وبإعمال ما تقدم وتطبيقه علي الحكم الطعين سواء حكم المحكمة الاستئنافية في المعارضة الاستئنافية أو الاستئناف أو المعارضة الجزئية أو الحكم الغيابي جاء غامض مجهل غير مفصل فهو جاء بحكمين للنقض ثم دلف علي أن أركان الجريمة ثلاثة ولم يستعرضها أو يطبقها علي الواقعة والا لاستبان ان المتهم أحد المجني عليهم وهو مصاب وأنه لم يصطدم بالمجني عليه الوارد ذكر أسمه بالحكم وان السيارة انقلبت وليس اصطدام كما ذكر وأيضا لاكتشف أن المتهم لم ينكل بالمجني عليه ولم يفر هاربا من مسرح الواقعة بل تم نقله كمصاب وبالأجمال فان الحكم الطعين جاء غمضا مجهل لا ينتج النتيجة التي انتهي إليها مع واقع الحال ليجعل ذلك الحكم جدير بالإلغاء والقضاء مجدد بإعادة الدعوى إلي المحكمة المصدرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة بالبراءة 0
رابعا : عيوب تسبيب الحكم :
الوجه الأول : القصور في البيان :
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان 000 إذا انطوت علي عيب سلامة استقراء العناصر الأساسية للدعوى وبيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم كذا عدم مناقشة أدلة الدعوى بطريقة موضوعية والرد علي أوجه الدفاع الجوهري فيها 0
ويشتمل الوجه الأول القصور في البيان من العيوب التي تلحق بأسباب الحكم ويكون وجها للنقض علي ثلاثة عيوب هي :
العيب الأول : عدم بيان العناصر الأساسية للواقعة :
بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
من واجب المحكمة متي قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بيانا موضحا عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة وأذن متي كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان بها الطاعن ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفيا بمجرد الإشارة إلي شهادة الشهود دون أن يورد مؤدي الشهادة لكل منهم فان الحكم يكون قاصر البيان 0
( نقض 29/3/1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 147 ص 435 )
وهذا واضح وضح الشمس أن المحكمة لم تبين الواقعة بيانا واضحا تصح معه عناصر الجريمة إلا أن المحكمة آتت بأشياء لا وجود لها أو اصل بالأوراق أن المتهم اصطدم بالمجني عليه المذكور بالحكم وذلك ناتج لرعونته وعدم أحترازة وأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه مما يؤكد عدم اتصال المحكمة بأوراق الدعوى اتصالا صحيحا ليثبت أنها اطلعت علي الأوراق إطلاعا كافيا لتكون منه عقيدتها بالا دانه وأنها اكتفت بوجه ملف الدعوى فقط وبه وصف وقيد النيابة العامة وليؤكد أيضا مسايرتها إلي مواد القانون الوارد بأمر القيد والوصف والتي هي لا وجود لها علي مسرح القانون 0
العيب الثاني : عدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم : :
يجب علي المحكمة ان تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا 000 وذلك بسرد مضمون كل دليل للإدانة بما ثبت بالحكم عن ظروف الدعوى ودفاعها وسائر أوجه دفاعها الهامة 000 وذلك بطريقة وافية يبين منها ان المحكمة حين استعرضت وقائع الدعوى كان ملما بها إلماما شاملا قد هيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 0
كما يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم 0000 حتى يتضح وجه استدلالها به ويفسح لمحكمة النقض مجالا تتبين منه مدي صحة الحكم وفساده والا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله 0
لذا يعتبر خاليا من الأسباب ويجب نقضه الحكم الذي لم يرد به خلاف عبارة أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات لأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجنائي 0
كذلك فان سردها الحكم بعبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي دون بيان مضمون هذه الأدلة يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله
يجب إلا يجهل الحكم أدلة الإثبات في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 0
( نقض 28/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
إذا دان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة علي الأدلة المستمدة من ذلك فانه يكون قاصر 0
( نقض 8/5/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 195 ص 596 )
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلي التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر علي الإشارة إلي نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها في حسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
( نقض 6/3/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 67 ص 331 )
وبإعمال ما تقدم نجد ان الحكم قد استند إلي التقرير الطبي الذي لا وجود له حيث خلت الأوراق من تقرير طبي باسم المجني عليه الوارد بالحكم وكذلك تقرير الصفة التشريحية أو حتى تقريرا واحدا بسبب الوفاة وان الأوراق جاءت خلو من ثمة تقرير إلا من المصابون والمجني عليه أحدهم أما المتوفون فلم تحتوي الأوراق ثمة إشارة إلي سبب الوفاة أو الصفة التشريحية مما يجعل ذلك الحكم قاصر البيان مما يستوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الأوراق للمحكمة المصدرة لنظرها بدائرة مغايرة للقضاء ببراءة المتهم 0
العيب الثالث : عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية عدم الرد علي أوجه الدفاع الجوهري :
يجب علي محكمة الموضوع حتى يكون حكمها عادلا أن تناقش كافة أدلة الدعوى المطروحة أمامها وان ترد علي أوجه الدفاع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع فإغفال الرد علي أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب 0
وهذا أيضا واضحا في الأوراق عدم الرد علي دفع المتهم باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم وتوافر عنصر القوة القاهرة والحادث المفاجيء فلم تتعرض المحكمة لثمة دفع أو دفاع من المتهم مما يعيب ذلك الحكم
الوجه الثاني : الخطأ في الإسناد :
إذا كان لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات الوقائع في الدعوى وفي تقدير الأدلة عليها دون رقابة محكمة النقض 0
إلا أن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو سليم من إجراءات الخصومة الجنائية إذ يجب ان تبني الأحكام علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها 0
ويجب علي محكمة الموضوع أن تبني تقديرها علي أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى المثبتة لهذه الإجراءات 0
فإذا أخطأت المحكمة فاعتمدت علي دليل لا أساس له في أوراق الدعوى اثر ذلك في موضوعية اقتناعها ويكون منطقها القضائي معيبا ووجه العيب هو الخطأ في الإسناد
وغني عن البيان ان استناد المحكمة إلي أدلة يبين أنها وهمية ولا وجود لها في الأوراق مقتضاه في نهاية الأمر أن يكون الحكم باطلا لخلوه من أسباب حقيقية وبالتالي لانتفاء قيامه علي أساس قانوني صحيح وهو ما يدخل في رسالة محكمة النقض أن تراقبه في حكم الموضوع دون ان يعتبر هذا افتئاتا علي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم والأوراق نجد ان المحكمة استندت إلي وقائع وأسس لا سند لها في الأوراق حيث قررت أن المجني عليه عبد الشافي فتح الله محمد أصيب في حين أنه متوفى وأن المحكمة استندت في الإثبات إلي التقارير الطبية المرفقة والتي لا وجود لها نهائيا فلم يرد تقريرا واحد باسم المتوفى وأن المتهم قد نكل عن معاونة المصاب وفر هاربا ولا توجد في الأوراق ما يفيد ذلك إلا إذا كان يتحدث عن سائق النقل المتسبب في الحادث وانه اختلط عليه الأمر فاعتبر المتهم هو سائق النقل وليس قائد السيارة المصابة كما حدد أن المتهم اخطأ في ان اصطدم بالمجني عليه الوارد بالحكم وهو لم يصطدم به بل هو أصيب نتيجة انقلاب السيارة بالحادث الفجائي والقوة القاهرة وبالأجمال فان الحكم استند إلي وقائع لا أساس لها بالأوراق فلا يوجد بالأوراق تقرير طبي باسم المجني عليه أو أن المتهم نكل أو تسبب في الاصطدام ليصبح ذلك الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب :
من المبادئ العامة المستقرة أن لمحكمة الموضوع في كل ما يتصل من عناصر بموضوع الدعوى أن تستخلص دائما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث ولظروفها المخففة والمشددة ولكل ما يؤدي إلي ثبوت هذه أو تلك أو نفيها 0
فيجب أن تكشف أسباب الحكم عن سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها ولا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن هذا الاستخلاص إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية كما ارتسمت في وجدانه عن بصر وبصيرة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 0
ومن ثم يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح أن تستخلص منه عناصر الإثبات أو النفي حقيقية سائغة إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح أو واقعة ثابتة والا كان الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن صور الفساد في استدلال أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو نتيجة معاينة أو أقوال متهم علي حقيقتها ودون أي خطا في الإسناد إليها ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة أو براءة لا محل لها
وحيث نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , و كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
ان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن قد شابه قصور في التسبيب والجهالة ذلك أن الحكم ألاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يضيف شيئا ولم يبين في أسبابه ما هي الجريمة الواقعة والتي دان الطاعن من أجلها كما لم يبين وقائع الدعوى بيانا واضحا مستفيضا ولا أدلة الإثبات فيها مما لا يستقيم مع قضاؤها مخالفا بذلك كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا كافيا يتحقق به ثبوت الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة الواردة بالحكم كما صار إثباتها لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والخطأ في تطبيق القانون
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأن يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هو معرف بالمادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الواقعة بغير هذا الخطأ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي إدانة المتهم باعتباره قد أهمل بالإضافة إلي ان الحكم المطعون فيه قد استند إلي أسباب حكم أول درجة وجعلها مكملة لأسباب هذا الحكم علي الرغم من سقوط حكم محكمة أول درجة في هاوية الخطأ الفاحش الذي لا يتصور معه سلامة هذا الحكم فقد أورد أشياء غير موجودة بالأوراق في الاتي :
ذكر حكم محكمة أول درجة علي حد القول : تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر
الواضح والبين من الأوراق أن المتهم كان مجنيا عليه حيث أصبح من عداد المصابين بالسيارة وأن الخطأ أصلة قائد السيارة القلاب الذي صدم السيارة من الخلف ليدفعها إلي العمود الذي يصطدم به فتنقلب السيارة ليصبح الجميع مصابون بما فيهم حالتي الوفاة التي لم ترد من قريب أو من بعيد بأسباب الحكم أو اى من الأحكام الأربع الواردة في الدعوى
وقد قضت محكمة النقض :
وحيث وكما سبق أنه يستوجب أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الذي انتهت إليه بحيث لا يتصور وقوع النتيجة بغير هذا الخطأ وكان الحكم المطعون عليه قد خلص إلي إدانة الطاعن دون أن يبين كيفية وقوع الخطأ وما هي كنته وكيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيفية أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز ويورد الدليل علي كل ذلك مردودا إلي أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث واثر ذلك علي قيام رابطة السببية وكان ذلك من الأمور الفنية البحتة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
( نقض س 39 جلسة 13/3/1988 ق 62 بند 3 ص 429 , نقض س 40 جلسة 17/1/1989 ق 9 ص 77 , نقض س 39 جلسة 21/2/1988 ق 46 بند 1 ص 332 , نقض س 37 جلسة 20/11/1986 ق 178 بند 2 ص 938 , نقض س 34 جلسة 8/2/1983 ق 39 بند 1 ص 209 )
وحيث أن الخطأ كما عرفه الفقه بأنه توقع الجاني النتيجة لفعله الإرادي دون قبولها معتقدا بغير أساس أنها لن تحدث أو عدم توقع هذه النتيجة بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها 0
( دكتورة فوزية عبد الستار ص 42 القسم الخاص )
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليها مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق 0
(الطعن رقم 2379 لسنة 63 ق جلسة 27/1/1964 – ص 15 – ص 92 )
وحيث من المقرر قانونا أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة لأنه متي وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها و انقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ و امتنعت المسئولية عن المتهم إلا إذا كان خطؤه بذاته جريمة 0
( قانون العقوبات المستشار / مصطفي هرجه ص 996 )
وقد أختلف فقهاء القانون في تعريف الحادث الفجائي والقوة القاهرة فيرى فريق منهم أن الحادث الفجائي يقترن بالسلوك الإنساني مؤديا به إلي نتيجة لم تكن لتقع بدون هذا الحادث أما القوة القاهرة فإنها تستخدم السلوك الإنساني كأداة لحدوث النتيجة فهي قوة خارجية لا يملك لها دفعا , وأنه وأن كان الحادث الفجائي يتفق مع القوة القاهرة من حيث أنهما يستبعدان المسئولية الجنائية فأنهما يختلفان من حيث أن الحادث الفجائي يتحقق عندما يستحيل علي الفاعل توقع النتيجة فهو لا يمحو الإرادة ولكنه يجردها من الخطأ , بينما القوة القاهرة تتوفر عند الضغط علي أرادة الفاعل إلي حد إعدامها فالإرادة عندئذ لا توصف بأنها غير آثمة و أنما توصف بأنها غير موجودة 0
(((( المرجع السابق ))))
وبأعمال ما تقدم علي الواقعة الماثلة والحكم المطعون عليه نجد أن هذا الحكم قد خالف صحيح القانون في تقصي الحقيقة ووصف الخطأ الذي أرتكبه المتهم بالإضافة إلي الخلط الذي حدث بالنسبة لحكم محكمة أول درجة الذي استندت إليه محكمة ثاني درجة وجعلته مكملا إلي حكمها بل جزءا لا يتجزأ منه ومكملا له وحيث أن الحكم المذكور معيب بالخلط بين وقائع الدعوى واختلاق واقعات غير موجودة وليس لها اصل بالأوراق مما يعد هذا الحكم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب معه الطعن في هذا الحكم بالنقض بطلب نقضه مقرونا بالإحالة للقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه 0
الشق المستعجل : طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
تنص الفقرة الثانية من المادة 36 مكرر من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 علي ما يأتي :
( تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح مستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا أو تقرير إحالة الطعون الاخري لنظرها بالجلسة علي وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلي حين الفصل في الطعن ) 0
ولما كان يبين من هذا الطعن بطريق النقض ومن الأسباب التي بني عليها أنه أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون وأن مأله إلي نقض الحكم المطعون فيه والإعادة و كان استمرار تنفيذ ما قضي به الحكم المطعون فيه تربصا لصدور حكم محكمة النقض يلحق بالمحكوم عليه الطاعن أضرارا جسيمة إذ يسلبه حريته التي لا تقدر بمال ويستحيل من بعده جبر ضررها ويحول بينه وبين حقه وواجبة في أن يتعهد بالرعاية المادية والمعنوية من يعولهم من أفراد أسرته – ولاسيما أن مدة العقوبة المقضي بها سنة فترة قصيرة يستغرقها حتما تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض خاصة وان الطاعن قد أودع السجن لتنفيذ هذا الحكم منذ ما يقارب الشهر وأكثر ولم يتبق من مدة العقوبة المقضي بها سوى فترة قصيرة وكل ما سلف يوفر عنصر الجدية وعنصر الاستعجال في الطلب الوقتي لوقف التنفيذ – ويقيم مبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن عملا بالمادة 36 مكررا سالفة البيان 0
وعلي سبيل الاحتياط انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
تنص المادة 18 مكرر ( أ )
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ( فقرتان أولي وثانية ) , 242 فقرة أولي وثانية وثالثة و244 فقرة أولي و265 و321 مكررا و 323 مكرر و 323 مكرر أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 فقرتان أولي وثانية و 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة 000000
من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998
أجاز المشرع للمجني عليه في جرائم الجنح المذكورة في النص ومنها جرائم الضرب البسيط والتبديد والإتلاف أن يطلب بنفسه أو بوكيله الخاص إلي النيابة لعامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم فتنقضي بذلك الدعوى الجنائية ومن شأن هذا الحكم المستحدث أن يقطع كثير من إجراءات المحاكمة دون المساس بتوازن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد مادام أن انقضاء الدعوى الجنائية معلق علي إقرار المجني عليه بالصلح الذي لا يتم غالبا إلا بنتيجة إزالة أثر الجريمة أو الصفح بين دوى الصلات الحميمة ولا يخل انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم في هذه الحالة بحق المضرور من الجريمة في الادعاء بحقوقه مدنيا – إذا شاء – وفقا للقواعد العامة 0
وقد قضت محكمة النقض :
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات وكان القانون 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صور بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 ( أ ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي انه ( يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة 0
وإذا كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية من مصلحة صادرة من الضرائب العقارية – الجهة المجني عليها الحاجزة – بإنهاء الحجز لاستيفائها الدين المحجوز من أجله وملحقاته وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادتان أنه تم التصالح بين الطاعن والجهة المجني عليها من الجريمة التي دين بها فان القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب كالتطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضي المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0
( الطعن رقم 20911 لسنة 60 ق جلسة 1/3/1999 )
ويبين من مفردات الدعوى قيام المجني عليهم بالتصالح مع المتهم سواء في محاضر جلسات الإشكال أو بشهادات مقدمه منهم مما يكون معه طلبه صادف صحيح القانون
بناء عليه
فالمحكوم عليه الطاعن يلتمس الحكم :
أولا : بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض ليتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ سالف الذكر وتعلن به النيابة العامة 0
ثانيا : الحكم في الطعن الماثل بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجدد بهيئة أخرى 0
ثالثا : علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليهم وتصالحهم
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا
تم عمل اشكال في التنفيذ وقبل وتم الافراج عنه لحين الفصل في الطعن وقبل الطعن وفصلت فيه المحكمة
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
رابعا : عيوب تسبيب الحكم :
الوجه الأول : القصور في البيان :
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان 000 إذا انطوت علي عيب سلامة استقراء العناصر الأساسية للدعوى وبيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم كذا عدم مناقشة أدلة الدعوى بطريقة موضوعية والرد علي أوجه الدفاع الجوهري فيها 0
ويشتمل الوجه الأول القصور في البيان من العيوب التي تلحق بأسباب الحكم ويكون وجها للنقض علي ثلاثة عيوب هي :
العيب الأول : عدم بيان العناصر الأساسية للواقعة :
بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافيا من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
من واجب المحكمة متي قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بيانا موضحا عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة وأذن متي كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان بها الطاعن ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفيا بمجرد الإشارة إلي شهادة الشهود دون أن يورد مؤدي الشهادة لكل منهم فان الحكم يكون قاصر البيان 0
( نقض 29/3/1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 147 ص 435 )
وهذا واضح وضح الشمس أن المحكمة لم تبين الواقعة بيانا واضحا تصح معه عناصر الجريمة إلا أن المحكمة آتت بأشياء لا وجود لها أو اصل بالأوراق أن المتهم اصطدم بالمجني عليه المذكور بالحكم وذلك ناتج لرعونته وعدم أحترازة وأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه مما يؤكد عدم اتصال المحكمة بأوراق الدعوى اتصالا صحيحا ليثبت أنها اطلعت علي الأوراق إطلاعا كافيا لتكون منه عقيدتها بالا دانه وأنها اكتفت بوجه ملف الدعوى فقط وبه وصف وقيد النيابة العامة وليؤكد أيضا مسايرتها إلي مواد القانون الوارد بأمر القيد والوصف والتي هي لا وجود لها علي مسرح القانون 0
العيب الثاني : عدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم : :
يجب علي المحكمة ان تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم بيانا كافيا 000 وذلك بسرد مضمون كل دليل للإدانة بما ثبت بالحكم عن ظروف الدعوى ودفاعها وسائر أوجه دفاعها الهامة 000 وذلك بطريقة وافية يبين منها ان المحكمة حين استعرضت وقائع الدعوى كان ملما بها إلماما شاملا قد هيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 0
كما يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم 0000 حتى يتضح وجه استدلالها به ويفسح لمحكمة النقض مجالا تتبين منه مدي صحة الحكم وفساده والا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله 0
لذا يعتبر خاليا من الأسباب ويجب نقضه الحكم الذي لم يرد به خلاف عبارة أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات لأن هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجنائي 0
كذلك فان سردها الحكم بعبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي دون بيان مضمون هذه الأدلة يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله
يجب إلا يجهل الحكم أدلة الإثبات في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 0
( نقض 28/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
إذا دان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة علي الأدلة المستمدة من ذلك فانه يكون قاصر 0
( نقض 8/5/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 195 ص 596 )
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلي التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر علي الإشارة إلي نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها في حسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
( نقض 6/3/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 67 ص 331 )
وبإعمال ما تقدم نجد ان الحكم قد استند إلي التقرير الطبي الذي لا وجود له حيث خلت الأوراق من تقرير طبي باسم المجني عليه الوارد بالحكم وكذلك تقرير الصفة التشريحية أو حتى تقريرا واحدا بسبب الوفاة وان الأوراق جاءت خلو من ثمة تقرير إلا من المصابون والمجني عليه أحدهم أما المتوفون فلم تحتوي الأوراق ثمة إشارة إلي سبب الوفاة أو الصفة التشريحية مما يجعل ذلك الحكم قاصر البيان مما يستوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الأوراق للمحكمة المصدرة لنظرها بدائرة مغايرة للقضاء ببراءة المتهم 0
العيب الثالث : عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية عدم الرد علي أوجه الدفاع الجوهري :
يجب علي محكمة الموضوع حتى يكون حكمها عادلا أن تناقش كافة أدلة الدعوى المطروحة أمامها وان ترد علي أوجه الدفاع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع فإغفال الرد علي أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب 0
وهذا أيضا واضحا في الأوراق عدم الرد علي دفع المتهم باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم وتوافر عنصر القوة القاهرة والحادث المفاجيء فلم تتعرض المحكمة لثمة دفع أو دفاع من المتهم مما يعيب ذلك الحكم
الوجه الثاني : الخطأ في الإسناد :
إذا كان لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إثبات الوقائع في الدعوى وفي تقدير الأدلة عليها دون رقابة محكمة النقض 0
إلا أن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو سليم من إجراءات الخصومة الجنائية إذ يجب ان تبني الأحكام علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها 0
ويجب علي محكمة الموضوع أن تبني تقديرها علي أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى المثبتة لهذه الإجراءات 0
فإذا أخطأت المحكمة فاعتمدت علي دليل لا أساس له في أوراق الدعوى اثر ذلك في موضوعية اقتناعها ويكون منطقها القضائي معيبا ووجه العيب هو الخطأ في الإسناد
وغني عن البيان ان استناد المحكمة إلي أدلة يبين أنها وهمية ولا وجود لها في الأوراق مقتضاه في نهاية الأمر أن يكون الحكم باطلا لخلوه من أسباب حقيقية وبالتالي لانتفاء قيامه علي أساس قانوني صحيح وهو ما يدخل في رسالة محكمة النقض أن تراقبه في حكم الموضوع دون ان يعتبر هذا افتئاتا علي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم والأوراق نجد ان المحكمة استندت إلي وقائع وأسس لا سند لها في الأوراق حيث قررت أن المجني عليه عبد الشافي فتح الله محمد أصيب في حين أنه متوفى وأن المحكمة استندت في الإثبات إلي التقارير الطبية المرفقة والتي لا وجود لها نهائيا فلم يرد تقريرا واحد باسم المتوفى وأن المتهم قد نكل عن معاونة المصاب وفر هاربا ولا توجد في الأوراق ما يفيد ذلك إلا إذا كان يتحدث عن سائق النقل المتسبب في الحادث وانه اختلط عليه الأمر فاعتبر المتهم هو سائق النقل وليس قائد السيارة المصابة كما حدد أن المتهم اخطأ في ان اصطدم بالمجني عليه الوارد بالحكم وهو لم يصطدم به بل هو أصيب نتيجة انقلاب السيارة بالحادث الفجائي والقوة القاهرة وبالأجمال فان الحكم استند إلي وقائع لا أساس لها بالأوراق فلا يوجد بالأوراق تقرير طبي باسم المجني عليه أو أن المتهم نكل أو تسبب في الاصطدام ليصبح ذلك الحكم معيبا بالخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال والقصر في التسبيب :
من المبادئ العامة المستقرة أن لمحكمة الموضوع في كل ما يتصل من عناصر بموضوع الدعوى أن تستخلص دائما الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المطروحة أمامها علي بساط البحث ولظروفها المخففة والمشددة ولكل ما يؤدي إلي ثبوت هذه أو تلك أو نفيها 0
فيجب أن تكشف أسباب الحكم عن سلامة استنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها ولا يقيد قاضي الموضوع أي قيد في شأن هذا الاستخلاص إلا أن يكون استخلاصا سائغا للواقعة وظروفها الموضوعية كما ارتسمت في وجدانه عن بصر وبصيرة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 0
ومن ثم يلزم في استدلال الحكم بدليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل يصلح أن تستخلص منه عناصر الإثبات أو النفي حقيقية سائغة إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئة ولو من دليل صحيح أو واقعة ثابتة والا كان الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن صور الفساد في استدلال أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو تقرير خبير أو نتيجة معاينة أو أقوال متهم علي حقيقتها ودون أي خطا في الإسناد إليها ثم تستخلص من هذا أو ذاك عناصر إدانة أو براءة لا محل لها
وحيث نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , و كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
ان الحكم المطعون فيه والذي دان الطاعن قد شابه قصور في التسبيب والجهالة ذلك أن الحكم ألاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يضيف شيئا ولم يبين في أسبابه ما هي الجريمة الواقعة والتي دان الطاعن من أجلها كما لم يبين وقائع الدعوى بيانا واضحا مستفيضا ولا أدلة الإثبات فيها مما لا يستقيم مع قضاؤها مخالفا بذلك كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا كافيا يتحقق به ثبوت الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة الواردة بالحكم كما صار إثباتها لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والخطأ في تطبيق القانون
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأن يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هو معرف بالمادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الواقعة بغير هذا الخطأ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي إدانة المتهم باعتباره قد أهمل بالإضافة إلي ان الحكم المطعون فيه قد استند إلي أسباب حكم أول درجة وجعلها مكملة لأسباب هذا الحكم علي الرغم من سقوط حكم محكمة أول درجة في هاوية الخطأ الفاحش الذي لا يتصور معه سلامة هذا الحكم فقد أورد أشياء غير موجودة بالأوراق في الاتي :
ذكر حكم محكمة أول درجة علي حد القول : تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق
نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب
قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر
الواضح والبين من الأوراق أن المتهم كان مجنيا عليه حيث أصبح من عداد المصابين بالسيارة وأن الخطأ أصلة قائد السيارة القلاب الذي صدم السيارة من الخلف ليدفعها إلي العمود الذي يصطدم به فتنقلب السيارة ليصبح الجميع مصابون بما فيهم حالتي الوفاة التي لم ترد من قريب أو من بعيد بأسباب الحكم أو اى من الأحكام الأربع الواردة في الدعوى
وقد قضت محكمة النقض :
وحيث وكما سبق أنه يستوجب أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الذي انتهت إليه بحيث لا يتصور وقوع النتيجة بغير هذا الخطأ وكان الحكم المطعون عليه قد خلص إلي إدانة الطاعن دون أن يبين كيفية وقوع الخطأ وما هي كنته وكيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيفية أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز ويورد الدليل علي كل ذلك مردودا إلي أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث واثر ذلك علي قيام رابطة السببية وكان ذلك من الأمور الفنية البحتة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
( نقض س 39 جلسة 13/3/1988 ق 62 بند 3 ص 429 , نقض س 40 جلسة 17/1/1989 ق 9 ص 77 , نقض س 39 جلسة 21/2/1988 ق 46 بند 1 ص 332 , نقض س 37 جلسة 20/11/1986 ق 178 بند 2 ص 938 , نقض س 34 جلسة 8/2/1983 ق 39 بند 1 ص 209 )
وحيث أن الخطأ كما عرفه الفقه بأنه توقع الجاني النتيجة لفعله الإرادي دون قبولها معتقدا بغير أساس أنها لن تحدث أو عدم توقع هذه النتيجة بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها 0
( دكتورة فوزية عبد الستار ص 42 القسم الخاص )
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليها مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق 0
(الطعن رقم 2379 لسنة 63 ق جلسة 27/1/1964 – ص 15 – ص 92 )
وحيث من المقرر قانونا أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة لأنه متي وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها و انقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ و امتنعت المسئولية عن المتهم إلا إذا كان خطؤه بذاته جريمة 0
( قانون العقوبات المستشار / مصطفي هرجه ص 996 )
وقد أختلف فقهاء القانون في تعريف الحادث الفجائي والقوة القاهرة فيرى فريق منهم أن الحادث الفجائي يقترن بالسلوك الإنساني مؤديا به إلي نتيجة لم تكن لتقع بدون هذا الحادث أما القوة القاهرة فإنها تستخدم السلوك الإنساني كأداة لحدوث النتيجة فهي قوة خارجية لا يملك لها دفعا , وأنه وأن كان الحادث الفجائي يتفق مع القوة القاهرة من حيث أنهما يستبعدان المسئولية الجنائية فأنهما يختلفان من حيث أن الحادث الفجائي يتحقق عندما يستحيل علي الفاعل توقع النتيجة فهو لا يمحو الإرادة ولكنه يجردها من الخطأ , بينما القوة القاهرة تتوفر عند الضغط علي أرادة الفاعل إلي حد إعدامها فالإرادة عندئذ لا توصف بأنها غير آثمة و أنما توصف بأنها غير موجودة 0
(((( المرجع السابق ))))
وبأعمال ما تقدم علي الواقعة الماثلة والحكم المطعون عليه نجد أن هذا الحكم قد خالف صحيح القانون في تقصي الحقيقة ووصف الخطأ الذي أرتكبه المتهم بالإضافة إلي الخلط الذي حدث بالنسبة لحكم محكمة أول درجة الذي استندت إليه محكمة ثاني درجة وجعلته مكملا إلي حكمها بل جزءا لا يتجزأ منه ومكملا له وحيث أن الحكم المذكور معيب بالخلط بين وقائع الدعوى واختلاق واقعات غير موجودة وليس لها اصل بالأوراق مما يعد هذا الحكم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب معه الطعن في هذا الحكم بالنقض بطلب نقضه مقرونا بالإحالة للقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه 0
الشق المستعجل : طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
تنص الفقرة الثانية من المادة 36 مكرر من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 علي ما يأتي :
( تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح مستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا أو تقرير إحالة الطعون الاخري لنظرها بالجلسة علي وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلي حين الفصل في الطعن ) 0
ولما كان يبين من هذا الطعن بطريق النقض ومن الأسباب التي بني عليها أنه أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون وأن مأله إلي نقض الحكم المطعون فيه والإعادة و كان استمرار تنفيذ ما قضي به الحكم المطعون فيه تربصا لصدور حكم محكمة النقض يلحق بالمحكوم عليه الطاعن أضرارا جسيمة إذ يسلبه حريته التي لا تقدر بمال ويستحيل من بعده جبر ضررها ويحول بينه وبين حقه وواجبة في أن يتعهد بالرعاية المادية والمعنوية من يعولهم من أفراد أسرته – ولاسيما أن مدة العقوبة المقضي بها سنة فترة قصيرة يستغرقها حتما تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض خاصة وان الطاعن قد أودع السجن لتنفيذ هذا الحكم منذ ما يقارب الشهر وأكثر ولم يتبق من مدة العقوبة المقضي بها سوى فترة قصيرة وكل ما سلف يوفر عنصر الجدية وعنصر الاستعجال في الطلب الوقتي لوقف التنفيذ – ويقيم مبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن عملا بالمادة 36 مكررا سالفة البيان 0
وعلي سبيل الاحتياط انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
تنص المادة 18 مكرر ( أ )
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ( فقرتان أولي وثانية ) , 242 فقرة أولي وثانية وثالثة و244 فقرة أولي و265 و321 مكررا و 323 مكرر و 323 مكرر أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 فقرتان أولي وثانية و 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة 000000
من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998
أجاز المشرع للمجني عليه في جرائم الجنح المذكورة في النص ومنها جرائم الضرب البسيط والتبديد والإتلاف أن يطلب بنفسه أو بوكيله الخاص إلي النيابة لعامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم فتنقضي بذلك الدعوى الجنائية ومن شأن هذا الحكم المستحدث أن يقطع كثير من إجراءات المحاكمة دون المساس بتوازن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد مادام أن انقضاء الدعوى الجنائية معلق علي إقرار المجني عليه بالصلح الذي لا يتم غالبا إلا بنتيجة إزالة أثر الجريمة أو الصفح بين دوى الصلات الحميمة ولا يخل انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم في هذه الحالة بحق المضرور من الجريمة في الادعاء بحقوقه مدنيا – إذا شاء – وفقا للقواعد العامة 0
وقد قضت محكمة النقض :
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات وكان القانون 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صور بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 ( أ ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي انه ( يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة 0
وإذا كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية من مصلحة صادرة من الضرائب العقارية – الجهة المجني عليها الحاجزة – بإنهاء الحجز لاستيفائها الدين المحجوز من أجله وملحقاته وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادتان أنه تم التصالح بين الطاعن والجهة المجني عليها من الجريمة التي دين بها فان القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب كالتطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضي المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0
( الطعن رقم 20911 لسنة 60 ق جلسة 1/3/1999 )
ويبين من مفردات الدعوى قيام المجني عليهم بالتصالح مع المتهم سواء في محاضر جلسات الإشكال أو بشهادات مقدمه منهم مما يكون معه طلبه صادف صحيح القانون
بناء عليه
فالمحكوم عليه الطاعن يلتمس الحكم :
أولا : بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض ليتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ سالف الذكر وتعلن به النيابة العامة 0
ثانيا : الحكم في الطعن الماثل بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجدد بهيئة أخرى 0
ثالثا : علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليهم وتصالحهم
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا
تم عمل اشكال في التنفيذ وقبل وتم الافراج عنه لحين الفصل في الطعن وقبل الطعن وفصلت فيه المحكمة
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )