منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 1

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

     اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض  1 Empty اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 1

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 10:17 pm


    اثبات جريمة السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
    بتاريخ 05-02-1957
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .
    [/FONT]

    =================================
    الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
    بتاريخ 05-02-1957
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 4
    متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق
    و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1670 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 373
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654
    بتاريخ 21-05-1980
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .


    =================================
    الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341
    بتاريخ 11-06-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .


    =================================
    الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
    بتاريخ 24-04-1933
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .


    =================================
    الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
    بتاريخ 24-04-1933
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 4
    إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

    ( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0378 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 274
    بتاريخ 05-03-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة " و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات " . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .


    =================================
    الطعن رقم 1519 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358
    بتاريخ 11-06-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

    ( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
    =================================
    الطعن رقم 2146 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 550
    بتاريخ 24-02-1936
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .


    =================================
    الطعن رقم 0983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 169
    بتاريخ 21-03-1938
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

    ( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 384
    بتاريخ 12-12-1938
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى - الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .


    =================================
    الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
    بتاريخ 22-03-1943
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .


    =================================
    الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
    بتاريخ 22-03-1943
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .


    =================================
    الطعن رقم 1485 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 31
    بتاريخ 24-12-1945
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .


    =================================
    الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9
    بتاريخ 10-04-1930
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 3
    الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .


    =================================
    الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
    بتاريخ 12-03-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

    ( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 289
    بتاريخ 16-04-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .


    =================================
    =================================
    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
    بتاريخ 22-04-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
    فقرة رقم : 2
    إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
    بتاريخ 22-04-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

    ( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )

    =================================


    اثبات جريمة القذف
    =================================
    الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 03-06-1952
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .


    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
    بتاريخ 16-02-1954
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
    فقرة رقم : 1
    إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .


    =================================

    اركان جريمتى السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825
    بتاريخ 21-10-1987
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 2
    قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها - و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

    ( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
    =================================





    اركان جريمة القذف
    =================================
    الطعن رقم 0379 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 297
    بتاريخ 19-03-1934
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف
    فقرة رقم : 2
    ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته فى هذا الشأن .

    ( الطعن رقم 379 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )
    =================================


    اركان جريمتى السب والقذف
    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .


    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 3
    لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .


    =================================
    الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
    بتاريخ 07-01-1991
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .


    =================================





    استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    =================================
    الطعن رقم 5511 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 434
    بتاريخ 06-04-1982
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .


    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
    بتاريخ 11-06-1931
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .


    =================================
    الطعن رقم 1171 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227
    بتاريخ 10-06-1940
    الموضوع : سب و قذف
    الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
    فقرة رقم : 1
    إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .

    محكمة جنايات القاهرة
    الدائرة الاولي
    مذكرة
    بدفاع السيد الدكتور / سيد عبده مصطفي مشعل
    مدعي بالحق المدني
    ضد
    السيد / محمد السيد سعد السيد
    متهم
    في الدعوي رقم 20624 لسنه 2007 جنح حلوان
    المحدد لنظرها جلسة 2/9/2007
    الوقائع
    - احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة علي سند انه بتاريخ 1/6/2007 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة .......
    - اولا : اصدر صحيفة بالمخالفة للاحكام المقررة قانونا بان اصدر جريده حلوان اليوم بغير ترخيص من الجهه المختصه علي النحو المبين بالتحقيقات .
    - ثانيا : سب وقذف علنا المدعي بالحق المدني بصفته وزير الدوله للانتاج الحربي وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان بان اسند اليه بسوء نيه عن طريق النشر في مقال بالعدد رقم 37 من جريده حلوان اليوم ( اهداره للمال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب ، سيد مشعل اسوا نائب في تاريخ حلوان ) وهي امور لو صدقت لاوجبت عقابه واحتقاره عند اهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات .
    و اثناء التحقيقات ادعي المجني عليه مدنيا بمبلغ قدره 2001 جنية " الفان وواحد جنيها " علي سبيل التعويض المدني الموقت تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء الافعال التي ارتكابها المتهم حياله ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/5 ، 200 مكرر ،302،303،306،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 .
    الدفاع :
    نوجز دفاعنا فيما يلي :_
    اولا : - توافر اركان جريممة السب و القذف :
    - حيث يتعين لتوافر جريمة السب و القذف المنصوص عليها بالمواد 171/5 ، 302 ،303 ، 306 ،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 عذه اركان وتنص الماده 302 من قانون العقوبات علي : -
    - " يعد قاذفا كل من اسند الي غيره باحدي الطرق المبينه بالماده 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقه لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
    - ومن ذلك النص يتضح ان لجريمة القذف عده اركان هي : -
    - 1- ان يكون القذف باسناد امرا معين :
    حيث اسند المتهم الي المدعي بالحق المدني بصفته وزير الدولة للانتاج الحربي بالجريده المسماه " حلوان اليوم " بالعدد الصادر في 1/6/2007 رقم 37 بالصفحة الاولي مانشيت اعلي الصفحة " الوزير يهدد المال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب " وبذات الصفحة تحت عنوان :- " الوزير يهدر المال العام بتوزيع منتجات المصانه علي المحاسيب ، مشعل قرر توزيع 425 بوتاجاز مطور علي اعضاء مجلس الشعب لمنع الاستجوابات في مسلسل اهدار المال العام " .... واستطرد محرر المقال في هذا الخبر ان الصحف المصرية نشرت خبرا تحت عنوان " بوتاجاز لكل نائب " ...... وجاء بهذا الخبر " وحلوان اليوم " تسال : لماذا يقدم الدكتور سيد مشعل 425 بوتوجاز مطور الي 425 عضوا بمجلس الشعب ؟ وهل قبل اعضاء مجلس الشعب هذه الهدية غير المعروف سببها ؟ وان كنا نحن نعتبرها في مقابل ان يسكت اعضاء المجلس عن مقدمها ...لان لان هذا التصرف يا ساده هو عباره عن اهدار اموال المصانع و العمال بوزارة الانتاج الحربي ...بل اهدار للمال العام .....
    وكذلك نشر المتهم بجريدته بصدد الصفحة الثالثة تحت عنوان " من عاش في حلوان يوكد ان نصر الدين هو النائب الحقيقي للدائرة ، سيد مشعل اسوا نائب في تاريخ حلوان بل اسوا نائب في مصر .
    واورد بهذا الخبر ... ولعل المثل الشعبي الذي يقول ...لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل ينطبق علي الدكتور سيد مشعل تماما و بالحرف .... وطبعا كل منا يعرف ماذا حدث في نتيجة الانتخابات من تسخير عشرات الملايين من المال العام لهدف واحد وهو فوز سيد مشعل ....وايضا ترك مشعل الحبل علي الغارب لصغار رجاله يفعلون ما يحلوا وما يطيب لهم في حلوان الي اخر ما جاء بهذا الخبر .
    ولما كانت جميع هذه الوقائع و المطاعن التي اسندها المتهم الي المدعي بالحق المدني تاره بصفته وزير الدوله للانتاج الحربي وتارة اخري بصفته النيابية حيث انه عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان جميع هذه الوقائع كاذبه ومغرضه ولا يمكن باي حال ان نتصور ان النشر حصل للمصلحة العامة فالمدعي بالحق المدني بصفته وزير الدولة للانتاج الحربي اسند اليه المتهم انه يقوم بتوزيع البوتاجاز علي اعضاء مجلس الشعب !!!! ويهدر المال العام ليسكت عنه اعضاء المجلس الامر الذي لو صح لوجب عقاب المدعي بالحق المدني وخضوعه لقانون العقوبات ولم يقدم المتهم اي دليل علي صحة ما اسنده الي المدعي بالحق المدني بصفته بل كانت الطامه الكبري ان الجريده المسماه " حلوان اليوم " ليس لها ترخيص مزاوله وكذلك المتهم ليس صحفيا مقيد بنقابة الصحفيين الامر الذي يعد معه ركن الاسناد متوافر في حق المتهم .
    2- تعيين الواقعة : -
    حيث ان الوقائع المنسوبة الي المدعي بالحق المدني من قبل المتهم بجريده " حلوان اليوم " و التي لم يسبق حصولها علي ترخيص وفقا لنص الماده 200 مكرر من قانون العقوبات وتعديلاته كانت الوقائع المنسوبة الي المدعي بالحق المدني تارة معينه ومحدده وفقا لما سلف ذكره تتوافر بها جريمة القذف و التشهير وتارة اخري غير معينه بما تتوافر معها جريمة السب .
    3- ركن العلانية :-
    حيث انه وفقا لنصالماده 171/5 من قانون العقوبات فقد توافر ركن العلانية وذلك بطريقة النشر في احدي المطبوعات " جريده حلوان اليوم " و المعدة و المعروضة و التي يتم توزيعها و بيعها علي اعداد من الناس بغير تمييز ورسخت العبارات المنشورة و الاخبار المكذوبة المنسوبه الي المدعي بالحق المدني في يقين المواطنين مما يعد معه هذا الركن متوافرا .
    4- ان يكون من شان الاسناد معاقبة المسند اليه قانونا و احتقاره عند اهل وطنه :-
    حيث ان الثابت ان العبارات و الاخبار المسنده من قبل المتهم الي المدعي بالحق المدني من شانها جميعا و لو صح خبر واحد فيها لوجب معاقبة المدعي بالحق المدني فقد اسند اليه المتهم انه اهدر المال العام دون الوقوف او التحري عن مدي صحة هذا الخبر ودون تقديم الدليل الذي يسانده بل جاءت عباراته مرسلة لا سند لها من الوقائع او القانون و انه يشتري سكوت اعضاء مجلس الشعب عند كل نائب له بوتوجاز !!! وتاره اخري يشبهه بالجبار الذي لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل ، وانه اسوا نائب في تاريخ حلوان بل اسوا نائب في مصر الامر الذي يكون من شانه معاقبته او احتقاره عند اهل وطنه .
    ثانيا : توافر القصد الجنائي :-
    حيث ان الثابت من الاوراق و التحقيقات ان المتهم يضمر السوء والتشهير بالمدعي بالحق المدني وكان مراده ان يظهر المدعي بالحق المدني في صورة الوزير و النائب الذي يستغل منصبه وسلطته و اهداره للمال العام وانه اسوا نائب عن دائرة حلوان وقد قام بنشر هذه الوقائع بالجريده التي يراس مجلس ادارتها و التي لم يصدر لها ترخيص باصدارها وفقا للقانون رقم 96 لسنه 1996 بشان تنظيم الصحافة وفقا لما ورد بكتاب المجلس الاعلي للصحافة المؤرخ 14/6/2007 المرفق بالاوراق الموجه الي نيابة استئناف القاهرة الامر الذي مفاده سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والاراده خاصة وانه له ادني صله بمجال اللصحافة كما اقر بالتحقيقات حيث ان المتهم ليس مقيد بنقابة الصحفيين .
    وحيث قضت محكمة النقض ان :-
    الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه ، واذا كان من حق قاضي الموضوع ان يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي فان لمحكمة النقض ان تراقب فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح .
    ( الطعن رقم 615 لسنه 40ق جلسة 31/5/1970 )
    وكذلك قضت ان :-
    " لاعبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمتي كان المفهوم من عبارات الكاتب انه يريد بها اسناد امرا شائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الامر لاوجب عقاب من اسند اليه او احتقاره عند اهل وطنه فان ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب ايا كان القالب او الاسلوب الذي صيغ فيه " .
    ( الطعن رقم 43 لسنه 64ق جلسة 11/12/1993 )
    وكذلك قضت :-
    " يتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف و السب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم الي المجني عليه شائنه بذاتها "
    ( الطعن رقم 224 لسنه 40ق جلسة 11/5/1970 )
    و الثابت من التحقيقات في النيابة ان المتهم ومن هم وراءه قد صال وجال بوقائع السباب و القذف في حق المدعي بالحق المدني دون وازع من ضمير وهو يعلم ان الجريده سيتلقفها القاضي و الداني و المعروضة للتوزيع علي الناس بدون تمييز الامر الذي يتعين معه و بحق توقيع اقصي العقوبة المقرره بمواد الاحالة ردعها للمتهم ولكل من يسول له نفسه النيل من الشرفاء .
    ولا يجوز القول ان ما اقترفه المتهم من وقائع قبل المدعي بالحق المدني انها من قبيل النقد المباح لان ما جاء بكتاب المجلس الاعلي للصحافة المورخ في 14/6/2007 المرفق بالاوراق انه لم يصدر ترخيص للجريده المسماه " حلوان اليوم " الامر الذي يعد معه المتهم مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالماده 200 مكرر من قانون العقوبات اضافة الي ذلك فان المتهم قد اقر بالتحقيقات انه ليس له ادني صله بالعمل الصحفي فكيف يتسني لله اصدار جريده بدون ترخيص وتوجيه وقائع السب و القذف و التشهير بالمدعي بالحق المدني و اخرين .
    وحيث قضت المحكمة النقض بان : -
    " النقد المباح هو ابداء الراي في اجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب او اهانه او قذف حسب الاحوال .
    ( الطعن رقم 3087 لسنه 62ق جلسة 8/5/2000 )
    الخلاصة:
    من جماع ما سبق يتضح من العبارات و الوقائع التي اسندها المتهم الي المدعي بالحق المدني بالجريده المسماه " حلوان اليوم " لم يقم دليل علي صحتها وكان قصد المتهم النيل من المدعي بالحق المدني و التشهير به واهانته وزعزعه مكانته دون سند حال كون المدعي بالحق المدني يشغل منصبا عاليا فهو وزير الدولة للانتاج الحربي وعضو مجلس الشعب عن الدائرة 24 حلوان ومشهود له بالكفاءة و النزاهة و الوطنية فكان احد رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اكتوبر المجيدة الذين حملوا ارواحهم علي اكفهم فداء وتضحية بذاته للوطن .
    واخيـــرا ...وعن الدعوي المدنية فانه قد ترتب علي تلك الوقائع اضرارا مادية و ادبية المت بالمدعي بالحق المدني وقد توافرت اركان المسئولية التقصيرية من خطا وضرر و علاقة السببية بينهما .
    وحيث سبق وان ادعي المدعي بالحق بالتحقيقات امام النيابة العامة بمبلغ 2001 جنية " فقط الفا وواحد جنية " علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الاضرار التي لحقت به وذلك بموجب الطلب المورخ 10/6/2007 وقد قام بسداد الرسم المقرر وهذا الطلب مرفق بالاوراق الامر الذي نلتمس معه وبحق الزام المتهم بان يودي الي المدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جحنية علي سبيل التعويض المدني الموقت .
    فلهذه الاسباب وللاسباب التي تراها هيئتكم الموقرة افضل نلتمس الحكم :-
    اولا : بتوقيع اقصي العقوبة المقرره بالمواد 171/5 ، 200 مكرر ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 .
    ثانيا بالزام المتهم بان يودي الي المدعي ابلحق المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت .
    مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
    وكيل المدعي بالحق المدني
    أ . د / محمد رفعت الصباحي
    المحامي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    صدر حكم جنح 28/2/2009

    صدر هذا الحكم الآتى بيانه فى القضية رقم 38110 لسنة 2008 جنح بندر الفيوم

    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ....................... ضد / أشرف فتحى أحمد عبد اللطيف
    حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما يتبين من سائر أرواقها فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر بصحيفة طالبا فى ختامها بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 171،302 من قانون العقوبات ،، ثانيا : بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ...................،
    وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 21/7/2008 قام المدعى عليه الأول بسب و قذف المدعى بالحق المدنى كما هو الثابت بالطلب المقدم منه مفاده إعلانه رسميا بقرار فصله من اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم والحزب بأكمله جزاءا على التحقيقات التي تمت معه ................. والمدعى بصفته رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد أشر على الطلب لتحويله إلى الموظف المختص لتسليمه للمدعى عليه الأول صورة من ذلك القرار.............. حيث قام المتهم بعد التأشير عليه من المدعى بالرد كتابيا بأسفل هذا الطلب بتهم فيه المدعى بالحق المدنى بأنه لص هو وآخرين بلأسم ووقع على ذلك بخط يده ولم يكتفى المدعى عليه الأول بذلك بل بل قام بسبه و قذفه فى جريدة (روز اليوسف ) العدد 937 الإثنين الموافق 11/8/2008 يتهم فيها المدعى بأنه جمع مبلغ تسعة آلاف جنية تبرعات منم رجال الأعمال فى منطقة كوم أوشيم بالإيصالات من دفتر لم يكن موجود بالرغم من أن جميع المستندات كانت تحت يد المدعى الأول بصفته أمين الصندوق حتى تم فصله وحيث ما اقترفه المدعى الأول قد أضر به أضرار جسيمة بين أهله ووطنه وفى عمله لذا يطالب بالتعويض السالف ذكره مؤقتا ، وأن الغرض من اختصام المدعى الثانى بصفته هو لينضم إلى المدعى بالحق المدنى فى طلباته ......،
    وقدم المستندات .....أصل المستند المدون بأسفله عبارات الإتهام للمدعى بالحق المدنى ، صورة ضوئية من قرار فصل المدعى عليه الأول ، صور من الصحفة الأولى لجريدة روزاليوسف تحوى العبارات السابق الإشارة إليها.....،
    وتداولت الدعوى بالجالسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعى بالحق المدنى و المتهم كل بوكيل عنه ودفع الأخير بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، عدم قبول الدعوتين المدنية و الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون إستناد إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنتفاء صلة المتهم فيما يخص الواقعة الثانية ( النشر ) ، عدم وجود ركن العلانية ، مشروعية الفعل ، و إلتمس البراءة وقدم من المستندات ( بلاغ إلى السيد المستشار المحامى العام ، آخر إلى رئيس جهاز المركزى للحاسبات ،مذكرة إلى السيد المستشار / رئيس محكمة الفيوم ، شكوى للسيد أمين الصندوق الحزب الوفد ،2 محضر إستلام عهدة ، خطاب لجنة الوفد لإستلام عهدة ،خطاب موجه للبنك الأهلى ، كشوف حساب ، صور من إيصال ..................طالعتهم المحكمة ) وقدم مذكرة بدفاعه دون فيها ما ابداه من دفوع و دفاع وإلتمس البراءة و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ....،
    وحيث أنه عن الدفع الأول من دفعى الحاضر عن المتهم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ".
    كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه "تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " .
    وحيث أنه عن الدفع الثانى من دفوع الحاضر عن المتهم الواردة بمذكرة دفاعه ......... بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تطبيقا لنص المادة3 من قانون الإجراءات الجنائية ....، و كان نص المادة 3 قد نص على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 308،307،306،303،292،279،277،274،185 من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
    وكانت أحكام محكمة النقض قد استقر قضائها على أنه "من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يشترط التوكيل الخاص إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
    (الفقرة 3من الطعن رقم 15474 لسنة 60ق-تاريخ الجلسة 11/11/1997 مكتب فنى 48 رقم الصفحة 1225. )
    ... ومن جماع ما تقدم وكان المدعى بالحق المدعى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر ومن ثم بات الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم على غير صحيح القانون وتقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق...........،
    ولما كان ذلك وكان المتهم ليس من ضمن الموظفين العموميين أو ذا صفة نيابية ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكونها جناية قد جانبه الصواب و تقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق .........،
    وحيث أنه عن موضوع الدعوى.........وكان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه المباشر طالبا فى ختاما صحيفتها معاقبة المتهم بتوقيع أقصى الدعوى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 302،171 من قانون العقوبات و كانت المادة171 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من أغرى واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها و يعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع ويعتبر القول أو الصياح علينا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة و الرسوم و الصور و الصور الشمسية و الرموز و غيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان .
    وكانت محكمة النقض فى تطبيقاتها على تلك المادة قد استقرت أحكامها على أنه من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . و ان إغفال هذا البيان المهم يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره فى حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث طبيعة المكان الذى حدث فيه و ما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلا عاما ، فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها بما يستوجب نقضه . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 21لسنة 47ق- تاريخ الجلسة 18/04/ 1966 مكتب فنى 28رقم الصفحة 503.
    لما كانت العلانية المنصوص عليها فى المادة 171من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم المصادفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى مدوناته على القول بأن السب حصل فى سلم المنزل و قد أثبته الضابط فى المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح بإعتباره مكانا عاما ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر العناصر التى تجعل من سلم محلا عاما على الصور المتقدمة ، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول السب فى هذا المكان ، فإنه يكون قاصرا قصورا ويستوجب نقضه . الفقرة رقم 1من الطعن رقم 1165لسنة 46ق- تاريخ الجلسة 27/02/1977مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693.
    إن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإذاعة بجرد الجهر بالألفاظ النابية فى المحل العام مع العلم بمعناها . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 224 لسنة 40ق- تاريخ الجلسة 11/05/1970 مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693
    لا يكفى لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى االمجنى عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى و يستظهر الجليل على أنه ما أسنده إلى المجنى عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 803لسنة 39ق- تاريخ الجلسة13/10/1969مكتب فنى 20رقم الصفحة 1032 .
    المكان العام بالمصادفة – كالمشتفيات – هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث حادث قهرى أو بسبب غير مشروع الفقرة رقم 02/11/1967 مكتب فنى 19رقم الصفحة 1121.
    الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 33لسنة 35ق- تاريخ الجلسة 02/11/1965 مكتب فني 16 الصفحة 787.
    العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1995 لسنة 25ق- تاريخ الجلسة 19/03/ 1956مكتب فني 7 رقم الصفحة 367.
    وحيث أن المحكمة تود أن تنوه أن القضية تنقسم حسبما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة إلى واقعتين أولهما ونسبت للمتهم أنه تناول عبارات بالرد بأسفل الطلب المقدم إليه والثانية بإتهامه بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جريدة روزاليوسف وحيث أن المحكمة وعند تناولها للواقعة الأولى وحسبما جاءت أحكام محكمة النقض سالفة الذكر و ما استخلصته المحكمة من إلمامها بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة فى أن المتهم لم يكن قاصدا إذاعة ما تناوله من ألفاظ بالرد على ذلك المستند كما أن المكان الذى حررت فيه تلك العبارات أو تداول به هذا المستند قد اكتنفه الغموض بكافة جوانبه و الذى يتحتم لإنزال العقاب على فاعل ذلك الجرم أن تتم العلانية فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة كما أنه لا يكفى لإدانة المتهم أن يتداول ذلك المستند بين أيدى الموظفين العمومين بل يلزم أن يكون قصد المتهم إذاعة ما به من ألفاظ ........... الأمر الذى يتنفى معه ركن تلك الواقعة و هو ركن ركين من أركان تلك الجريمة..........حيث أنه عن الواقعة الثانية من قيام المتهم بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جري

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:53 pm