بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
محكمه القضاء الادارى
الدائرة الثانيه
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 30/9/2012
برئاسه السيد المستشار / كارم عبد اللطيف عبد العظيم
نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه
وعضويه كل من:
السيد الاستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدوله
السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد على هاشم نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد سعد مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد / ابراهيم سيد امين السر
مسوده باسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 59787 لسنه 66ق المقامه من:
هدير عادل احمد محمد
احمد محمد بكر
مصطفى محمود حمدى حسن
حسين عصام احمد محمود
سماح رجب اسماعيل عبدالله
احمد محمد حسام الدين
ضد
نقيب المحامين
الوقائع
اقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 13/9/2012 طلبوا فى ختامها الحكم اولا :قبول الدعوى شكلا وثانيا : وبصفه مستعجله : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زياده رسوم القيد ابتداء بالنقابه الى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل الى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام النقابه برد هذه المبالغ المقرره بالزياده ثالثا : وفى الموضوع : بالغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار. مع الزام الجهه الارداريه المصروفات وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس نقابه المحامين بتاريخ 6/9/2012 برفع رسم الاشتراك من 1550الى 3500 جنيه بالمخالفه لنص الماده 126 من القانون 17 لسنه 1983 التى جعلت ذلك حقا مقصورا على الجمعيه العموميه وحدها دون سواها ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للمواد 10و13و123و124و129و143 وان القانون اوجب على من يرغب فى القيد بالنقابه سداد رسم القيد فقط وجعل ممارسه النقابه لنشاطها عن طريق جهازين فقط هما الجمعيه العموميه ومجلس النقابه وحددت لكل منهما اختصاصاته على سبيل الحصر ولا يجوز لاحدهما ان يمارس اختصاص الاخر واوضح المدعون توافر ركن الاستعجال فى طلباتهم وتوافر الصفه والمصلحه . وانهى المدعون صحيفه دعواهم بما سلف ذكره من طلبات ونظرت المحكمه الشق العاجل من الدعوى بجلسه 30/9/2012 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظه مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابه حافظه مستندات ومذكرة دفاع وبدات الجلسه تقرر حجز الدعوى للحكم اخر الجلسه , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به . المحكمه بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , واتام المداوله قانونا . ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من مجلس نقابه المحامين بزياده رسوم القيد وما تضمنه من زياده رسم الدمغه على القيد بالجدول العام بنقابه المحامين الى 3030 جنيه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات واتعاب المحاماه . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه والاجرائيه المقررة قانونا , ومن ثم فهى مقبوله شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان ولايه محاكم مجلس الدوله فى وقف تنفيذ القرارات الاداريه مشتقه من ولايتها فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابه القانونيه التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعيه , اذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له- بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل الحق – ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : اولهما : ركن الجديه : ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار- بحسب الظاهر من الاوراق –على اسباب جديه من حيث الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم باغائه عند نظر الموضوع , وثانيهما ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجديه فان الماده 120 من قانون المحاماه الصادر بالقانون 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 تنص على ان" نقابه المحامين مؤسسه مهنيه مستقله تضم المحامين فى جمفوريه مصر العربيه المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعيه على النحو الذى ينظمه هذا القانون . وتنص الماده 123 من ذات القانون على انه " تمارس النقابه العامه نشاطها عن طريق الاجهزه الاتيه : ( أ ) الجمعيه العموميه . (ب) مجلس النقابه . وتنص الماده 126 من ذات القانون على انه " علاوه على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعيه العموميه فى اجتماعها السنوى بما ياتى :................. (1) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه. وتنص الماده 181 من ذات القانون على ان " تكون موارد الصندوق من :........ (2) حصيله طوابع دمغه المحاماه . وتنص الماده 182 من ذات القانون على ان " تصدر نقابه المحامين لصالح صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه طوابع دمغه المحاماه بفئات من خمسه جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابه على اقتراح الصندوق . وتنص الماده 183 من ذات القانون على ان " تستحق الدمغه على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ..... وتكون قيمه الدمغه فى الحالات المتقدمه على النحو التالى :... وتنص الماده 185من ذات القانون على ان " علاوة على ما نص عليه فى الماده السابقه تستحق دمغه المحاماه على الاوراق الاتيه :....... (3) طلبات القيد بجداول المحامين . ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان نقابه المحامين مؤسسه مهنيه مستقله تضم المحامين المقيدين بجداولها وتعمل النقابه على تحقيق الاهداف التى انشئت من اجلها وفى مقدمتها تنظيم ممارسه مهنه المحاماه وضمان حسن ادائها وكفاله حق الدفاع للمواطنين , وحدد القانون الاجهزة التى تمارسها عملها وتحقيق 9اهدافها من خلالها وهى الجمعيه العموميه ومجلس النقابه . وتتولى الجمعيه النظر فى تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه . ومن حيث ان الاصل فى النصوص التشريعيه , هو الا تحمل على غير مقاصدها , والا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها , او بما يؤدى الى الالتواء بها عن سياقها , او يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصودة منها , ذلك ان المعانى التى تدل عليها هذه النصوص والتى ينبغى الوقوف عندها , هى تلك التى تعتبر كاشفه عن حقيقه محتواها , مفصحه عما قصده المشرع منها , مبينه عن حقيقه وجهته وغايته من ايرادها, ملقيه الضوء على ما عناه بها , ومرد ذلك ان النصوص التشريعيه لا تصاغ فى الفراغ .ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددا بمراعاه المصلحه المقصود منها , وهى بعد مصلحه اجتماعيه يتعين ان تدور هذه النصوص فى فلكها , ويفترض دوما ان المشرع رمي الى بلوغها متخذا من صياغته للنصوص التشريعيه سبيلا اليها . ومن ثم تكون هذه المصلحه الاجتماعيه غايه نهائيه لكل نص تشريعي , واطارالتحديد معناه , وموطنا لضمان الوحده العضويه للنصوص التى ينتظمها العمل التشريعي , بما يزيل التعارض بين اجزائها , ويكفل اتصال احكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها , لتغدو جميعها منصرفه الى الوجهه عينها التى ابتغاها المشرع من وراء تقريرها . ومن حيث ان المشرع فى قانون المحاماه افرد نصا خاصا بكل ما يتعلق بالدمغه فالماده 181حددت موارد الصندوق ومن بينها حصيله طوابع دمغه المحاماه وفى الماده 182 فئات دمغه المحاماه واجاز لمجلس النقابه تحديد فئات اخرى غير تلك التى حدددها فى النص ولم يخوله تحديد مقدارها او قيمتها وحدد فى المواد من 183 الى 185 حالات استحقاقها اذ حدد فى الماده 183 حالات استحقاق دمغه المحاماه بصفه عامه وحدد حاله محدده من حالات استحقاقها الخاصه بتقدير الاتعاب وحدد المشرع فى الماده 185 حالتين محددتين من حالات استحقاقها وهما التوكيلات وطلبات القيد ةمن حيث ان البين من نصوص المواد من 126و182و183و184و185 انها تضمنت تعبيرين قانونين الاول فى الماده 126 وهو " رسوم القيد ورسوم الدمغه " وتضمنت المواد 182 الى 185 عباره دمغه المحاماه " وهى وسيله تحصيل رسوم الدمغه وهما عبارتان تتناولان فكرة واحده ليس استقلال الاولى تتعلق" بالرسوم " , والثانيه تتعلق " بوسيله تحصيل هذه الرسوم والمتمثله فى الدمغه . ومن حيث ان المحكمه فى نظرها فى كل من العبارتين ومن اجل الوصول الى تفسير صحيح لهما لتحديد ما اذا كانت عبارتا " رسوم الدمغه " و " دمغه المحاماه " تفيدان الرسم ووسيله تحصيله ام تمثلان مفهومين مختلفين الاول هو رسم القيد والثانى هو دمغه المحاماه اللتين تناولهما النصان وقد تبين للمحكمه من خلال نصوص المواد 182و 185 ان دمغه المحاماه ليست الا وسيله لتحصيل رسوم الدمغه "وليس كل منهما شيئا مستقلا ومنفردا عن الاخر . ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء انه وفقا لما ورد بايصال سداد رسوم قيد جدول عام المقدم من النقابه بحافظه مستنداتها انه تضمن زياده رسوم القيد الى مبلغ 3030 جنيه , وكانت رسوم القيد تحتاج لزيادتها الى عرض امرها على الجمعيه العموميه للنقابه , وفقا لصريح نص الماده 126 من قانون المحاماه , كما ان البادى من الايصال انه تمت زياده دمغه المحاماه الى مبلغ 2664 جنيه مما يعد تعديلا لرسوم الدمغه المقرره على القيد بالجدول مما ينعقد الاختصاص به للجمعيه العموميه خاصه وان تعديل دمغه المحاماه على طلبات القيد بالجدول العام هى فى مجملها تعديل لرسوم القيد الذى لا ولايه فيه الا للجمعيه العموميه لنقابه المحامين ةمن حيث غنه بالنسبه لما اثاره بالنسبه للمواد من 181 الى 185 لان تلك المواد تتناول فى مجملها تحديد فئات الدمغه وحالات استحقاقها العامه والخاصه دون ان يخول مجلس النقابه تحديد مقدار الدمغه ( اى رسم الدمغه الذى هو المقابل الذى يتم سداده لقاء الخدمه التى تقدم للمطلوب منه هذا الرسم ) وكل ما خوله لمجلس النقابه ينحصر فى تحديد فئاتها دون مقدارها مما يجعل زياده الرسم مخالف للقانون مما يجعل مرجح الالغاء عند نظر الموضوع , الامر الذى يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ . كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب بسبب ما يتضمنه القيد المالى من خلق عقبه امام طالبي القيد تحول بينهم وبين ممارسه حق العمل من خلال مهنه المحاماه . ومن حيث انه و اذ توفر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركن الجديه والاستعجال , ويكون طلب المدعين بوقف تنفيذه قائما على ما يبرره يتعين الاستجابه له والحكم بوقف تنفيذه مع مايترتب على ذلك من اثار وهو ما تقضى به المحكمه . ومن حيث ان من اصابه الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاته عملا بالماده 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من اثار , على النحو المبين بالاسباب , والزمت المدعى عليه مصروفات هذا الطلب , وباحاله الدعوى الى هيئه مفوضى الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
باسم الشعب
مجلس الدوله
محكمه القضاء الادارى
الدائرة الثانيه
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 30/9/2012
برئاسه السيد المستشار / كارم عبد اللطيف عبد العظيم
نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه
وعضويه كل من:
السيد الاستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدوله
السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد على هاشم نائب رئيس مجلس الدوله
وبحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد سعد مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد / ابراهيم سيد امين السر
مسوده باسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 59787 لسنه 66ق المقامه من:
هدير عادل احمد محمد
احمد محمد بكر
مصطفى محمود حمدى حسن
حسين عصام احمد محمود
سماح رجب اسماعيل عبدالله
احمد محمد حسام الدين
ضد
نقيب المحامين
الوقائع
اقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 13/9/2012 طلبوا فى ختامها الحكم اولا :قبول الدعوى شكلا وثانيا : وبصفه مستعجله : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زياده رسوم القيد ابتداء بالنقابه الى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل الى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام النقابه برد هذه المبالغ المقرره بالزياده ثالثا : وفى الموضوع : بالغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار. مع الزام الجهه الارداريه المصروفات وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس نقابه المحامين بتاريخ 6/9/2012 برفع رسم الاشتراك من 1550الى 3500 جنيه بالمخالفه لنص الماده 126 من القانون 17 لسنه 1983 التى جعلت ذلك حقا مقصورا على الجمعيه العموميه وحدها دون سواها ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للمواد 10و13و123و124و129و143 وان القانون اوجب على من يرغب فى القيد بالنقابه سداد رسم القيد فقط وجعل ممارسه النقابه لنشاطها عن طريق جهازين فقط هما الجمعيه العموميه ومجلس النقابه وحددت لكل منهما اختصاصاته على سبيل الحصر ولا يجوز لاحدهما ان يمارس اختصاص الاخر واوضح المدعون توافر ركن الاستعجال فى طلباتهم وتوافر الصفه والمصلحه . وانهى المدعون صحيفه دعواهم بما سلف ذكره من طلبات ونظرت المحكمه الشق العاجل من الدعوى بجلسه 30/9/2012 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظه مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن النقابه حافظه مستندات ومذكرة دفاع وبدات الجلسه تقرر حجز الدعوى للحكم اخر الجلسه , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به . المحكمه بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , واتام المداوله قانونا . ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من مجلس نقابه المحامين بزياده رسوم القيد وما تضمنه من زياده رسم الدمغه على القيد بالجدول العام بنقابه المحامين الى 3030 جنيه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات واتعاب المحاماه . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه والاجرائيه المقررة قانونا , ومن ثم فهى مقبوله شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان ولايه محاكم مجلس الدوله فى وقف تنفيذ القرارات الاداريه مشتقه من ولايتها فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابه القانونيه التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعيه , اذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له- بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل الحق – ان طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : اولهما : ركن الجديه : ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار- بحسب الظاهر من الاوراق –على اسباب جديه من حيث الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم باغائه عند نظر الموضوع , وثانيهما ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجديه فان الماده 120 من قانون المحاماه الصادر بالقانون 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 تنص على ان" نقابه المحامين مؤسسه مهنيه مستقله تضم المحامين فى جمفوريه مصر العربيه المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعيه على النحو الذى ينظمه هذا القانون . وتنص الماده 123 من ذات القانون على انه " تمارس النقابه العامه نشاطها عن طريق الاجهزه الاتيه : ( أ ) الجمعيه العموميه . (ب) مجلس النقابه . وتنص الماده 126 من ذات القانون على انه " علاوه على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعيه العموميه فى اجتماعها السنوى بما ياتى :................. (1) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه. وتنص الماده 181 من ذات القانون على ان " تكون موارد الصندوق من :........ (2) حصيله طوابع دمغه المحاماه . وتنص الماده 182 من ذات القانون على ان " تصدر نقابه المحامين لصالح صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه طوابع دمغه المحاماه بفئات من خمسه جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابه على اقتراح الصندوق . وتنص الماده 183 من ذات القانون على ان " تستحق الدمغه على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ..... وتكون قيمه الدمغه فى الحالات المتقدمه على النحو التالى :... وتنص الماده 185من ذات القانون على ان " علاوة على ما نص عليه فى الماده السابقه تستحق دمغه المحاماه على الاوراق الاتيه :....... (3) طلبات القيد بجداول المحامين . ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان نقابه المحامين مؤسسه مهنيه مستقله تضم المحامين المقيدين بجداولها وتعمل النقابه على تحقيق الاهداف التى انشئت من اجلها وفى مقدمتها تنظيم ممارسه مهنه المحاماه وضمان حسن ادائها وكفاله حق الدفاع للمواطنين , وحدد القانون الاجهزة التى تمارسها عملها وتحقيق 9اهدافها من خلالها وهى الجمعيه العموميه ومجلس النقابه . وتتولى الجمعيه النظر فى تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التى يؤديها المحامون لصالح النقابه بناء على اقتراح مجلس النقابه . ومن حيث ان الاصل فى النصوص التشريعيه , هو الا تحمل على غير مقاصدها , والا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها , او بما يؤدى الى الالتواء بها عن سياقها , او يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصودة منها , ذلك ان المعانى التى تدل عليها هذه النصوص والتى ينبغى الوقوف عندها , هى تلك التى تعتبر كاشفه عن حقيقه محتواها , مفصحه عما قصده المشرع منها , مبينه عن حقيقه وجهته وغايته من ايرادها, ملقيه الضوء على ما عناه بها , ومرد ذلك ان النصوص التشريعيه لا تصاغ فى الفراغ .ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددا بمراعاه المصلحه المقصود منها , وهى بعد مصلحه اجتماعيه يتعين ان تدور هذه النصوص فى فلكها , ويفترض دوما ان المشرع رمي الى بلوغها متخذا من صياغته للنصوص التشريعيه سبيلا اليها . ومن ثم تكون هذه المصلحه الاجتماعيه غايه نهائيه لكل نص تشريعي , واطارالتحديد معناه , وموطنا لضمان الوحده العضويه للنصوص التى ينتظمها العمل التشريعي , بما يزيل التعارض بين اجزائها , ويكفل اتصال احكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها , لتغدو جميعها منصرفه الى الوجهه عينها التى ابتغاها المشرع من وراء تقريرها . ومن حيث ان المشرع فى قانون المحاماه افرد نصا خاصا بكل ما يتعلق بالدمغه فالماده 181حددت موارد الصندوق ومن بينها حصيله طوابع دمغه المحاماه وفى الماده 182 فئات دمغه المحاماه واجاز لمجلس النقابه تحديد فئات اخرى غير تلك التى حدددها فى النص ولم يخوله تحديد مقدارها او قيمتها وحدد فى المواد من 183 الى 185 حالات استحقاقها اذ حدد فى الماده 183 حالات استحقاق دمغه المحاماه بصفه عامه وحدد حاله محدده من حالات استحقاقها الخاصه بتقدير الاتعاب وحدد المشرع فى الماده 185 حالتين محددتين من حالات استحقاقها وهما التوكيلات وطلبات القيد ةمن حيث ان البين من نصوص المواد من 126و182و183و184و185 انها تضمنت تعبيرين قانونين الاول فى الماده 126 وهو " رسوم القيد ورسوم الدمغه " وتضمنت المواد 182 الى 185 عباره دمغه المحاماه " وهى وسيله تحصيل رسوم الدمغه وهما عبارتان تتناولان فكرة واحده ليس استقلال الاولى تتعلق" بالرسوم " , والثانيه تتعلق " بوسيله تحصيل هذه الرسوم والمتمثله فى الدمغه . ومن حيث ان المحكمه فى نظرها فى كل من العبارتين ومن اجل الوصول الى تفسير صحيح لهما لتحديد ما اذا كانت عبارتا " رسوم الدمغه " و " دمغه المحاماه " تفيدان الرسم ووسيله تحصيله ام تمثلان مفهومين مختلفين الاول هو رسم القيد والثانى هو دمغه المحاماه اللتين تناولهما النصان وقد تبين للمحكمه من خلال نصوص المواد 182و 185 ان دمغه المحاماه ليست الا وسيله لتحصيل رسوم الدمغه "وليس كل منهما شيئا مستقلا ومنفردا عن الاخر . ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء انه وفقا لما ورد بايصال سداد رسوم قيد جدول عام المقدم من النقابه بحافظه مستنداتها انه تضمن زياده رسوم القيد الى مبلغ 3030 جنيه , وكانت رسوم القيد تحتاج لزيادتها الى عرض امرها على الجمعيه العموميه للنقابه , وفقا لصريح نص الماده 126 من قانون المحاماه , كما ان البادى من الايصال انه تمت زياده دمغه المحاماه الى مبلغ 2664 جنيه مما يعد تعديلا لرسوم الدمغه المقرره على القيد بالجدول مما ينعقد الاختصاص به للجمعيه العموميه خاصه وان تعديل دمغه المحاماه على طلبات القيد بالجدول العام هى فى مجملها تعديل لرسوم القيد الذى لا ولايه فيه الا للجمعيه العموميه لنقابه المحامين ةمن حيث غنه بالنسبه لما اثاره بالنسبه للمواد من 181 الى 185 لان تلك المواد تتناول فى مجملها تحديد فئات الدمغه وحالات استحقاقها العامه والخاصه دون ان يخول مجلس النقابه تحديد مقدار الدمغه ( اى رسم الدمغه الذى هو المقابل الذى يتم سداده لقاء الخدمه التى تقدم للمطلوب منه هذا الرسم ) وكل ما خوله لمجلس النقابه ينحصر فى تحديد فئاتها دون مقدارها مما يجعل زياده الرسم مخالف للقانون مما يجعل مرجح الالغاء عند نظر الموضوع , الامر الذى يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ . كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب بسبب ما يتضمنه القيد المالى من خلق عقبه امام طالبي القيد تحول بينهم وبين ممارسه حق العمل من خلال مهنه المحاماه . ومن حيث انه و اذ توفر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركن الجديه والاستعجال , ويكون طلب المدعين بوقف تنفيذه قائما على ما يبرره يتعين الاستجابه له والحكم بوقف تنفيذه مع مايترتب على ذلك من اثار وهو ما تقضى به المحكمه . ومن حيث ان من اصابه الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاته عملا بالماده 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من اثار , على النحو المبين بالاسباب , والزمت المدعى عليه مصروفات هذا الطلب , وباحاله الدعوى الى هيئه مفوضى الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .