أركان جريمة السب العلني
-------------------------------------------
أركان جريمة السب العلني هي :
1. أن يكون السب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت 0
2. أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين
3. أن يكون بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 ع
4. القصد الجنائي
وفيما يلي تفصيل لكل ركن من الأركان سالفة الذكر
الركن الأول : أن يكون السب بإسناد عيب معين بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفيةكانت وهذا الركن هو الذي يميز السب من القذف لا يكون إلا بإسناد أمر أو واقعة معينةبزمان ومكان وظروف خاصة أو علي الأقل معينة بعض التعيين أما السب فلا يكون بإسنادواقعة معينة بل يكون بإسناد عيب معين بغير تعيين وقائع أو بتوجيه عبارات تخدشالناموس والاعتبار 0
أما العيب المعين فيراد به كل نقص في صفات المسند إليه أوأخلاقه أو سيرته فمن يقول عن أخر لص أو مزور أو سكير أو فاسق أو ماجن فإنه يسندبذلك عيبا معينا 0
وأما العبارات التي تخدش الناموس أو الاعتبار فهي كل عبارة تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته وهذا المعني علي إطلاقه يدخل فيه إسناد العيوب المعينة ولكن قد يخدش الناموس والاعتبار بغير إسناد عيب معين 0
وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أوالاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجانيفإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا إذا ثبت أنالمتلفظ بها يقصد معناها المجازي لان الأصل في الكلام الحقيقة فمن وصف أخر بأنهعريض القفا فلا يعتبر وصفه هذا سبا إلا إذا تبين من ظروف الواقعة أنه أراد بذلكوصفه بالغباوة والبلادة 0
ولابد عند تفهم معاني الألفاظ ومراميها من الرجوع إلىعرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ فقد يكون للعرف المحلي دخل كبير في تحديد معانيألفاظ السب وقد يكون اللفظ بريئا من كل عيب في جهة وشائنا في جهة أخري 0
وقديكون بعض الألفاظ علي ظاهرة غير شائن وليس في معناه بحسب الأصل ما يؤلم النفس أويحط من الكرامة ولكنه قد يحمل في بعض الأوساط أو بحسب نية المتلفظ به معاني خاصة تجعله في إعداد ألفاظ السب فمن ذلك لفظ برمكي أو نمرسي ويدخل في السب أيضا نسبة الأمراض المكروهة فمن قال لأخر يا أبرص أو يا مسلول يعد سابا وكذلك نسبة العيوبالخلقية كما لو قال له يا أعمي أو يا أعور أو يا أعرج والأصل أن نسبة شخص إلي دينأو مذهب معين أو فرقة أو طائفة معينة لا يعد سبا لكن قد ينصرف ذلك إلي معني السببحكم العرف أو الوسط إذا أراد به قائله ذلك المعني فمن ذلك قول إنسان لأخر يا درزيأو يا يهودي أو نصراني أو يابن الفرماسوني 0
كذلك الحكم فيما يتعلق بنسبة شخص إليجنسية معينة فمن قال لأخر يا إنجليزي أو يا فرنسي فالأصل إلا شيء في ذلك لكن إذاقال له يا ابن المالطي مثلا فقد يكون لذلك معني خاص بحسب قصد القائل وتأويل العرفومن هذا القبيل النسبة إلى صناعة أو حرفة معينة كقولهم يا جزار أو يافران أو ياحنوتي أو يا زبال 00الخ ومن العبارات ما تتضمن إسناد أمور شائنة وكان الأولى بها أنتعد قذفا لولا أنها مسوقة في قالب الإبهام وليس فيها التعيين الكافي لاعتبارها قذفاكقولهم حاد عن جادة الحق واتبع سبيل الغواية فمثل هذه العبارات تعد سبا لا قذفا لانمن شأنها خدش الناموس والاعتبار 0
الركن الثاني : أن يكون السب موجها إلي شخص أوأشخاص معينين ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخصالمجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور ما لم يوجد شخصيكون له هذا الحق ولكن الشارع لا يتطلب أن يكون هذا التحديد تفصيليا دقيقا وإنمايكتفي بأن يكون نسبيا وضابطة أن يكون ممكنا لفئة من الناس التعرف علي المجني عليهوقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنهحدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب ويترتب علي ذلك أن إغفال الجاني بعضمعالم شخصية المجني عليه أو أغلبها لا يحول دون قيام الجريمة طالما أن ذلك لا يحولدون تحديد هذه الشخصية 0
ولا يتطلب القانون أن تصدر عبارات السب في حضور المجنيعليه أو أن تصل إلي علمه فقد هدف الشارع بتحريم السب إلي حماية المكانة الاجتماعيةللمجني عليه لا صيانة نفسه من الإيلام الذي قد تتعرض له 0
الركن الثالث : أنيكون السب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات 0
تتحقق علانية السب إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أوطريق عام أو أي مكان مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى وكذلك يكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان مطروقأو وقع بحيث يستطيع رؤية من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
الركن الرابع القصد الجنائي :
لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ويعتبرالقصد الجنائي متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب عالما إنها تتضمن عيبا معيناوأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي وفي هذه الحالة وعلي المتهم إثبات العكس فإذا كانت الألفاظ التي تفيد بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبارنية المتهم أو لأنها جارية علي السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه بغير أن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي
-------------------------------------------
أركان جريمة السب العلني هي :
1. أن يكون السب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت 0
2. أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين
3. أن يكون بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 ع
4. القصد الجنائي
وفيما يلي تفصيل لكل ركن من الأركان سالفة الذكر
الركن الأول : أن يكون السب بإسناد عيب معين بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفيةكانت وهذا الركن هو الذي يميز السب من القذف لا يكون إلا بإسناد أمر أو واقعة معينةبزمان ومكان وظروف خاصة أو علي الأقل معينة بعض التعيين أما السب فلا يكون بإسنادواقعة معينة بل يكون بإسناد عيب معين بغير تعيين وقائع أو بتوجيه عبارات تخدشالناموس والاعتبار 0
أما العيب المعين فيراد به كل نقص في صفات المسند إليه أوأخلاقه أو سيرته فمن يقول عن أخر لص أو مزور أو سكير أو فاسق أو ماجن فإنه يسندبذلك عيبا معينا 0
وأما العبارات التي تخدش الناموس أو الاعتبار فهي كل عبارة تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته وهذا المعني علي إطلاقه يدخل فيه إسناد العيوب المعينة ولكن قد يخدش الناموس والاعتبار بغير إسناد عيب معين 0
وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أوالاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجانيفإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا إذا ثبت أنالمتلفظ بها يقصد معناها المجازي لان الأصل في الكلام الحقيقة فمن وصف أخر بأنهعريض القفا فلا يعتبر وصفه هذا سبا إلا إذا تبين من ظروف الواقعة أنه أراد بذلكوصفه بالغباوة والبلادة 0
ولابد عند تفهم معاني الألفاظ ومراميها من الرجوع إلىعرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ فقد يكون للعرف المحلي دخل كبير في تحديد معانيألفاظ السب وقد يكون اللفظ بريئا من كل عيب في جهة وشائنا في جهة أخري 0
وقديكون بعض الألفاظ علي ظاهرة غير شائن وليس في معناه بحسب الأصل ما يؤلم النفس أويحط من الكرامة ولكنه قد يحمل في بعض الأوساط أو بحسب نية المتلفظ به معاني خاصة تجعله في إعداد ألفاظ السب فمن ذلك لفظ برمكي أو نمرسي ويدخل في السب أيضا نسبة الأمراض المكروهة فمن قال لأخر يا أبرص أو يا مسلول يعد سابا وكذلك نسبة العيوبالخلقية كما لو قال له يا أعمي أو يا أعور أو يا أعرج والأصل أن نسبة شخص إلي دينأو مذهب معين أو فرقة أو طائفة معينة لا يعد سبا لكن قد ينصرف ذلك إلي معني السببحكم العرف أو الوسط إذا أراد به قائله ذلك المعني فمن ذلك قول إنسان لأخر يا درزيأو يا يهودي أو نصراني أو يابن الفرماسوني 0
كذلك الحكم فيما يتعلق بنسبة شخص إليجنسية معينة فمن قال لأخر يا إنجليزي أو يا فرنسي فالأصل إلا شيء في ذلك لكن إذاقال له يا ابن المالطي مثلا فقد يكون لذلك معني خاص بحسب قصد القائل وتأويل العرفومن هذا القبيل النسبة إلى صناعة أو حرفة معينة كقولهم يا جزار أو يافران أو ياحنوتي أو يا زبال 00الخ ومن العبارات ما تتضمن إسناد أمور شائنة وكان الأولى بها أنتعد قذفا لولا أنها مسوقة في قالب الإبهام وليس فيها التعيين الكافي لاعتبارها قذفاكقولهم حاد عن جادة الحق واتبع سبيل الغواية فمثل هذه العبارات تعد سبا لا قذفا لانمن شأنها خدش الناموس والاعتبار 0
الركن الثاني : أن يكون السب موجها إلي شخص أوأشخاص معينين ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخصالمجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور ما لم يوجد شخصيكون له هذا الحق ولكن الشارع لا يتطلب أن يكون هذا التحديد تفصيليا دقيقا وإنمايكتفي بأن يكون نسبيا وضابطة أن يكون ممكنا لفئة من الناس التعرف علي المجني عليهوقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنهحدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب ويترتب علي ذلك أن إغفال الجاني بعضمعالم شخصية المجني عليه أو أغلبها لا يحول دون قيام الجريمة طالما أن ذلك لا يحولدون تحديد هذه الشخصية 0
ولا يتطلب القانون أن تصدر عبارات السب في حضور المجنيعليه أو أن تصل إلي علمه فقد هدف الشارع بتحريم السب إلي حماية المكانة الاجتماعيةللمجني عليه لا صيانة نفسه من الإيلام الذي قد تتعرض له 0
الركن الثالث : أنيكون السب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات 0
تتحقق علانية السب إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أوطريق عام أو أي مكان مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى وكذلك يكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان مطروقأو وقع بحيث يستطيع رؤية من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
الركن الرابع القصد الجنائي :
لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ويعتبرالقصد الجنائي متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب عالما إنها تتضمن عيبا معيناوأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي وفي هذه الحالة وعلي المتهم إثبات العكس فإذا كانت الألفاظ التي تفيد بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبارنية المتهم أو لأنها جارية علي السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه بغير أن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي