناعها ويكون منطقها القضائي معيبا ووجه العيب هو الخطأ في الإسناد
وغني عن البيان ان استناد المحكمة إلي أدلة يبين أنها وهمية ولا وجود لها في الأوراق مقتضاه في نهاية الأمر أن يكون الحكم باطلا لخلوه من أسباب حقيقية وبالتالي لانتفاء قيامه علي أساس قانوني صحيح وهو ما يدخل في رسالة محكمة النقض أن تراقبه في حكم الموضوع دون ان يعتبر هذا افتئاتا علي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم والأوراق نجد ان المحكمة استندت إلي وقائع وأسس لا سند لها في الأوراق حيث قررت أن المجني عليه عبد الشافي فتح الله محمد أصيب في حين أنه متوفى وأن المحكمة استندت في الإثبات إلي التقارير الطبية المرفقة والتي لا وجود لها نهائيا فلم يرد تقريرا واحد باسم المتوفى وأن المتهم قد نكل عن معاونة المصاب وفر هاربا ولا توجد في الأوراق ما يفيد ذلك إلا إذا كان يتحدث عن سائق النقل المتسبب في الحادث وانه اختلط عليه الأمر فاعتبر المتهم هو سائق النقل وليس قائد السيارة المصابة كما حدد أن المتهم اخطأ في ان اصطدم بالمجني عليه الوارد بالحكم وهو لم يصطدم به بل هو أصيب نتيجة انقلاب السيارة بالحادث الفجائي والقوة القاهرة وبالأجمال فان الحكم استند إلي وقائع لا أساس لها بالأوراق فلا يوجد بالأوراق تقرير طبي باسم المجني عليه أو أن المتهم نكل أو تسبب في الاصطدام ليصبح ذلك الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب :
من المبادئ العامة المستقرة أن لمحكمة الموضوع في كل ما يتصل من عناصر بموضوع الدعوى أن تستخلص دائما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث ولظروفها المخففة والمشددة ولكل ما يؤدي إلي ثبوت هذه أو تلك أو نفيها 0
فيجب أن تكشف أسباب الحكم عن سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها ولا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن هذا الاستخلاص إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية كما ارتسمت في وجدانه عن بصر وبصيرة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 0
ومن ثم يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح أن تستخلص منه عناصر الإثبات أو النفي حقيقية سائغة إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح أو واقعة ثابتة والا كان الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن صور الفساد في استدلال أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو نتيجة معاينة أو أقوال متهم علي حقيقتها ودون أي خطا في الإسناد إليها ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة أو براءة لا محل لها
وحيث نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , و كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
ان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن قد شابه قصور في التسبيب والجهالة ذلك أن الحكم ألاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يضيف شيئا ولم يبين في أسبابه ما هي الجريمة الواقعة والتي دان الطاعن من أجلها كما لم يبين وقائع الدعوى بيانا واضحا مستفيضا ولا أدلة الإثبات فيها مما لا يستقيم مع قضاؤها مخالفا بذلك كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا كافيا يتحقق به ثبوت الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة الواردة بالحكم كما صار إثباتها لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والخطأ في تطبيق القانون
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأن يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هو معرف بالمادة 238 من قان
الي ابنائي واحفادي هذا نقض جنائي يصلح ا هو محتواه لكتابه مذكرة بالدفاع ( ارجو المعذرة للاخطأ المطبيعة حيث ضعف النظر )
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من
السيد / محمد محي الدين حسن المتهم والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد السيد أحمد الصادق المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والسابق التقرير من المتهم بشخصه من سجن القطا الجديد بالهرم التابع لجنوب الجيزة برقم 161 في 29/4/2006 في القضية رقم 22582 لسنة جنح السلام 2004 المستأنفة برقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شمال القاهرة
ضد
النيابة العامة ممثل الاتهام
طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شرق القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2006 والقاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات والسابق صدور حكم في 3/7/2005 غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصروفات وذلك طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 22582 لسنة 2004 جنح السلام الصادر بجلسة 27/4/2005 والصادر من محكمة جنح السلام الجزئية والقاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية وذلك طعنا في الحكم الصادر16/2/2005 غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ و المصاريف 0
الطلبات
الطاعن يلتمس الحكم ب :
قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية 0
بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة0
وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإلغائه علي أن يكون الحكم مقرونا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0
o علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليها وتصالحها
نصوص مواد القيد والوصف من النيابة العام
تقيد بالمواد : المادة 244 , 238 عقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0
حكم محكمة أول درجة
حكمت المحكمة بجلسة 16/2/2005
غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0
حكمت المحكمة بجلسة 27/4/2005
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0
حكم المحكمة الاستئنافية
حكمت المحكمة بجلسة 3/7/2005
غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف
حكمت المحكمة بجلسة 26/3/2006
حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0
وقائع الدعوى والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها
o بتاريخ 14/7/2004 الساعة 7.30 صباحا بطريق مصر الإسماعيلية المتجه إلي القاهرة عند الكيلو 24 كان المتهم وهو أحد المصابين يقود سيارته علي سرعة لم تتجاوز 90 كيلو متر ساعة ( والسرعة المسموح بها 100 كيلو متر ساعة ) وبالجانب الأيمن من الطريق كانت سيارة أمامه ( فيات أو لادا ) ملاكي تسير أمامه وفجأة ضغط علي الفرامل فحاول المتهم العبور من جانبه إلا ان كانت سيارة نقل قلاب خلفه فصدمته من الخلف فدفعت للجانب الأيمن من الطريق بمصادفة اندفاعه قبل عمود إنارة ذو قاعدة خراسانية مرتفعة جدا فانقلبت السيارة وحدثت الإصابات والوفاة لعدد أثنين من الركاب وأصيب السائق المتهم أيضا ضمن المصابين 0
o اخلي سبيل المتهم وقدمته النيابة متهما علي الرغم من انه مجني عليه ومصاب إلا أنها عجزت عن إحضار المتهم الحقيقي فقدمت المتهم بدلا منه
o تحدد 16/2/2005 موعد الجلسة إلا أنه خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إعلان المتهم بموعد الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم الاتي أسبابه ومنطوقه وهو من الأحكام السابقة التجهيز حيث انه حكم مطبوع :
وحيث ان النيابة العامة أسندت ألي المتهم بوصف أنه يوم 14/7/2004 بدائرة قسم السلام:
1. تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
2. نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
3. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر 0
وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244 و 238 من قانون العقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0
وحيث ان الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة القتل 00000000000000000
وحيث أن قضاء النقض قد استقر علي أن المحكمة الموضوع أن تأخذ 0000000000
وحيث انه وهديا لم تقدم فقد توافرت لجريمة الإصابة الخطأ – القتل أركانها الثلاثة القانونية وثبت للمحكمة يقينا ارتكاب المتهم لهذه الجريمة المسندة إليه ثبوتا كافيا لأدانته لعدم تبصره الطريق أمامه وكذلك لعدم مراعاته للوائح والقوانين حال قيادته للسيارة مما تسبب عنه ما قد سلف ذكره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304 / 2 إجراءات جنائية وحيث أنه يتعين تطبيق المادة 32 للارتباط بين الاتهامات المسندة إلي المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها تكون جريمة واحدة وتقضي المحكمة تبعا لذلك بالعقوبة الأشد 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0
ملحوظة : قانون المرور صدر سنة 1972 وتعديله صدر سنة 1980 ونص المادة 116 من اللائحة لا تنطبق علي الواقعة
o عارض المتهم لجلسة 27/4/2004 وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية :
حيث أن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابي فلن يرتضي بهذا الحكم فطعن عليه بطريق المعارضة وذلك في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية الأمر الذي يتعين علي المحكمة أن تقضي بقبولها شكلا 0
حيث أن وقائع الدعوى قد سردها الحكم الغيابي في أسبابه فمن ثم تحيل إليه هذه المحكمة مكملا لأسبابها منعا للتكرار وحيث أنه عن موضوع المعارضة فان الحكم الغيابي المعارض في محله للأسباب الواردة به التي انتهت إلي إدانة المتهم لثبوت الاتهام قبل المتهم 0
وحيث أنه وهديا لما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بالأسباب التي تضمنها الحكم الغيابي فتأخذها مكملة لأسبابها متضمنة إلي ثبوت إدانة المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكم برفض المعارضة من حيث الموضوع وكذا تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارض شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0
o وقد استأنف المتهم وتحدد لجلسة 4/7/2005 لنظر الاستئناف وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي :
بجلسة الجنح والمخالفة المستأنفة المنعقد علنا بسراي المحكمة في 3/7/2005
برئاسة السيد الأستاذ / أيمن رمضان رئيس المحكمة
وبحضور السيدين / حازم صالح , محمد صلاح القاضيين
وبحضور السيد / إسامة عيسي وكيل النيابة
بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرف السيد عضو اليسار 0
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
وحيث انه من المقرر قانونا 0 وعلي ما جري به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغاؤه أو تعديله 0
( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1، 249 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الدكتور مأمون سلامة طبعة 1980 س 1175 ) 0
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة سبق وان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن و تحيل إليه منعا للتكرار 0
وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قضت المحكمة بجلسة 16/2/2005 غ حبس المتهم سنه مع الشغل وك 500 ج والمصاريف 0
وحيث أن المتهم عارض في ذلك الحكم وقضي بجلسة 27/4/2005 قبول ورفض وتأييد والمصاريف 0
وحيث أن المتهم لم يقبل ذلك الحكم فستأنف لجلسة 3/7/2005 0
وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات علي النحو المبين بمحاضره ولم يمثل المتهم بشخصه ولم يسدد الكفالة المقررة بموجب الحكم المستأنف القاضي بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ 0
وحيث أنه لما كانت المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي ان( يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ) وفي ذلك استقر قضاء النقض علي ان الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ مناءلة – عدم التقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته ( طعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/3/1988 س39 ص 508 ) ولما كان ما تقدم وبالبناء علي الأصول والمقررات القانونية سالفة البيان وكان المتهم المستأنف قد قضي قبله بموجب الحكم المستأنف بعقوبة مقيدة للحرية واجل تنفيذها حين سداد الكفالة المقررة إلا أنه لم يتقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته دون عذر ولم يثبت عدم علمه بتاريخ الجلسة مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الاستئناف عملا بالمادة 412/1 من قانون الإجراءات الجنائية 0
وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف 0
ألا أن هذا الحكم قد أصابه البطلان المطلق الذي يجعله منعدما حيث بمطالعة محضر الجلسة في ذات اليوم حيث صدر بالاتي :
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد علنا في سراي المحكمة يوم 3/7/2005
تحت رئاسة السيد / حسن جبريل رئيس المحكمة
وبحضور السيدين / وسيم سو يلم و أياد طوسون
وبحضور السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ وكيل النيابة
والسؤال يطرح نفسه ما هو تشكيل المحكمة الصحيح والتي حضرت المرافعة والمداولة والتي أصدرت الحكم ؟؟؟؟؟ الأولي أم الثانية ؟؟؟؟؟؟ وفي محضر الجلسة من هو وكيل النيابة الذي حضر الجلسة ؟؟؟؟؟؟؟وهذا ليس من قبيل الخطأ المادي !!!!!!!!!
o عارض المتهم استئنافيا لجلسة 26/3/2006 والذي صدر الحكم التالي :
ضـــد
محمد محي الدين حسن يس
اتهمت النيابة العامة المذكور في القضية رقم 22582 جنح السلام لسنة 2004 لأنه في 14/7/2004 بدائرة القسم
إصابة خطأ
وطلبت عقابه بالمواد 66/72
0000000
ومحكمة أول درجة الجزئية حكمت غ بتاريخ 16/2/2005 حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف
عارض : قبول ورفض وتأييد في 27/4/2005
استأنف بجلسة 3/7/2005 غ سقوط الحق في الاستئناف والمصاريف
عارض المتهم في 2/2/2006
وبالجلسة طلبت النيابة التأييد
000000000
والمتهم حضر
المحكمة
وبعد سماع التقرير الذي تلاه السيد / رئيس المحكمة
وطلبات النيابة والمدعي بالحق المدني السالفة
وبعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا
حيث ان المعارضة مقدمة في الميعاد القانوني فهي مقبول شكلا
وحيث ان الحكم المعارض في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده
فلهده الأسباب
وبعد رؤية المواد المذكورة السالفة
حكمت المحكمة حضوريا بقبول ألمعارضه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه
تلك هي الأحكام الأربع التي صدرت في هذه القضية بدأ من الحكم الغيابي ثم المعارضة فيه والتي أحالت إلي الأسباب الواردة فيه ثم الاستئناف الذي أحال للحكم الذي يسبقه وهو حكم المعارضة الذي أحال إلي الأسباب الواردة في الحكم الغيابي ثم المعارضة الاستئنافية والذي أحالت إلي أسباب حكم الاستئناف الغيابي الذي أحال إلي حكم المعارضة في الحكم الغيابي والذي أحال حكم المعارضة إلي الحكم الغيابي لتصبح جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعوى قد أسست أسبابها علي أسباب الحكم الغيابي والذي أصابه العوار والبطلان
مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر في الاستئناف والذي قضي غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف قد أصابه البطلان كون الهيئة المصدرة للحكم ليست هي الهيئة التي استمعت للمرافعة والذي بطل تشكيلها أيضا لعدم وجود وكيل نيابة في محضر الجلسة الذي يتناقض مع الحكم الصادر في تشكيل الهيئة وهذا للتنويه عن تلك المخالفة القانونية 0
ويضاف علي ذلك أن حكم الاستئناف قد استند إلي القانون 66/72 الخاص بقانون المرور والذي لم يحال إليه في قيد ووصف النيابة التي أحالت بالقانون 66 لسنة 19977 والذي لا وجود له ساحة القانون والقضاء كما ان الحكم لم يحل إلي قانون العقوبات وبذلك تكون النتيجة التي انتهي إليها الحكم في المعارضة الاستئنافية قد خالف القانون وخالف سابقة علي الرغم من انه أحال إلي الحكم السابق وكذلك حتى الحكم الغيابي الذي استند إلي قيد ووصف النيابة العامة الباطل وبذلك يكون هذا الحكم قد أصابه العوار والبطلان المطلق الذي يندرج إلي درجة الانعدام ويجعله غير صالح للتنفيذ فكل حكم من الأحكام الأربع استند إلي واقعة مخالفة عن الاخري فتارة إصابة خطأ وتارة قتل خطأ بالمخالفة للحقيقة في أسماء المصابين أو المتوفين كذلك فذكر أن المتوفى واحد فقد في حين أنه يوجد عدد اثنين وأيضا ذكر الحكم الغيابي بأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه في حين أن المتهم كان ضمن المصابين ومجني عليه ولم ينكل لمساعدة أحد من المصابين كونه أيضا هو مصاب ضمن المصابون في السيارة وتم نقله بواسطة الإسعاف إلي مستشفي السلام ولم ينكل بنقل أحد وبهذا يكون الحم قد خالف صحيح الواقعة والوقائع مما يبطل ذلك الحكم الطعين بل يفسده فسادا يجعل غير صالح للتنفيذ ليصبح المتهم ينفذ عليه بحكم منعدم 0
أسباب الطعن
أولا : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
الحالة أو السبب الأول من حالات أو أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 0
هذه الحال أو السبب الأول يتضمن في الواقع ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وهي :
الوجه الأول : مخالفة القانون : ويمكن تعريفه بأنه الخطأ المباشر في القانون , ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه , مثل إغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 0
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : ويتحقق بإعمال نص قانوني لا ينطبق علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية , مثل الحكم علي غير العائد بالعقوبة المقررة للعائد 0
الوجه الثالث : الخطأ في تأويل القانون : ويمكن تعريفه بأنه يرجع إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تطبيقه , بأن تعطي المحكمة معني غير معناه الحقيقي مثل الخطأ في تفسير معني السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الخطأ في تفسير معني المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش 0
الخطأ في تطبيق القانون :
وهو إعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائية . وينتقد بعض الفقه إعمال هذا الوجه من النقض علي إجراءات الخصومة ، ويخالف الرأي الذي ذهب إلى جعل تعبير (( القانون )) في هذا الوجه للنقض ، شاملا كذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتضمنه من قواعد موضوعية ، وطبقه بالنسبة لقواعد الاختصاص والقبول والحدود الإجرائية.وحجة هذا الرأي بأن حكم النقض الذي أخذ بالرأي السابق ، يجعل من العسير جدا رسم الفواصل بين أوجه النقض المختلفة ،مع أهمية ذلك في تحديد سلطة محكمة النقض إذا نقضت الحكم ... ذلك أن الوجهين الثاني والثالث يشيران إلي مخالفة قواعد إجرائية أنبني عليه بطلان الحكم أو الإجراءات التي استند إليها ...، لا تفرقة بين أنواع القواعد الإجرائية فمخالفتها تؤدي في النهاية إلي بطلان الحكم أو الإجراءات باعتبار أن دورها هو تحديد شروط صحة الإجراءات .
أمثلة للحالات التي تندرج في هذا الوجه :
1- خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة : كأن يثبت أن تسلم المال كان ناقلا لحيازته الناقصة بناء علي عقد من عقود الأمانة ، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة ، ويدخل في هذه الحالة ، أن يخطىء الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة مما ينبني عليه خطؤه في وصفها ....كما لو وصف محررا عرفيا بأنه محرر رسمي ،وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.
وقد قضت محكمة النقض :
o تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت فيها , مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه 0
( نقض 11/3/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 11226 ص 519 )
o قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 288 من قانون العقوبات , ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون , لا علي مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعني المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها ولا يسوغ قانون تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض 0
( نقض 19/5/1958 مجموعة إحكام النقض س 9 رقم 315 ص 550 )
وبمراجعة ما جاء بوقائع الدعوى من مقارنة للأحكام الأربع نجد أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيق القانون وأن ما طرحته محكمة أول درجة في الحكم الغيابي خالفته محكمة الاستئناف المطعون عليه للأسباب السابق ذكرها في الوقائع مما يبطل هذا الحكم ويستوجب إلغائه والقضاء مجددا بإحالته إلي المحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري 0
الخطأ في تأويل القانون :
المقصود بالخطأ في تأويل القانون :
الوجه الثالث من السبب ألأول للطعن بالنقض هو الخطأ في تأويل القانون , أي الخطأ في تأويل النصوص الواجبة التطبيق , وتتوافر هذه الصورة حيث يكون خطأ المحكمة في فهم المقصود من الاصطلاحات والتعبيرات المستخدمة في النص الواجب التطبيق أو أن تعمل المحكمة القياس في غير الأحوال التي يجوز فيها أعماله 0
وقد ترجع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالمعني السالف بيانه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق إلا أن هذه الصورة الحالية تتميز عن الصورتين السابقتين في ان المحكمة لا تتجاهل القانون الواجب التطبيق بل تطبقه علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية ولكنها عند هذا التطبيق تعطي للقانون معني غير معناه الحقيقي أي تسيء إلي تفسيره وهذا ما يسمي بالخطأ في تأويل القانون 0
وبإعمال ذلك علي الواقعة نجد أن الحكم الطعين قد أخطأ في تأويل القانون كونه استند إلي نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1972 بالمخالفة لما جاء بمواد القيد والوصف واستبعد نصوص قانون العقوبات في المواد 238 و 244 ما استندت إليه محكمة أول درجة في حكمها الغيابي والذي استند إليه وأعتبره مكملا لأسبابه مستندا للأسباب الواردة فيه فإذا كانت تلك الأسباب باطله وفاسدة في الاستدلال مخطئة في تطبيق القانون حيث أتي ذلك الحكم بوقائع ليس لها أصل في الأوراق وهي
o تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
o نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
o قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر
وبالتطبيق علي ما جاء بالأوراق نجد أن المتهم لم يصطدم بالمتوفى المذكور وأنه هو شخصه مجني عليه وأنه أصيب وتم نقله إلي المستشفي فكيف نكل عن مساعدة المجني عليه المذكور وهو كان بحاجه لمن يعينه علي إصابته وهذا واضح البيان أن المحكمة عندما كانت تحكم في هذه الدعوى كان إمام ملف دعوى أخري أم ان الحكم الذي حرر من المحكمة في هذه الدعوى لم يكن يخص تلك الدعوى أو أنه من الأحكام سابقة التجهيز وهو ما يطلق عليه الحكم المطبوع الذي لا ينطبق والواقعة مما يدل علي أن المحكمة لم تطرح الدعوى أمامها الطريق الذي يؤكد اكتمال إطلاعها علي الدعوى وأحاطتها بها الاحاطه الكافية لكي تصدر مثل هذا الحكم مما يجعل هذا الحكم الطعين جدير بالإلغاء والقضاء مجددا بإحالة الدعوى للمحكمة المصدرة لتعيد نظرها أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة
ثانيا : وقوع بطلان في الحكم الطعين
تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :
السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0
والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :
1. بيان باسم الشعب
2. تاريخ الحكم
3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم
4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته
5. بيان وصف التهمة
6. بيان علانية النطق بالحكم
7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها
8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب
9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0
تدوين الحكم :
1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها
2. تسبيب الحكم
3. الحكم بالبراءة
4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية
5. عيوب تسبيب الحكم
6. منطوق الحكم
7. التوقيع علي الحكم
ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرت الحكم :
بمطالعة الحكم الطعين نجد أنه استند في أسبابه وجعلها مكملة له علي ما جاء بالحكم الصادر في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف 0
وبمطالعة هذا الحكم الصادر بجلسة 3/7/2005 نجد أنه ذكر تشكيل الهيئة المصدرة للحكمة كما جاء بوقائع الدعوى أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمين واليسار وخلا من وجود وكيل النيابة وذلك مسطر بمحاضر الجلسة تختلف عن الهيئة التي أصدرت الحكم وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمن واليسار وهي كالأتي :
م البيان ما جاء بالحكم ما جاء بمحضر الجلسة
1 اسم رئيس المحكمة ايمن رمضان حسن جبريل
2 عضو اليمني حازم صالح وسيم سو يلم
3 عضو اليسار محمد صلاح أياد طوسون
4 أسم وكيل النيابة إسامة عيسي لا يوجد اسم
وواضح وبين المخالفة التي وردت بين الحكم ومحاضر الجلسات والتي تبطل الحكم بل تجعله منعدما
وقد قضت محكمة النقض :
من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة اللذين أصدروه لهم السلطة القانونية في ذلك , فإذا كان بين محضر الجلسة والحكم خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهري التي يترتب عليها بطلان الحكم
( نقض 6/2/1923 المجموعة الرسمية س 24 رقم 81 )
من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى 0
( النقض 11/1/1979 مجموعة إحكام النقض س 30 رقم 10 ص 67 )
اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما من هذا البيان يجعل الحكم باطلا كأنه لا وجود له لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلي كافة أجزائه – أسباب ومنطوق - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل آخذا بأسبابه فانه يكون مشوبا بذلك البطلان لاستناده إلي حكم باطل 0
( نقض 2/12/1981 مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 180 ص 1029 )
وبأعمال ما تقدم يتضح بطلان الحكم بطلانا يجعله منعدما مما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة
ثانيا : بيان وصف التهمة :
بيان وصف التهمة يدر عادة في ديباجة الأحكام وهو من البيانات الهامة التي قد يتوقف عليها صحة الحكم نفسه
وقد قضت محكمة النقض :
التجهيل الشديد في هذا الشأن مبطل للحكم ومن ذلك أن تقضي المحكمة بعقوبة شخص اتهم بالاشتراك في سرقة جملة عقود ولا يبين حقيقة التهمة الموجهة إلي الشخص المذكور أن كانت اشتراكا في سرقة عقد واحد أو أكثر ولا ما هية هذا العقد أو تلك العقود كان هذا الحكم فاسدا متعينا نقضه 0
( نقض 17/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 124 ص 146 )
ولما كانت صيغة الاتهام 0000 هي جزء من الحكم , فلذا تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة 000 حين لا تجوز الإحالة في هذا الشأن إلي وصف النيابة للواقعة كما هو وارد مثلا في محضر التحقيق ولا إلي ورقة التكليف بالحضور إذ يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها والا كان باطلا 0
وبالرجوع إلي الحكم الطعين نجده قد جاء مبسترا في قول إصابة خطأ دون التفصيل المطلوب ليجعله قاصرا مجهل لا يفصح عن كنة الواقعة أو ملابستها حتى نكون أمام واقعة مفصلة أما وأن الحكم قد بستر علي هذا القدر فيصبح هذا الحكم باطلا مما يستوجب معه نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظره أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة 0
ثالثا : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 0
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
يبين من نص هذه المادة أن الشارع قد تطلب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 0
وعلة هذا البيان الهام أنه يتيح التعرف علي سبب الدعوى والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة كما يتيح هذا البيان فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها , باعتبارها تنطبق علي هذه الواقعة وبيان الواقعة في ديباجة الحكم يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمة وصياغة أسبابه , إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم لا و ما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها كما ان هذا البيان يتيح للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها ويتيح للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته 0
وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مقتضاه توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
أوجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا
( نقض 8/11/1987 مجموعة أحكام النقض س 38 رقم 41 ص 776 )
وبإعمال ذلك علي الحكم الطعين نجده قد ذكر إصابة خطأ فقط دون ذكر التفصيل الواضح للواقعة حتى يستخلص منه صحة الحكم أو ما انتهي إليه حيث أن طبق الظرف المشدد دون ذكر سبب ذلك علي الرغم أن وصف الجنحة لا ينطبق معه الحكم الوارد مما يجعل هذا الوصف غير دقيق يتضارب مع منطوق الحكم مما يوجب نقض هذا الحكم وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري للقضاء بالبراءة 0
رابعا : بيان نص القانون الذي طبقه الحكم :
استوجبت المادة 310 إجراءات جنائية أن يشر حكم الإدانة إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وأهمية الإشارة إلي نص القانون في حكم الإدانة يرجع إلي تحقيق اعتبارين :
الأول : أن قاعدة لا عقوبة أو لا جريمة بغير نص تقتضي هذا البيان الهام فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضي إلي أنه لم يجد النص المنطبق علي الواقعة فعليه ان يبرئ ساحة المتهم 0
ثانيا : أن واجب محكمة النقض في مراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله يقتضي هذا البيان إذ عن طريقه تتمكن من مباشرة وظيفتها الأساسية في هذه المراقبة من ناحية بحيث مدي انطباق النص المشار إليه علي القدر الثابت من الوقائع ومن ناحية دخول العقوبة المقضي بها في هذا النص بالذات 0
وقد قضت محكمة النقض :
إشارة حكم الإدانة إلي رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يغني عن ذكر مواد القانون 0
( نقض 28/11/1988 مجموعة أحكام النقض س 39 رقم 176 ص 1137 )
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل علي نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب علي المتهم 0
( نقض 14/5/1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 395 ص 1085 )
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم الطعين نجده أن ذكر وطلب عقابه بالمواد 66/72 ولم يحدد مواد القانون ولو افترضا العودة إلي الحكم الغيابي نجده قد فسد في ذكر القانون الواجب التطبيق حيث ذكر القانون رقم 66 لسنة 1977 المعدل بالقانون 210 لسنة 1982 في حين أن القانون 66 لسنة 1972 المعدل القانون 210 لسنة 1980 وهذا يؤكد بطلان الحكم الطعين مما يوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجدد بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظرها أمام دائرة أخري لتحكم بالبراءة 0
خامسا : أسباب الحكم :
تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها 0000
ويبين من نص هذه العبارة 000 أن الحكم يجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا 000 إذ تعتبر هذه الأسباب الدعامة التي تبرر منطوق الحكم , فإذا خلا الحكم من أسبابه تعذر مراقبة سلامة الحكم في تطبيق القانون لهذا كان وجود الأسباب ضمانا هاما لتمكين محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون 0
ولا يتوافر التسبيب عندما يكون الحكم خاليا تماما من الأسباب أو عندما يكون في عبارة مجملة خالية من التفصيل أو عبارة غامضة 0
وقد أجملت محكمة النقض علة تسبيب الحكم في قولها بأن :
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين 0
( نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانوني ج1 رقم 170 ص 178 )
يبطل الحكم إذا كانت الأسباب التي استند إليها مجملة أو غامضة مبهمة كما يبطل إذا كانت غير متسقة مع منطوقه أو إذا كانت أسبابه متناقضة فيما بينها أو مناقضة لمنطوقة ويجب توافر الشروط التالية :
1. تفصيل الأسباب ووضوحها :
يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها أي أن تكون كافية للإقناع بما قضي به الحكم في منطوقه ويقتضي ذلك أن يعر ض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها 0
ويعني الوضوح للأسباب قابليتها لفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة أي استطاعته أن يحدد المقصود بها وان يستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها
فإذا كانت الأسباب مجملة كقول الحكم أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي أو من شهادة الشهود بالجلسة أو ان كان الحكم قد جهل أدلة الإثبات في الدعوى فلم يبينها في وضوح يكون معيبا 0
وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها فان الحكم الذي يستند إليها يكون معيبا لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الأستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقا صحيحا
ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه وأن يرد علي كل دفع جوهري أبدي في الدعوى 0
وقد قضت محكمة النقض :
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد - أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فانه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
( نقض 22/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 71 ص 337 )
وبإعمال ما تقدم وتطبيقه علي الحكم الطعين سواء حكم المحكمة الاستئنافية في المعارضة الاستئنافية أو الاستئناف أو المعارضة الجزئية أو الحكم الغيابي جاء غامض مجهل غير مفصل فهو جاء بحكمين للنقض ثم دلف علي أن أركان الجريمة ثلاثة ولم يستعرضها أو يطبقها علي الواقعة والا لاستبان ان المتهم أحد المجني عليهم وهو مصاب وأنه لم يصطدم بالمجني عليه الوارد ذكر أسمه بالحكم وان السيارة انقلبت وليس اصطدام كما ذكر وأيضا لاكتشف أن المتهم لم ينكل بالمجني عليه ولم يفر هاربا من مسرح الواقعة بل تم نقله كمصاب وبالأجمال فان الحكم الطعين جاء غمضا مجهل لا ينتج النتيجة التي انتهي إليها مع واقع الحال ليجعل ذلك الحكم جدير بالإلغاء والقضاء مجدد بإعادة الدعوى إلي المحكمة المصدرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة بالبراءة 0
رابعا : عيوب تسبيب الحكم :
الوجه الأول : القصور في البيان :
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان 000 إذا انطوت علي عيب سلامة استقراء العناصر الأساسية للدعوى وبيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم كذا عدم مناقشة أدلة الدعوى بطريقة موضوعية والرد علي أوجه الدفاع الجوهري فيها 0
ويشتمل الوجه الأول القصور في البيان من العيوب التي تلحق بأسباب الحكم ويكون وجها للنقض علي ثلاثة عيوب هي :
العيب الأول : عدم بيان العناصر الأساسية للواقعة :
بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
من واجب المحكمة متي قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بيانا موضحا عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة وأذن متي كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان بها الطاعن ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفيا بمجرد الإشارة إلي شهادة الشهود دون أن يورد مؤدي الشهادة لكل منهم فان الحكم يكون قاصر البيان 0
( نقض 29/3/1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 147 ص 435 )
وهذا واضح وضح الشمس أن المحكمة لم تبين الواقعة بيانا واضحا تصح معه عناصر الجريمة إلا أن المحكمة آتت بأشياء لا وجود لها أو اصل بالأوراق أن المتهم اصطدم بالمجني عليه المذكور بالحكم وذلك ناتج لرعونته وعدم أحترازة وأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه مما يؤكد عدم اتصال المحكمة بأوراق الدعوى اتصالا صحيحا ليثبت أنها اطلعت علي الأوراق إطلاعا كافيا لتكون منه عقيدتها بالا دانه وأنها اكتفت بوجه ملف الدعوى فقط وبه وصف وقيد النيابة العامة وليؤكد أيضا مسايرتها إلي مواد القانون الوارد بأمر القيد والوصف والتي هي لا وجود لها علي مسرح القانون 0
العيب الثاني : عدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم : :
يجب علي المحكمة ان تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا 000 وذلك بسرد مضمون كل دليل للإدانة بما ثبت بالحكم عن ظروف الدعوى ودفاعها وسائر أوجه دفاعها الهامة 000 وذلك بطريقة وافية يبين منها ان المحكمة حين استعرضت وقائع الدعوى كان ملما بها إلماما شاملا قد هيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 0
كما يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم 0000 حتى يتضح وجه استدلالها به ويفسح لمحكمة النقض مجالا تتبين منه مدي صحة الحكم وفساده والا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله 0
لذا يعتبر خاليا من الأسباب ويجب نقضه الحكم الذي لم يرد به خلاف عبارة أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات لأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجنائي 0
كذلك فان سردها الحكم بعبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي دون بيان مضمون هذه الأدلة يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله
يجب إلا يجهل الحكم أدلة الإثبات في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 0
( نقض 28/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
إذا دان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة علي الأدلة المستمدة من ذلك فانه يكون قاصر 0
( نقض 8/5/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 195 ص 596 )
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلي التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر علي الإشارة إلي نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها في حسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
( نقض 6/3/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 67 ص 331 )
وبإعمال ما تقدم نجد ان الحكم قد استند إلي التقرير الطبي الذي لا وجود له حيث خلت الأوراق من تقرير طبي باسم المجني عليه الوارد بالحكم وكذلك تقرير الصفة التشريحية أو حتى تقريرا واحدا بسبب الوفاة وان الأوراق جاءت خلو من ثمة تقرير إلا من المصابون والمجني عليه أحدهم أما المتوفون فلم تحتوي الأوراق ثمة إشارة إلي سبب الوفاة أو الصفة التشريحية مما يجعل ذلك الحكم قاصر البيان مما يستوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الأوراق للمحكمة المصدرة لنظرها بدائرة مغايرة للقضاء ببراءة المتهم 0
العيب الثالث : عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية عدم الرد علي أوجه الدفاع الجوهري :
يجب علي محكمة الموضوع حتى يكون حكمها عادلا أن تناقش كافة أدلة الدعوى المطروحة أمامها وان ترد علي أوجه الدفاع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع فإغفال الرد علي أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب 0
وهذا أيضا واضحا في الأوراق عدم الرد علي دفع المتهم باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم وتوافر عنصر القوة القاهرة والحادث المفاجيء فلم تتعرض المحكمة لثمة دفع أو دفاع من المتهم مما يعيب ذلك الحكم
الوجه الثاني : الخطأ في الإسناد :
إذا كان لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات الوقائع في الدعوى وفي تقدير الأدلة عليها دون رقابة محكمة النقض 0
إلا أن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو سليم من إجراءات الخصومة الجنائية إذ يجب ان تبني الأحكام علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها 0
ويجب علي محكمة الموضوع أن تبني تقديرها علي أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى المثبتة لهذه الإجراءات 0
فإذا أخطأت المحكمة فاعتمدت علي دليل لا أساس له في أوراق الدعوى اثر ذلك في موضوعية اقتناعها ويكون منطقها القضائي معيبا ووجه العيب هو الخطأ في الإسناد
وغني عن البيان ان استناد المحكمة إلي أدلة يبين أنها وهمية ولا وجود لها في الأوراق مقتضاه في نهاية الأمر أن يكون الحكم باطلا لخلوه من أسباب حقيقية وبالتالي لانتفاء قيامه علي أساس قانوني صحيح وهو ما يدخل في رسالة محكمة النقض أن تراقبه في حكم الموضوع دون ان يعتبر هذا افتئاتا علي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم والأوراق نجد ان المحكمة استندت إلي وقائع وأسس لا سند لها في الأوراق حيث قررت أن المجني عليه عبد الشافي فتح الله محمد أصيب في حين أنه متوفى وأن المحكمة استندت في الإثبات إلي التقارير الطبية المرفقة والتي لا وجود لها نهائيا فلم يرد تقريرا واحد باسم المتوفى وأن المتهم قد نكل عن معاونة المصاب وفر هاربا ولا توجد في الأوراق ما يفيد ذلك إلا إذا كان يتحدث عن سائق النقل المتسبب في الحادث وانه اختلط عليه الأمر فاعتبر المتهم هو سائق النقل وليس قائد السيارة المصابة كما حدد أن المتهم اخطأ في ان اصطدم بالمجني عليه الوارد بالحكم وهو لم يصطدم به بل هو أصيب نتيجة انقلاب السيارة بالحادث الفجائي والقوة القاهرة وبالأجمال فان الحكم استند إلي وقائع لا أساس لها بالأوراق فلا يوجد بالأوراق تقرير طبي باسم المجني عليه أو أن المتهم نكل أو تسبب في الاصطدام ليصبح ذلك الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب :
من المبادئ العامة المستقرة أن لمحكمة الموضوع في كل ما يتصل من عناصر بموضوع الدعوى أن تستخلص دائما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث ولظروفها المخففة والمشددة ولكل ما يؤدي إلي ثبوت هذه أو تلك أو نفيها 0
فيجب أن تكشف أسباب الحكم عن سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها ولا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن هذا الاستخلاص إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية كما ارتسمت في وجدانه عن بصر وبصيرة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 0
ومن ثم يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح أن تستخلص منه عناصر الإثبات أو النفي حقيقية سائغة إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح أو واقعة ثابتة والا كان الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن صور الفساد في استدلال أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو نتيجة معاينة أو أقوال متهم علي حقيقتها ودون أي خطا في الإسناد إليها ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة أو براءة لا محل لها
وحيث نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , و كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
ان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن قد شابه قصور في التسبيب والجهالة ذلك أن الحكم ألاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يضيف شيئا ولم يبين في أسبابه ما هي الجريمة الواقعة والتي دان الطاعن من أجلها كما لم يبين وقائع الدعوى بيانا واضحا مستفيضا ولا أدلة الإثبات فيها مما لا يستقيم مع قضاؤها مخالفا بذلك كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا كافيا يتحقق به ثبوت الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة الواردة بالحكم كما صار إثباتها لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والخطأ في تطبيق القانون
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأن يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هو معرف بالمادة 238 من قان